حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530220197

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570052855/1445
رقم الحكم:4530220197
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570052855 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530220197 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4570052855 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للاستيراد المحدوده المدعى عليه : شركة (...) لخدمات الاعاشة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية مختلفة) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٥٢,٥٥٨.٤١) اثنان وخمسون ألفًا وخمس مئة وثمانية وخمسون ريال و واحد وأربعون هلله لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٥٢,٥٥٨.٤١) اثنان وخمسون ألفًا وخمس مئة وثمانية وخمسون ريال و واحد وأربعون هلله وأضرار تقاضي (٥,٢٥٥.٠٠) خمسة آلاف ومئتان وخمسة وخمسون ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- نموذج طلب ائتمان على مطبوعات المدعية مذيله بختم المدعى عليها 2- عدد 15 فاتورة على مطبوعات المدعية مذيلة بختم المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة في 04/03/1445هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وعدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بالمهمة رقم (83798989)، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبليغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٥٢,٥٥٨.٤١) اثنان وخمسون ألفًا وخمس مئة وثمانية وخمسون ريال و واحد وأربعون هلله وأضرار تقاضي (٥,٢٥٥.٠٠) خمسة آلاف ومئتان وخمسة وخمسون ريال، وبما أن محل الدعوى عقد توريد تجاري، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظام أبشر لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في المادة (30/2،1) من نظام المحاكم التجارية: (1-إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. 2-إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً.)، ولما قدمه وكيل المدعية من نموذج طلب الائتمان و الفواتير المعتمدة من المدعى عليها وبناء على الفقرة الأولى من المادة (29 ) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. أما عن مطالبته بأضرار التقاضي، وبموجب المادة (5 / 28) من نظام المحاماة والتي تنص على أن (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وحيث إن المدعى عليها هي من ألجأت المدعية لرفع الدعوى، وبما أن تقدير تلك الأتعاب منوط بالدائرة التي نظرت إلى قيام أسباب التعويض، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام شركة (...) لخدمات الاعاشة سجل تجاري رقم(...) أن تدفع لـ: شركة (...) للاستيراد المحدوده سجل تجاري رقم(...) مبلغاً قدره(٥٢,٥٥٨.٤١) اثنان وخمسون ألفًا وخمس مئة وثمانية وخمسون ريالاً و واحد وأربعون هلله ، إضافة إلى مبلغ قدره (٥,٢٥٥.٠٠) خمسة آلاف ومئتان وخمسة وخمسون ريال سعودي اتعاباً للمحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث