حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530203094
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570173508/1445
رقم الحكم:4530203094
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570173508 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530203094 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4570173508 لعام 1445 هـ المدعي : فهد أحمد على حساني المدعى عليه : شركة ارض الشعاع لتقديم الوجبات شركة الشخص الواحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ عدنان بن محمد بن عتيق الدقيلان، ذو الهوية الوطنية رقم (...) الوكالة رقم بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: تم إبرام عقد شراكة مع المدعى عليه،وذلك على أن يقوم المدعى عليه بإقامة مطعم لتقديم الوجبات،وأن يدفع كل من المتداعيين (150.000)ريالاً،إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بأعمال الشراكة،ثم ختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) ريالاً، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، في 28/2/1445هـ تم عقد جلسة مرئية ملخصها: حضر المشار إليهم بعالية، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعي تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره:(150.000)ريالاً، وحيث إن الاختصاص النوعي مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فإن بحث اختصاص المحكمة نوعيًّا بنظر هذه الدعوى يُعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوى أو الدخول في موضوعها، فإذا تبين للدائرة خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص النوعي للمحكمة حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبعد تأمل الدائرة لدعوى المدعي تبين لها أن العقد المبرم يتعلق بنزاع شركاء في شركة (عنان) وهي كما بينها الفقهاء الاشتراك في المال والعمل والربح بينهما ، وحيث إن المدعي أفاد بأن المدعى عليه مناط به أعمال الشراكة،مع التزام الأطراف بدفع رأس المال وقدر حصة كل واحد منها مبلغاً وقدره:(150.000)ريالاً،وبما أن العقد بهذه الصورة يعتبر شركة عنان والتي لا تختص بنظر نزاعاتها المحاكم التجارية؛ استناداً للمادة (16) السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، إذ أن المطالبة محل الادعاء شركة عنان وليست من شركات المضاربة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى انحسار ولاية المحكمة نوعيًّا عن نظر هذه الدعوى ، وبه تقضي؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً للنظر في هذه الدعوى , والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبة أجمعين.