حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530228526

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570144855/1445
رقم الحكم:4530228526
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570144855 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530228526 التاريخ: ١٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٤٤٨٥٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: الشركة (...) لتحويل الورق المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات ورقية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٧/١٢هـ بثمن إجمالي قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سدد منه (٨٩,٧٧٢) تسعة وثمانون ألفًا وسبع مئة واثنان وسبعون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٧هـ-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع،. وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٥١١.١٦) خمسة آلاف وخمس مئة وأحد عشر ريال و ستة عشر هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١-سند لأمر برقم (١٤٤٠) بتاريخ إنشاء ١٤٤٠/٠٦/١٤هـ على مطبوعات المدعى عليها صادر من المدعى عليها لأمر المدعي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال ممهور بختم منسوب للمدعى عليها. ٢-تعهد والتزام من المدعى عليها بسداد مديونية للمدعي ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/٠٣ وفيها افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن المدعية كما لم يحضر من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبعد الاطلاع عليها وعلى ما تضمنته من مرفقات قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٥١١.١٦) خمسة آلاف وخمس مئة وأحد عشر ريال و ستة عشر هللة، وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استنادا للفقرة الأولى للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ونصها:(تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية)، وبما أن وكيل المدعية قدم البينة التي تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة، والمتمثلة في مصادقة رصيد، وحيث أنه من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور ومن يمثلها رغم تبلغها، وبما أن عدم حضورها والجواب عن دعوى المدعية يعد نكولاً، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين،، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، كما أن مصادقة الرصيد بمثابة الإقرار بمضمونها ممن صادق عليها، والإقرار حجة قائمة بذاتها، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٥,٥١١.١٦) خمسة آلاف وخمس مئة وأحد عشر ريال و ستة عشر هلله للشركة (...) لتحويل الورق سجل تجاري رقم (...) ؛ لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث