حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530164671
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570150051/1445
رقم الحكم:4530164671
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570150051 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530164671 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٥٠٠٥١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدّم المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها: (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...)) المقيدة في التجارية الدمام برقم (٤٢٨١٣٠٠٧) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٤هـ والمنظورة لدى (العاشرة) بشأن المطالبة ب(بقيمة عقد أعمال مقاولات معمارية)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ شركة (...) للتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغ قدره (٤٥,٩١٧) خمسة وأربعون ألفاً وتسعمائة وسبعة عشر ريالاً.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٣٨٦٢٣٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٧هـ,، وقد تضررت بسبب هذه القضية وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة في ٢٠/٢/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها وكالة رقم (...) وافتتحت الجلسة بموجب المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى والمرفقات بالنظام وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قدّم جوابا نصه (رد على الدعوى كان هناك احتمال حق للمدعي من عدمه وبالتالي يلزم اللجوء للقضاء ولم يكن هناك مماطله من المدعى عليها أما لو كان هناك مماطله أو تأخير من قبل المدعى عليها لكان يستحق اتعاب المحاماة وإثبات ذلك انه كان يطالب في دعواه السابقة مبلغ ٩٦٦٥٠ الف ريال ولم يثبت له سوى ٤٥٩١٧ الف ريال لكونه كان يطالب بمبالغ غير مستحقه مما تسبب في عدم سداده وحين ثبت المبلغ المستحق تم سداده مباشره فبتالي لا يوجد مماطله بسببها لجاء للقضاء وعليه فهو لا يستحق اتعاب محاماة وأطلب رد الدعوى) واكتفى الطرفان بما تم تقديمه ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على الدعوى السابقة، تبين أنه تم الحكم بمبلغ (٤٥.٩١٧) ريال والذي يمثل جزء من مبلغ المطالبة، ورفض المبلغ الزائد حيث كان يطالب المدعي بمبلغ (٩٦.٦٥٠) ريال، مما يعني أنّ جزءً من الحق لم يكن ثابتاً؛ ولأنه يلزم لاستحقاق التعويض توافر أركان المسؤولية من الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ولأنه لم يثبت للدائرة تحقق أركان المسؤولية في التعويض، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى.