حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530416855

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٩ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470385853/1444
رقم الحكم:4530416855
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470385853 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530416855 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4470385853 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن المدعي وكالة تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى، نصها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في التصميم الداخلي وتجهيز المخططات التنفيذية وإنشاء وتنفيذ (...) وإلكتروميكانيك عن خمسة عقود، لمدة (٢) سنتين، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٦/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٢,٩٩٥,٦٥٣.٠٠) اثنا عشر مليونًا وتسع مئة وخمسة وتسعون ألفًا وست مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥,٥٤٧,٦٧٢.٠٠) خمسة ملايين وخمس مئة وسبعة وأربعون ألفًا وست مئة واثنان وسبعون ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (الإخلال بتنفيذ الأعمال محل التعاقد بما هو مفصل في تقرير الخبير الفني المرفق في الدعوى)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٥م، مما تسبب بـ(تغيير المواد والإنشاءات المتفق عليها ورداءة جودة التنفيذ وعدم تنفيذ عدد من الأعمال محل التعاقد)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (التعاقد على أعمال مقاولات إنشاء وتنفيذ (...)) ومقدار التعويض المطلوب (٣,٢٩٤,٦٥٠.٠٠) ثلاثة ملايين ومئتان وأربعة وتسعون ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣,٢٩٤,٦٥٠.٠٠) ثلاثة ملايين ومئتان وأربعة وتسعون ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي. . وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة 19 / 5 / 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم: (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)؛ وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (3.294.650) ريال، والذي يمثل قيمة التعويض عن الأعمال المعيبة المنفذة من قبل المدعى عليها في مشروع إنشاء وتنفيذ(...). وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي وكالة بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعرض الصلح على وكيل المدعى عليها قرر أنه يطلب مهلة للرجوع لموكلته، وعليه فقد تبين للدائرة تعذر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة. كما تبين للدائرة أنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي وكالة ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. فيما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم الجواب عن الدعوى، وذلك خلال (5) أيام من تاريخ هذه الجلسة، من خلال أيقونة المذكرات، وعلى وكيل المدعية الإجابة على مذكرة المدعى عليها، وذلك خلال (5) أيام تالية بذات الآلية. وفي جلسة 3 / 6 / 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم: (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)؛ وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه وكالة تقدم بمذكرة جوابية عبر النظام بتاريخ 24 / 5 / 1444هـ، كما تقدم المدعي وكالة بمذكرة رد عبر النظام بتاريخ 2 / 6 / 1444هـ، فقرر المدعى عليه وكالة أنه لم يطلع على مذكرة المدعية واستمهل للإجابة عنها، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عن مذكرة المدعية خلال (5) أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال أيقونة المذكرات. وفي جلسة 2 / 7 / 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم: (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...) وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة جوابية وبعرضها على وكيل المدعي طلب الامهال. فجرى إفهامه بالرد خلال خمسة أيام عمل. وفي جلسة 23 / 7 / 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعى بالوكالة رقم (...) وحضر المدعى عليه بالوكالة رقم (...)؛ وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة تقدم بمذكرة عبر بريد الدائرة مؤرخة بتاريخ 21 / 7 / 1444هـ - جرى إرفاقها بملف الدعوى –، وطلب المدعى عليه مهلة للجواب عنها، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال (5) أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال أيقونة الطلبات، ثم رأت الدائرة حاجة القضية إلى ندب خبرة هندسية للوقوف على النزاع الماثل، وبيان الأعمال المعيبة المنفذة من قبل المدعى عليها، وتقديرها وفق العقد، وبيان مستحقات كل طرف وفق الثابت مستندياً، مع ضرورة اطَلاع الخبير على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الخامسة بهذه المحكمة في القضية رقم: (439487780) وتاريخ 16 / 3 / 1444هـ، والاطلاع على التقرير الصادر في تلك القضية؛ وأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بأن إجراء ندب الخبرة سيتم عبر منصة خبرة المتكامل مع منصة تقاضي، وأن عليهما المتابعة مع الدائرة من خلال بريدها (...) بخصوص مستجدات الخبرة وآلية التعامل مع المنصة وأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بضرورة التعاون مع الخبير وتقديم كافة المستندات إليه، ودفع أتعابه كاملة من قبل المدعية، على أن يتحملها الطرف الخاسر، وعلى الأطراف أن يبلغوا الخبير بتقديم تقريره خلال 20 يوماً من تاريخ هذه الجلسة وأن يُضمّن تقريره البيانات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ وتحديداً المواد من: (153) إلى (155)؛ تفادياً لاتخاذ الدائرة الإجراء النظامي في الجلسة القادمة. وفي جلسة 8 / 8 / 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم: (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)؛ وبسؤال وكيلا طرفي الدعوى عن مستجدات الخبرة ؟ قرر وكيلا طرفي الدعوى بأنه لم يتم ترشيح خبير من قبل المنصة إلى تاريخه، وبناء عليه تقرر الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة 22 / 8 / 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم: (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)؛ وبسؤال وكيلا طرفي الدعوى عن مستجدات الخبرة ؟ قررا بأنه تم تعيين الخبير وقاما بتزويده بكافة المستندات، ولحين صدور تقرر الخبير تقرر الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة 6 / 9 / 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم: (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)؛ وبسؤال وكيلا طرفي الدعوى عن مستجدات الخبرة ؟ قررا بأن الخبير لا يزال في طور إعداد تقريره، ولحين صدور تقرير الخبير قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة 12 / 10 / 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم: (...) والمدعى عليه اصالة ووكالة بالوكالة رقم: (...)؛ وتشير الدائرة إلى أن الخبير أصدره تقريره إلا أنه تعذر على الدائرة الاطلاع عليه ... ثم طلبت الدائرة من وكيلا طرفي الدعوى تزويد الدائرة بنسخة من تقرير الخبير، وذلك خلال يومين من تاريخ هذه الجلسة، كما أفهمت الدائرة وكيلا طرفي الدعوى بضرورة إفهام الخبير بحضور الجلسة القادمة. وفي جلسة 26 / 10 / 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم: (...) والمدعى عليه اصالة ووكالة بالوكالة رقم: (...) كما حضر الخبير الهندسي المنتدب في هذه القضية، وتشير الدائرة إلا أن المدعى عليه وكالة تقدم بطلب وقف السير على الدعوى نظراً لوجود دعوى جزائية منظورة بين الطرفين، وبعد مناقشة الدائرة للخبير المنتدب في النتيجة النهائية التي توصل إليها الخبير في تقريره؛ قرر الخبير بأنه توصل إلى تلك النتيجة بعد اطلاعه على المستندات المقدمة من الطرفين ومعاينة الموقع وكذا الاطلاع على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الخامسة بهذه المحكمة في القضية رقم: (439487780) وتاريخ 16 / 3 / 1444هـ، والاطلاع على التقرير الصادر في تلك القضية، فيما تمسك المدعى عليه وكالة بملاحظاته المقدمة على تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوى، وأضاف المدعي وكالة بأنه يتمسك بملاحظاته على تقرير الخبير، فيما طلبت الدائرة من الخبير بيان ملاحظات الطرفين والإجابة عنها في تقريره على أن يتقدم بذلك خلال (5) أيام. وفي جلسة 10 / 11 / 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم: (...) والمدعى عليه أصالة ووكالة بالوكالة رقم: (...)، كما حضر الخبير المنتدب في هذه الدعوى (...) إقامة نظامية رقم (...)؛ وبسؤال الخبير عن مستجدات الخبرة ؟ قرر أنه أصدر تقريره النهائي بعد التعديل الذي أشارت إليه الدائرة في الجلسة السابقة ... ثم طلبت الدائرة من الخبير تزويد الدائرة بنسخة من التقرير النهائي عبر بريد الدائرة. ثم تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة عبر برنامج (...)، ونصها: بناءً على توجيه الدائرة في الجلسة الماضية المنعقدة بتاريخ 26/ 10/ 1444هـ للخبير بالإجابة على ملاحظات كل طرف في الدعوى عليه نفيد فضيلتكم بأن الخبير ما زال على رأيه في عدم الإجابة على الملاحظات بالشكل المطلوب ويرى أن احكام العقد خارجه عن نطاق تكليفه ونعقب على ذلك بما يلي: أولاً/ وجهت الدائرة جهة الخبرة ابداء الرأي الفني وتفسيره وفق العقد ولم يلتفت الخبير لنصوص العقد. ثانياً/ إن من أركان دعوى التعويض هو تحقق ركن الخطأ وركن الضرر والعلاقة السببية بينهما والخبير لم يوضح للدائرة أسباب عدم اكتمال الاعمال الغير منفذه واكتفى بتقديرها بمبلغ 1.207.178.38 ريال سعودي. ثالثاً/ قدمنا للخبير جميع المستندات المتعلقة بالتغييرات في الاعمال المدنية وأنها وفق الاتفاق بين طرفي الدعوى وبقبول من المدعية ومع ذلك قرر احتساب قيمة فرق المواصفات بمبلغ 692815 ريال سعودي كما نوضح للدائرة الموقرة بأن فرق المواصفات كان برضى المدعية ولم يقرر الخبير أنها عيوب في المبنى. رابعاً/ نلفت نظر الدائرة الموقرة بأن اركان استحقاق التعويض لا تنطبق في موضوع هذه الدعوى لعدم صدور خطأ من المدعى عليها ولا يوجد ضرر تسببت به المدعى عليها وما حصل هو إيقاف العمل من قبل المدعية دون أي إنذار أو إخطار سابق فقط تم اخراج المدعى عليها من الموقع تعسفاً. الطلبات: لما سبق من وقائع ولما قد يراه أصحاب الفضيلة من أسباب، نلتمس من أصحاب الفضيلة ما يلي: رفض نتيجة تقرير الخبرة محل الاعتراض، والحكم برد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق مع تمسك المدعى عليها بإقامة دعوى مستقلة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المترتبة على فسخ المدعية للعقد. . ثم طلبت الدائرة من وكيلا طرفي الدعوى تقديم مذكرات ختامية عبر النظام، وذلك خلال (5) أيام من تاريخ هذه الجلسة. وفي جلسة 24 / 11 / 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم: (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم: (... )، كما حضر الخبير المنتدب في هذه الدعوى (...) إقامة نظامية رقم (...)؛ ... فيما طلبت الدائرة من الخبير ووكيلا طرفي الدعوى تزويد الدائرة بنسخة من التقرير عبر بريد الدائرة، كما تشير الدائرة إلى أن المدعى عليه وكالة تقدم بمذكرة ختامية عبر بريد الدائرة مؤرخة بتاريخ 15 / 11 / 1444هـ - جرى إرفاقها بملف الدعوى -، كما تقدم المدعي وكالة بمذكرة عبر بريد الدائرة مؤرخة بتاريخ 23 / 11 / 1444هـ - جرى إرفاقها بملف الدعوى -. وفي جلسة 23 / 12 / 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم: (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)، كما حضر الخبير المنتدب في هذه الدعوى (...) إقامة نظامية رقم (...) كما جرى سؤال ممثل الخبير عن ارسال التقرير النهائي حيث أنه لم يتم ارفاقه في ملف القضية فأفاد بأنه قام بإرساله للدائرة وبسؤال الموظف المختص أفاد بأنه لم يصل التقرير لبريد الدائرة فجرى افهام الخبير بإعادة ارساله والتأكد فاستعد بذلك. وفي جلسة 14 / 1 / 1445هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم: (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)، كما حضر الخبير المنتدب في هذه الدعوى (...) إقامة نظامية رقم (...) وقدم الخبير تقريره النهائي وتم ارفاقه يوم الاثنين بتاريخ 13/01/445 كما طلب وكيل المدعى عليها الإمهال لتقديم مذكرة ختامية. وفي جلسة 27 / 2 / 1445هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم (...) كما حضر الخبير الهندسي المنتدب في هذه الدعوى؛ ثم قرر المدعي وكالة بأنه يحصر طلبه في هذه الدعوى بإلزام المدعى عليها بمبلغ (3.294.650) ريال، بالإضافة إلى أتعاب الخبرة والمحاماة، ويحتفظ بحقه لإقامة دعوى مستقلة للمطالبة بأتعاب الخبرة عن القضية المقامة لإثبات الحالة؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي وكالة يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ (3.294.650) ريال، والذي يمثل قيمة التعويض عن الأعمال المعيبة المنفذة من قبل المدعى عليها في مشروع إنشاء وتنفيذ (...)، وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة المقدرة بمبلغ (323.150) ريال، لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. وبما أن المدعى عليه وكالة أقر بصحة العلاقة التعاقدية بين الطرفين ودفع بأن المدعية قبلت بالأعمال المنفذة من المدعى عليها بحسب مراحلها ومستخلصاتها دون اعتراض، كما دفع بأن موكلته التزمت بتنفيذ الأعمال حسب منهجية العمل ومراحله، وفق ما تقتضيه طبيعة أعمال المقاولة، وأنكر إخلال موكلته بالعقود المبرمة مع المدعية، وحيث إن الفصل في موضوع هذه الدعوى يتوقف على ندب خبرة هندسية للوقوف على النزاع الماثل، وبحث استحقاق المدعية لما تدعيه، وبما أن الدائرة قررت – في جلسة 23 / 7 / 1444هـ - ندب منصة خبرة خبيراً في الدعوى، وحيث إن قرار الدائرة ندب الخبرة، جاء إعمالاً لقوله تعالى: (فاسأل به خبيرا)، وقوله: (ولا ينبئك مثل خبير)، ولما هو مقرر في النظام القضائي من أنّ لقاضي الموضوع أنْ يستعين بالخبراء في المسائل التي يستلزم الفصل فيها استيعاباً للنقاط الفنية التي تشملها معارفه، والوقائع المادية التي قد يشق عليه الوصول إليها، دون المسائل الشرعية والنظامية التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من أنّ تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقّب عليه، فإنّ الدائرة تستأنس برأي الخبير، وتراه موافقاً لميزان العدالة، وتنتهي الدائرة إلى الأخذ به والاطمئنان إليه، متوخية بذلك تحقيق الإنصاف والحق في الدعوى الماثلة، مراعية حال المدعية والمدعى عليها، وبما أن الخبير قدم تقريره النهائي، والذي انتهى فيه الخبير إلى استحقاق المدعية لمبلغ (1.899.993.88) ريال. وباطلاع الدائرة على تقرير الخبير الهندسي المشار إليه أعلاه والذي تستأنس الدائرة به في نصب العدالة وإحقاق الحق تبين لها صحة ما توصل له الخبير، ولا ينال من ذلك ما قدمه وكيلا طرفي من ملاحظات على تقرير الخبير، إذ أن الخبير قد أجاب عن تلك الملاحظات، كما أن المادة: (159) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ نصّت على أنّه: لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير المعين من المحكمة مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما يرخص له في إثباته إلا بادعاء التزوير ، وأما ما دفع به المدعي وكالة من أن الخبير لم يقم بتقدير قيمة أعمال الترميمات واحتسابها وترك الخبير هذا الأمر للدائرة، فإنه وبعد اطلاع الدائرة على تقرير الخبير ومناقشتها للخبير، أفاد الخبير بأنه لا يمكن تقدير أعمال الترميمات واحتسابها بسبب استكمال المالك للأعمال، كما أن تقرير إثبات الحالة الصادر في القضية رقم: (439487780) لم يبين تفاصيل تلك العيوب وأماكنها ومدى خطورتها أو حجمها، واكتفى بذكر تكلفة إصلاح تلك الأعمال، وبما أن دائرة الاستئناف الخامسة بهذه المحكمة قررت في أسباب حكمها الصادر في قضية إثبات الحالة المشار لها أعلاه، ما نصه: وبما أن الخبير وإن كان عمله طبقاً لقرار محكمة أول درجة، إلا أن ذلك يعد تجاوزاً لمهمة إثبات المعاينة بالصيرورة إلى بيان الاستحقاق المالي، وتقرير فسخ العقد وما يجب أن يخصم أو يعاد ونحو ذلك، ومحلها ليس في هذه الدعوى المستعجلة، ولأن العبرة في التقرير هو مجرد المعاينة والحصر وبيان العيوب – إن وجدت – ولا يلتفت إلى رأي الخبير في نقد ما باشره أو قرر الاستحقاق بخصوصه، فهو تجاوز لا يعول عليه، وتعتبره هذه الدائرة كأن لم يكن، ذلك أن نظر الاستحقاق وما يتفرع عنه مناط بدائرة الموضوع ، وعليه فلا يمكن بحال احتساب قيمة أعمال الترميمات وفق ما قرره الخبير المنتدب في قضية إثبات الحالة، وحيث أن طلب المدعي وكالة يتمثل في طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن قيمة إصلاح تلك الترميمات، وبما أنه يشترط للحكم بالتعويض توافر أركانه الثلاثة – الخطأ والضرر والعلاقة السببية - ولم يقدم المدعي وكالة ما يبين الضرر الواقع على موكلته تفصيلاً، فضلاً عن أنه لم يقدم ما يبين تفاصيل تلك العيوب وأماكنها ومدى خطورتها أو حجمها، ما يتعذر معه على الدائرة والحال ما ذكر احتساب قيمة إصلاح تلك الترميمات وتنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب؛ وبذلك فتكون الدعوى إلى هذا الحد قد استوفت حقها ومستحقها من النظر، وترى الدائرة أنّ فيما تم تقديمه من طرفي الدعوى والخبير الكفاية لتكوين القناعة بما يرد في منطوقه. وأما عن الأضرار المتمثلة في أتعاب المحاماة والخبرة، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته المدعية بسبب الدعوى الماثلة، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: (90.000) تسعون ألف ريال، وعن أتعاب الخبرة مبلغاً قدره (12.600.70) اثنا عشر ألفاً وست مئة ريال وسبعون هللةً، على اعتبار أن المدعية هي من قامت بدفع أتعاب الخبرة ابتداءً، كما أن الخسارة في هذه القضية تعد من قبيل الخسارة النسبية، وذلك بالنظر إلى أصل مطالبة المدعية وإلى النتيجة التي توصل إليها الخبير، واستناداً على ما نصت عليه المادة (122) من نظام الإثبات، ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم: (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره (1.899.993.88) مليون وثمان مئة وتسعة وتسعون ألفاً وتسع مئة وثلاثة وتسعون ريالاً وثمانية وثمانون هللةً. ثانياً مبلغاً قدره (102.600.70) مئة وألفان وست مئة ريال وسبعون هللةً مقابل أتعاب الخبرة والمحاماة؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530416855 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4470385853 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بمبلغ (3.294.650) ريال، والذي يمثل قيمة التعويض عن الأعمال المعيبة المنفذة من قبل المدعى عليها في مشروع إنشاء وتنفي(...)، وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة المقدرة بمبلغ (323.150) ريالا، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الخامسة في هذه المحكمة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف المتضمن: إلزام(...) هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم: (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره (1.899.993.88) مليون وثمان مئة وتسعة وتسعون ألفاً وتسع مئة وثلاثة وتسعون ريالاً وثمانية وثمانون هللةً. ثانياً مبلغاً قدره (102.600.70) مئة وألفان وست مئة ريال وسبعون هللةً مقابل أتعاب الخبرة والمحاماة، فقدَّم المستأنف اعتراضه على حكم الدائرة الابتدائية والذي تلخص في: أولا: عدم التفات الدائرة لنصوص العقد، ثانيا: عدم اثبات الضرر،ثالثا: عدم استحقاق التعويض وانتهى إلى طلبه نقض الحكم رد دعوى المدعية وإلزام المدعية بسداد مبلغ 100.000 ريالا أتعاب محاماة، وبعد ورورد القضية إلى هذه الدائرة نظرتها مرافعة وفق ما هو مثبت في محاضر الضبط، واطلعت على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وذكر وكيل المستأنف ضده بعد اطلاعه على الاعتراض ان ما جاء فيه سبق مناقشته أمام الدائرة الابتدائية، وقرر تمسكه بما جاء في الحكم الابتدائي وطلب تأييده، وعقب وكيل المستأنف بأن ما ذكره غير صحيح، ولم يسبق مناقشة ذلك، وتمسك المستأنف بالاعتراض والطلبات الواردة فيه. الأسباب: بما أن الاعتراض جرى تقديمه خلال الأجل المحدد له نظاماً فيكون مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن ما أورده المستأنف في صحيفة اعتراضه لم تجد الدائرة فيه ما يؤثر على الحكم الصادر في القضية، وقد تضمن الحكم الرد عليه، مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى تأييده محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (4530192917) وتاريخ: 10/03/1445 من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (4470385853) القاضي: بإلزام(...) هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع لــــ/ (...) هوية وطنية رقم: (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره (1.899.993.88) مليون وثمان مئة وتسعة وتسعون ألفاً وتسع مئة وثلاثة وتسعون ريالاً وثمان وثمانون هللةً. ثانياً مبلغاً قدره (102.600.70) مئة وألفان وست مئة ريال وسبعون هللةً مقابل أتعاب الخبرة والمحاماة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث