حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530239646

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570216302/1445
رقم الحكم:4530239646
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570216302 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530239646 التاريخ: ١٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570216302 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) شركة الشخص الواحد المدعى عليه: الشركة (...) للمصاعد شركة شخص واحد الوقائع: الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى جاء فيها: إنه بتاريخ 1430/11/5هـ الموافق 2009/10/24م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بيع سياره بالتقسيط على 36 شهر بمبلغ 54608 ريال سدد مقدم 5000 ريال والمتبقي على 36 شهر قيمة القسط الشهري 1378 ريال ابتداء من 01-01-2010 م) وتاريخ ابتداء التعامل 1431/01/15هـ الموافق 2010/01/01م بثمن إجمالي قدره (54,608.00) أربعة وخمسون ألفًا وست مئة وثمانية ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1430/11/5هـ الموافق 2009/10/24م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (9,268.00) تسعة آلاف ومئتان وثمانية وستون ريال سعودي، وبتاريخ 3-3-1445 هــ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وحضر (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، كما حضر (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مالك الشركة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها، وبسؤاله عن مستنداته حصرها في العقد وطلب الشراء وكشف الحساب، وبعرضها على المدعى عليه أصالة طلب مهلة للجواب وأفاد بأن هنالك محاولة للصلح وأفهمته بتقديم ذلك عبر تبادل المذكرات خلال ثلاثة أيام، وعلى وكيل المدعية الرد خلال مدة مماثلة ورفعت الجلسة وفي الجلسة المؤرخة بتاريخ 10-3-1445هــ حضر (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، وحضر (...) ذو الهوية الوطنية ذات الرقم (...) بصفته مديرا للشركة المدعى عليها، وقرر وكيل المدعية اصطلاحهم مع المدعى عليها على ما يلي: وقع الاتفاق مع المدعى عليها على سداد مبلغ وقدره 9268 ريالا سُلم منها 2268 ريالا والمتبقي 7000 ريال تسدد على أقساط شهرية قدرها 1000 ريال شهرياً ابتداء من تاريخ 13-4-1445 هــ الموافق 28-10-2023م لمدة سبع أشهر وفي حال تخلفه عن السداد لشهر واحد فيحق للشركة مطالبته بالأقساط المتبقية حالة واتفقا على ذلك ووكالتهما تخولهما حق الصلح، وعند ذلك قررت الدائرة إصدار حكمها الآتي؛ الأسباب: وبما أن وكيل المدعية يحصر دعوى موكلته في طلب إثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المذكور نصه في وقائع الدعوى والإلزام به، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقائع، وبما أن الطرفان اتفقا على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما تخولهما وكالتيهما من حق الصلح، ولم ينازع فيه أحد، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً رواه أبو داود، واستناداً على المادة (2/29) من نظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك ، ولم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، عليه فإن الدائرة تذهب إلى إثباته وإمضائه بين طرفي الدعوى والحكم بموجبه، وتقضي بما جاء في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين على أن تدفع المدعى عليها الشركة(...) للمصاعد شركة شخص واحد (...) للمدعية شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (7000) سبعة آلاف ريال على سبعة أقساط، وفق الآتي: القسط الأول: مبلغا قدره (1000) ألف ريال، يحل بتاريخ 13-4-1445 هــ الموافق 28-10-2023م، والقسط الثاني: مبلغا قدره (1000) ألف ريال، يحل بتاريخ 14-5-1445هــ الموافق 28-11-2023م. والقسط الثالث: مبلغا قدره (1000) ألف ريال، يحل بتاريخ 15 -6 -1445هــ الموافق 28-12-2023م. والقسط الرابع: مبلغا قدره (1000) ألف ريال، يحل بتاريخ 16-7- 1445هــ الموافق 28-01-2024م. والقسط الخامس: مبلغا قدره (1000) ألف ريال، يحل بتاريخ 15- 8- 1445هــ الموافق 28-02-2024م. والقسط السادس: مبلغا قدره (1000) ألف ريال، يحل بتاريخ 18- 9- 1445هــ الموافق 28-03-2024م. والقسط السابع: مبلغا قدره (1000) ألف ريال، يحل بتاريخ 19- 10- 1445هــ الموافق 28-04-2024م. وفي حال تأخر المدعى عليها عن سداد أي قسط لثلاثين يوماً فتحل جميع الأقساط المتبقية. والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث