حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530189532
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570196979/1445
رقم الحكم:4530189532
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570196979 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530189532 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4570196979 لعام 1445 هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركه(...) القابضه الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ورد فيها ما نصه الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (900,000.00) تسع مئة ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (الاستيراد والتصدير والمواد الغذائية والتعهدات التجارية والحاصلات الزراعية وتجارة الجملة)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (80%)، ونشاط الشراكة الاستيراد والتصدير والمواد الغذائية والتعدات التجارية والحاصلات الزراعية وتجارة الجملة، وقد بدأت الشراكة في 1438/01/9هـ الموافق 2016/10/10م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1438/01/9هـ الموافق 2016/10/10م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة في هذا اليوم و المنعقدة عبر الإتصال المرئي حضر فيها وكيل المدعي / (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ووصول الرابط إليها ، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله عما هو لازم لتحرير الدعوى ؟ أجاب قائلا: المدعى عليها لديها مشاريع ونشاطات تجارية كثيرة قائمة فقام موكلي بالاتفاق مع المدعى عليها والمشاركة في بعضها بمبلغ (1.000.000 ريال) بالعقد المبرم بتاريخ 9 / 1 /1438هـ وتم تسليمها (900.000 ريال) على أن تقوم بالبدء في الشراكة وتشغيل المبلغ ولكن لم يتم ذلك وبعد تواصل مع المدعى عليها قاموا باعادة مبلغ (300.000 ريال) فقط والمتبقي من رأس المال (600.000 ريال) نطلب رده وقد كانت نسبة الربح 80% لموكلي و 20% للمدعى عليها ومدة الشراكة سنتين وبسؤاله عن نوع الشراكة ؟ ذكر بأن الشراكة لم تتم ولكن العقد نص على أنها شراكة محاصة وبسؤاله هل سبق وأن أقام هذه الدعوى لدى المحكمة العامة ؟ أجاب بالنفي ، بناء على ما تقدم ولصلاحية الفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الاختصاص مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن اختصاص المحكمة التجارية بنظر القضايا التجارية ينحصر بالنظر في الدعاوى المبنية على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعي يدعي بأنه دفع للمدعى عليها مبلغاً قدره (900.000 ريال) ثم قاموا باعادة مبلغ (300.000 ريال) وأنه تم تسليم المبلغ للمدعى عليها وذلك للدخول في شراكة محاصة في المشاريع القائمة لدى الشركة المدعى عليها ،وبما أن المشاريع والعقود محل الشراكة قائمة وهي باسم الشركة المدعى عليها ممايعني بذل المدعى عليها للمال، وبما أن شراكة المحاصة لم ينص عليها في نظام الشركات الصادر عام 1443هـ، وعليه فإن الشراكة بهذا الوصف تُعد شراكة (...) حيث جاء في متن الإقناع في تعريف شركة (...)بأن يشترك اثنان فأكثر بماليهما ليعملا فيه.. أو يعمل أحدهما.. وبما أن اختصاص المحاكم التجارية في نظر الشركات منحصر في شركة المضاربة، والشركات النظامية، وبناء على ذلك فإن المحاكم التجارية غير مختصة بنظر هذه الدعوى، وينعقد الاختصاص للمحاكم العامة بناء على المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر الدعوى ؛ لما هو مبين بالأسباب ، وبالله التوفيق.