حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530226430
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570238463/1445
رقم الحكم:4530226430
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570238463 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530226430 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٣٨٤٦٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأن موكلته اتفقت على أن تؤجر للمدعى عليه(...)لمدة ثلاثة وثلاثون شهراً وقيمة الأجرة (٦,٤٥٠) ستة آلاف وخمسة وأربعون ريال، بثمن إجمالي قدره (٦٤٦,٧٥٥) ست مئة وستة وأربعون ألف وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة، سدد منه (٢٧١,٩٦٥) مئتان وواحد وسبعون ألف وتسع مئة وخمسة وستون ريال والمبالغ حالة السداد هي (٣٧٤,٧٩٠) ثلاث مئة وأربعة وسبعون ألف وسبع مئة وتسعون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليه بـالأجرة المتبقية وقدرها (٣٧٤,٧٩٠) ثلاث مئة وأربعة وسبعون ألف وسبع مئة وتسعون ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه العد المبرم بين الطرفين والمتضمن بنود الاتفاق، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بعدم الاختصاص المكاني حيث أنه يقيم في (...)، وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/٠٥هـ وفيها: حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني حيث انه مقيم بمنطقة (...)وسجله التجاري بمنطقة (...)، وقد قام بإرسال إثبات موقعه الوطني، ثم دفعت وكيلة المدعية بأن التعاقد مع المدعى عليه على السجل التجاري في مدينة (...)، فاستوضحت الدائرة من المدعى عليه أصالة فذكر بأن الأرقام اختلفت وأن جميع السجلات في (...)؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بـالأجرة المتبقية وقدرها (٣٧٤,٧٩٠) ثلاث مئة وأربعة وسبعون ألف وسبع مئة وتسعون ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في الدفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وبما أن الدائرة عند نظر الدعوى تقصر نظرها ابتداءً في اختصاصها، وبناء على المادة رقم (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المبين لانعقاد الاختصاص من عدمه هو موضوع الدعوى، وبما أن المدعى عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى وذكرت بأن مقر إقامته وسجلة بمنطقة (...)وقدم العنوان الوطني الذي يفيد ذلك، وبما أن المقرر في الفقه والقضاء أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه، وبما أن القاعدة الشرعية تنص على أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه استصحاباً لأصل البراءة ولئلا يضار المدعى عليه بدعوى لم يتحقق من صحتها، بناء على الفقرة (١) من المادة (٣٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي)، وبما أن الدائرة ينبغي عليها ألا تقر المدعي الذي يرفع دعواه على خصمه في غير مقر إقامته، وبناء على المادة رقم (١٧) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي، ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها)، وبناءً على الفقرة (٦) من المادة (٧٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية التي نصت على: (إذا دُفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة المرفوع أمامها الدعوى؛ فعليها أن تأخذ ممن دفع بعدم الاختصاص المكاني إقراراً بتحديد مكان إقامته، وتقديم عنوانه الوطني وترفق ذلك في ملف القضية)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.