حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530211508
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570215987/1445
رقم الحكم:4530211508
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570215987لعام 1445هــ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530211508 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570215987 لعام 1445هــ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: مجموعة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/28هـ الموافق 2022/01/01م بثمن إجمالي قدره (53,572.53) ثلاثة وخمسون ألفًا وخمس مئة واثنان وسبعون ريال سعودي وثلاثة وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع استناداً إلى مطابقة رصيد. وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1445/03/02هـ، حضرت وكيلة المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...)، تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى، وفي سبيل التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته أحال على صحيفة الدعوى، حاصرا طلباته في إلزام المدعى عليه: (43,572.53) ثلاثة وأربعون ألفًا وخمس مئة واثنان وسبعون ريال سعودي و ثلاثة وخمسون هلله كما حصر بيناته في: 1- مطابقة رصيد. وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلا: ما جاء في الدعوى صحيح، ثم اصطلح الطرفان على (أن يسدد المدعى عليه للمدعي المبلغ محل المطالبة وقدره: (43,572.53)، ثلاثة وأربعون ألفًا وخمسمئة واثنان وسبعون ريال سعودي و ثلاثة وخمسون هلله على دفعات: الدفعة الأولى تستحق بتاريخ: 30/ 09/ 2023، بمبلغ وقدره: (10,000) عشرة آلاف ريال، والدفعة الثانية تستحق بتاريخ: 30/ 10/ 2023م، بمبلغ وقدره: (10,000) عشرة آلاف ريال والدفعة الثالثة تستحق بتاريخ: 30/ 11/ 2023م، بمبلغ وقدره: (23,572.53) ثلاثة وعشرون ألف ريال، وخمسمئة واثنان وسبعون ريال سعودي و ثلاثة وخمسون هلله وفي حال التأخر عن سداد دفعة فتستحق كامل الدفعات) هكذا اصطلحا، وبالاطلاع وكالة الطرفين تبين أن لهم حق الصلح، ولصلاحية القضية رقم للفصل فيها قررت الدائرة حجز القضية رقم للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة اليوم كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية رقم صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ.، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المدون أعلاه، وألزمت الأطراف العمل بموجبه، وبهذا تكون القضية منتهية. والله الموفق.