حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530236698

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470501067/1444
رقم الحكم:4530236698
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470501067 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530236698 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٠١٠٦٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، جاء فيها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه لتنفيذ أعمال عدة عقود من الباطن على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال تركيب شبك وبوابات وتسوية المواقع وأعمال مدنية متعددة وكلها عقود محددة المدة كما يظهر في المرفقات, ورغم انجاز المدعي كافة الأعمال المنوطة به تخلف المدعى عليه عن دفع فواتير المدعي والبالغ مجموعها (٥٦٧,٣٥٤) خمس مئة وسبعة وستون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي والموضح تفاصيلها في الجدول المرفق علما ان شروط الدفع في العقود المذكورة ٣٠ يوم من تاريخ الفاتورة وأن الأعمال المشمولة في الفواتير المذكورة منفذة بالكامل ما بين عام ٢٠١٩ الى عام ٢٠٢٢ ميلادي, ورغم مطالبات المدعي المتكررة من المدعى عليه لدفع الفواتير حسب العقود الا انه تم تجاهل طلبات المدعي ولم يلتزم المدعى عليه بدفع كامل الفواتير حسب العقود المبرمة بين الطرفين , مما اضطر المدعي لبيع بعض معداته وعقاراته لكي يتمكن من تجاوز الضائقة المالية التي تسبب بها عدم دفع المدعى عليه للمستخلصات الشهرية في وقتها المحدد، خاصة أن موارد المدعي كانت مخصصه بالكامل للعمل في مشاريع المدعى عليه، بل تجاوز التأخير في بعض الفواتير اكثر من ثلاث سنوات. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- قيمة تنفيذ الاعمال (٥٦٧,٣٥٤) ريال استنادًا على فواتير قدمت للمدعى عليه ولم يتم سداداها استنادًا على عقود وفواتير وكشف حساب كما هو مرفق. ٢- أضرار تقاضي) وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، وقدّم وكيل المدعى عليها جواب موكلته ونصّه: (وقد قامت موكلتنا بمراجعة ومطابقة الفواتير مع كشف الحساب المقدم من المدعية، وقد تبين بأن كشف الحساب لم يتضمن خصومات من الرصيد الذي تطالب به المدعية وذلك حسب التناول الآتي: ١- لم تقم المدعية بحسم مبالغ الدفعات المقدمة والمسلمة لها بموجب شيكات بنكية مع سندات القبض وهي كالاتي (الشيك رقم (...)بمبلغ وقدره ٦٨٢٥ ريال – الشيك رقم (...)بمبلغ وقدره ١٠٢٠٧.٥٧ ريال - والشيك رقم (...)بمبلغ وقدره ٥٠٠٠٠ ريال) والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال إنكارها أو عدم الاعتداد بها ومع ذلك لم تقدم المدعية بحسم تلك المبالغ المسددة لها من كشف الحساب او من مطالبتها (فضلا الاطلاع على المرفق رقم ١ صور الشيكات مع سندات القبض) ٢- لم تقم المدعية بخصم مبلغ وقدره ٩٧٠١٠ ريال (بدون قيمه ضريبه القميه المضافة)، بموجب الإقرار الصادر منها في البريد الالكتروني بتاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٢م ونصه: (كما اوضحنا سابقا خلال اجتماعنا الأخير، لن نتمكن من إتمام العمل ومجموعة المهام نظراً لعدم سداد الفواتير من قبل شركة (...)منذ فترة طويلة املا الذي تسبب في عجزنا عن سداد رواتب العمال والنفقات الأخرى بالتبعية رفض العمال الذهاب الى الموقع ولذلك نرى ان نتشارك المبلغ البالغ ٩٧,٠١٠.٥٨ ريال على أساس ٥٠% بين شركتينا (أي نتفق على مبلغ ٤٨,٥٠٥.٢٩ ريال)،اذا تمت الموافقة على ذلك، سنقوم بإصدار إشعار مدين تباعاً) حيث قامت موكلتنا شركة (...)للمقاولات بمخاطبة المدعية بأن هنالك ملاحظات على الاعمال والمطالبة بإصلاح تلك الملاحظات على الاعمال المنفذة، إلا أن المدعية قد تقاعست عن إصلاح تلك الملاحظات والعيوب على الاعمال المنفذة نظراً مشكلة لديها ورفض العمال الذهاب الى الموقع متعللة بالتأخر في دفع الفواتير من قبل موكلتنا، ونظراً الي ان ادعاء المدعية غير صحيح، فقد قامت موكلتنا بالرد على المدعية بتاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٢م بالاتي:(يرجى العلم اننا لم نجد أي مجال لمزيد من الخصم ونرى اننا قد وفينا بالفعل تطلعاتكم لذلك وكما ذكرنا في البريد الالكتروني ادناه لا يخضع المبلغ ٩٧,٠١٠.٥٨ ريال لأي مفاوضات إضافية، يرجي تقديم اشعار مدين للمضي قدما) إلا ان المدعية لم تتجاوب ولم تصدر اشعار مدين بمبلغ الخصم وكذلك لم تقم بحسم المبلغ من كشف الحساب والذى ترتب عليه مطالبتها بأكثر مما هو مستحق لها (فضلا الاطلاع على المرفق رقم ٢ نسخة من البريد الالكتروني المرسل الى المدعية) بناء على ما سبق، وحيث تقدمت المدعية بلائحة دعواها للمطالبة بأكثر مما هو مستحق لها، وذلك طبقا للأسانيد المشار إليها أعلاه، وحيث أنه وبحسم الخصومات المستحقة على المدعية من مبلغ المطالبة، فإن المستحق للمدعية مبلغ وقدره ٤٥٤,٥٦١.٨٦ ريال (أربعمائة وأربعة وخمسون ألف وخمسمائة و واحد وستون ريال وستة وثمانون هللة) وذلك كما هو مبين بالجدول التفصيلي ادناه. ثانيا: الطلبات: بناء على ما سبق، نلتمس من فضيلتكم الحكم بالاتي: أولا: الحكم للمدعية بمبلغ وقدره ٤٥٤,٥٦١.٨٦ ريال (أربعمائة وأربعة وخمسون ألف وخمسمائة و واحد وستون ريال وستة وثمانون هللة). ثانيا: رفض ماعدا ذلك من طلبات.)، وقدّم وكيل المدعية مذكرة نصها: (١/نود أن نوضح ان العلاقة بين الطرفين ناشئة عن عدة عقود على مدعى السنوات الموضحة بالفقرة السابقة ٢/الأعمال التي قامت بها موكلتي المشمولة بالفواتير المرفقة مكتملة بنسبة ١٠٠% وذلك حسب توقيع المدعى عليها على كشف الإنجاز الشهري المرفق بالفواتير وكشوف الحضور والانصراف للعمالة المؤجرة بالساعة واستلامهم لفواتيرنا وعدم اعتراضهم عليها طوال هذه المدة (عشر سنوات) علما أننا قد قمنا بدفع ضريبة القيمة المضافة من حسابنا الخاص عن هذه الفواتير بسبب تأخرهم في دفع المستحقات طيلة هذه الفترة ٤/بخصوص الخصم المذكور في رد المدعى عليها فإن موكلي لم يوافق على هذا المبلغ والذي يخص بعض الملاحظات بعد انجاز العمل ويظهر ذلك من خلال المراسلات بين موكلتي والمدعى عليها الذي أرفقه ممثل المدعى عليها. مرفق كشف حساب بالمبالغ المستحقة مرفق صور من الفواتير)، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٨/٢/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)وسألت الدائرة وكيل المدعي عن مبالغ الشيكات التي دفع وكيل المدعى عليها بسدادها للمدعية والمذكورة في المذكرة المقدمة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٥ فأجاب بأنه لا ينكرها وأن المبالغ المتبقية بعد خصم ما تم سداده هي ٥٥١.٥٧١.٠٠ ريال واكتفى الأطراف وعليه تم تأجيل القضية. وفي جلسة ١٩/٢/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث إن دعوى وكيل المدعية تنحصر بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٥٥١.٥٧١) ريال، تمثل قيمة تنفيذ أعمال مقاولة حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وحيث أجاب وكيل المدعى عليها بالإقرار للمدعية بمبلغ (٤٥٤.٥٦١.٨٦) ريال، وذلك بعد حسم الخصومات المستحقة على المدعية بسبب وجود ملاحظات على الأعمال المنفذة، بمبلغ قدره (٩٧.٠١٠.٥٨) ريال، وطلب الحكم للمدعية بمبلغ (٤٥٤.٥٦١.٨٦) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، ومن حيث نظر هذه الدعوى موضوعاً فإن الثابت للدائرة قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين وترتب مبلغ (٤٥٤.٥٦١.٨٦) ريال، في ذمة المدعى عليها لصالح المدعية، وذلك بموجب إقرار وكيل المدعى عليها، وفيما يخص المبلغ الزائد وحيث دفع وكيل المدعى عليها بوجود خصومات مستحقة على المدعية، وقدّم لإثبات ذلك رسائل بريد بين الطرفين مضمونها مثبت في الوقائع، وحيث أجاب وكيل المدعية بأنّ موكلته لم توافق على الخصومات، وتمسك بطلب إلزام المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة، وباطلاع الدائرة على المراسلات التي تمت بين الطرفين، تبين أنّ المدعية وافقت في ردها على أن يكون مبلغ الخصومات بالمناصفة بين الطرفين، وذلك بأن تتحمل مبلغاً قدره (٤٨.٥٠٥.٢٩) ريال، وعليه فإنّ الدائرة ترى أنّ في هذا إقرار ضمني من المدعية بأنّ المبلغ العادل في حقها والذي يستوجب الخصم لصالح المدعى عليها قدره (٤٨.٥٠٥.٢٩) ريال، وتنتهي الدائرة إلى خصمه من مجموع مبلغ المطالبة ليكون المستحق للمدعية مبلغاً في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره (٥٠٣.٠٦٧.١٥) خمسمائة وثلاثة آلاف وسبعة وستون ريالاً وخمسة عشر هللة، أمَّا عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث أنَّ تقدير أتعاب المحاماة سلطة تقديرية لناظر القضية، وبما أنَّ المدَّعية لم تقدِّم ما يثبت أنها غرمت أو التزمت شيئاً في إقامة هذه الدَّعوى، حتى يتم الحكم لها بأتعاب المحاماة، جاء في الإنصاف: لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًاً ، ويفهم من نصوص الفقهاء أنَّه لا يحكم بمجرد المماطلة إذا لم تغرم المدَّعية شيئاً، مما تنتهي معه الدائِّرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة(...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات الصناعية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٠٣.٠٦٧.١٥) خمسمائة وثلاثة آلاف وسبعة وستون ريالاً وخمسة عشر هللة، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث