حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530165354

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570157397/1445
رقم الحكم:4530165354
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570157397 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530165354 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4570157397 لعام 1445 هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن يقوم موكله بنقل بضائع للمدعى عليه عن طريق البر، وقد قام موكله بالنقل وتسليم البضائع، وبلغ إجمالي الفواتير (1,941,587) مليون وتسعمائة وواحد وأربعون ألفًا وخمسمائة وسبعة وثمانون ريالًا، قام المدعى عليه بسداد جزء منها، وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق وقدره (394,464) ثلاثمائة وأربعة وتسعون ألفاً وأربعمائة وأربعة وستون ريالًا والتعويض بمبلغ قدره (40,000) أربعون ألف ريال، وقدم سندًا لطلبه كشف حساب للمدعى عليه لدى المدعي للفترة 2019/01/01م حتى 2023/06/14م، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن الدفع بعدم الاختصاص المكاني؛ حيث إن مقر إقامته مدينة (...)، وقدم سندًا لجوابه العنوان الوطني. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1445/02/20هـ حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه اصالة وافتتحت الجلسة بموجب المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى والمرفقات وقدم لائحة محررة ونصها (إشارة الى القضية المذكورة بعالية أتقدم بصفتي وكيلا عن المدعي بلائحة مفصلة لدعوى موكلتي ضد صاحب مؤسسة (...) للخدمات اللوجستية سجل تجاري رقم (…) . موضوع الدعوى: مطالبة مالية حيث أن موكلي يمتلك مؤسسة (...) للنقليات وقد طلب ع المدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (...) للخدمات اللوجستية ان يقوم بأعمال نقل البضائع من الميناء الى مقر المدعى عليها. (مرفق رقم (1) أوامر فسح) وقد نفّذ موكل كامل أعمال النقل وذلك من تاريخ 24/04/2022م وحتى تاريخ 09/08/2022م ، واستلمت المدعى عليها كافة البضائع المخصصة للنقل بموجب الفواتير المرفقة لفضيلتكم (مرفق رقم (2) الفواتير) وكان اجمالي قيمة تلك الفواتير هو مبلغ وقدره 1.941.587ريال وذلك عن الفترة من 24/04/2022 وحتى تاريخ 09/08/2022م وحيث انه تم سداد جزئي لتلك المبالغ وتبقي في ذمة المدعى عليها 394464 ريال (ثلاثمائة وأربعة وتسعون ألفاً وأربعمائة وأربعة وستون ريال) لم يتم دفعهم حتى الان ( مرفق رقم 3 كشف الحساب) ، وحيث ان المدعى عليه أحوج المدعي لإقامة الدعوى ودفعه لأتعاب محاماة مبلغ وقدره 40000ريال، ولسابقة إخطار المدعى عليه بسداد المبالغ المستحقة إلا أنه امتنع عن ذلك ، لهذا فالمدعي إقامة هذه الدعوى لطلب الحكم له الطلبات :- أولاً: الزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي 394464 ريال (ثلاثمائة وأربعة وتسعون ألفاً وأربعمائة وأربعة وستون ريال) . ثانياً: الزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره 40000ريال ( أربعون الف ريال ) اتعاب محاماة. وبعرض ذلك على المدعى عليه دفع بعدم اختصاص المحكمة مكانيا وذلك لكون مكان إقامته في مدينة جدة فأفهمته الدائرة بإرفاق العنوان الوطني بالنظام فاستعد بذلك واكتفى الأطراف ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث دفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة المكاني لنظر هذه الدعوى، وذلك لكون مقرّ إقامته في مدينة جدة، وبما أن الاختصاص المكاني من المسائل التي يجب الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى متى دفع به أحد طرفي الخصومة، وبما أنه من المستقر فقهًا وقضاءً أنّ الدعوى تقام في بلد المدعى عليه، وحيث نصت المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية على أن: (يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه) مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدمام مكانياً بنظر هذه الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث