حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530167119
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470832519/1444
رقم الحكم:4530167119
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470832519 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530167119 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٣٢٥١٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) الصناعية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّم: (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخوله الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم.. إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد وتركيب شبكة الغاز) وتاريخ ابتداء التعامل ٠٢/٠٨/١٤٣٦هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/٢٠م بثمن إجمالي قدره (١٧٧,٤٨٤.٠٠) مائة وسبعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعى عليه المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٩/٠٦/١٤٤٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى عقد ومطابقة رصيد. وطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧٧,٤٨٤.٠٠) مائة وسبعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي. وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ٠٤/٠٩/١٤٤٤ ه حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها وبسؤال المدعية عن دعواها، وطلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحالت إلى المذكرة المقدمة عبر الطلبات على القضية، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها جرى عرضها على المدعى عليه فدفع بدفع شكلي وهو أن المدعية لم تخطر موكلته مخالفة بذلك المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوما على الأقل من إقامة الدعوى وبما أن المادة (٧٠) من اللائحة التنفيذية لذات النظام أوجبت أن يتضمن الإخطار الموجه للمدعى عليها على بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة، وحيث إن الإخطار الموجه لموكلتي قد خلا من المعلومات التي أوجب النظام توافراها في الإخطار، الأمر الذي يتعين معه عدم جواز نظر الدعوى، وعدم قبولها. ولكون الدعاوى اليسيرة لا يجب فيها الاخطار قررت الدائرة عدم قبول هذا الدفع وطلبت الدائرة ممن وكيل المدعى عليها الإجابة عن موضوع الدعوى وحصر الدفوع، فطلب الإمهال. فجرى الإفهام بتقديم الجواب خلال ٧أيام عمل من تاريخ هذا اليوم متضمنا كافة الدفوع الموضوعية، والشكلية - إن وجدت-، وأن يقدم المدعي بعد ذلك الرد خلال ال ٧ أيام عمل التي تليها ثم يكون للمدعى عليها فرصة الرد الختامي لمدة ٧ أيام عمل تليها، وذلك عبر النظام وأن تكون المذكرات المقدمة كتابية وأخرى بصيغة pdf وجرى الإفهام بأن أي إخلال بما سبق معرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة (٢٦) من نظام المحاكم التجارية، وعلى ذلك رفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠١/١١/١٤٤٤ ه حضرت وكيلة المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال طرفي الدعوى هل لديهما إضافة ؟ ذكر المدعى عليه بأنه يرغب مزيد مهلة لتقديم الجواب على مذكرة المدعية فاضطرت الدائرة لمهلة على أن يقدم الجواب خلال ١٠ أيام ثم يكون للمدعية الرد خلال ١٠ أيام على أن تكون مذكراتهم ختامية وأن تكون المذكرات المقدمة نصية وأخرى بصيغة pdf على أن تقدم عبر النظام، وإمهالاً للمدعى عليه وكالة قررت الدائرة تأجيل الجلسة.و جرى الإفهام بأن أي إخلال بما سبق معرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة (٢٦) من نظام المحاكم التجارية. وكذلك تطبيق الفقرة الثانية والثالثة من المادة (٢١) من نظام الإثبات. وقد قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أن استحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى مقيد بشروط وهي إتمام عمل اختبارات لشبكة الغاز محل التوريد وتشغيلها واستلامها من قبل مالك المشروع وهو ما سيتم قريباً ويتم الصرف بعد استيفاء الشروط التالية: أ. تنفيذ جميع الأعمال وفق المواصفات وخلال المدة المحددة في العقد وموافقة الطرف الأول والاستشاري عليه ب. اعتماد الطرف الأول لقيمة المخالصة النهائية لجميع الأعمال المنفذة. ت. شهادة من المهندس والاستشاري تفيد إزالة وإخلاء المعدات ومخلفات الطرف الثاني من موقع العمل إلى الأماكن المصرح لها من قبل الوزارة وبعد التأكد من ذلك. وعليه فلم تقدم المدعية بينتها على قيامها باشتراطات الصرف أعلاه، وعلى أدنى المتطلبات)شهادة إزالة وإخلاء المعدات والمخلفات. ما يتعلق بخطاب التسليم المرفق من قبل المدعية فليس فيه ما يدل على التشغيل والاستلام، من قبل مالك المشروع –وهي من الشروط الازمة لصرف المبالغ-محل المطالبة،- كما نوضح مقام الدائرة الموقرة بأن عمل الاختبارات لشبكات الغاز-محل التوريد،- وتشغيلها، وتسليمها ملالك المشروع، واعتماد المخالصة النهائية، تكون بموجب مستند رسمي مقدم من موكلتنا للمدعية يفيد بعمل الاختبارات لشبكات الغاز، واختبارها، وتسليمها،واعتماد المخالصة النهائية للمشروع. ويؤكد ما ذكرنا أن المدعية قامت بإرسال خطاب ضمان بتاريخ ٢٠٢٢-١٠-١٩م، بعد تاريخ خطاب التسليم المرسل من قبل المدعية بتاريخ ٢٠٢١-١١-١٠م، تتعهد فيها المدعية بضمان تدريب فريق العمل وحضور التعبئة الأولى لشبكات الغاز -محل التوريد-؛ وهذا يؤكد ويبين مقام الدائرة أن شبكات الغاز –محل التوريد-لم يتم اختبارها، وتشغيلها، واستلامها من قبل المالك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤/٠١/١٤٤٥ ه حضرت المدعية وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضر لحضورها المدعى عليها عليه وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) وسألت الدائرة المدعى عليها فيما يخص محضر التسليم جاء فيه أنه تم إكمال الاعمال وتسليم ذلك للعميل بتاريخ ٣/١١/٢٠٢١، كما جاء في مذكرته المقدمة بتاريخ ١٣/٩ أن أعمال التسليم والتجربة من قبل المالك لازالت لم تتم وأن ذلك سيحصل قريباً. فسألته الدائرة عن سبب تعثر ذلك وإلى أي مرحلة وصلت مراحل التسليم وهل خاطبت موكلته المالكة لأجل التسليم أو يوجد ملاحظات على الأعمال المنفذة. ذكر بأن (...) لم تقم بالاستلام وأطلب الرجوع لموكلتي للتحقق هل يوجد مخاطبات مع الجهة المالكة لأجل التسليم فطلبت منه الدائرة الإجابة على ما تقدم. على أن يقدم ذلك خلال عشرة أيام ثم يكون للمدعية الرد بعد ذلك. وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت: أولاً| إلى أي مرحلة وصلت مراحل التسليم؟ نفيد فضيلتكم بأن التسليم المبدئي -الجزئي- مع الجهة المالكة لأعمال المشروع تمّ بتاريخ ٢٨-٨-١٤٤٤هـ، والمتبقي التسليم الكلي لكامل المشروع؛ علماً بأن الأسباب التي أدت لتأخير التسليم الكلي لكامل المشروع -وذلك بنص محضر الاستلام المبدئي- هي: (بنود نفذت خارج نطاق العقد – بنود تم تغيير مواصفاتها من قبل الجهة المالكة- بنود لم تنفذ)؛ وعليه فإن موكلتنا كانت وما زالت تعمل على الانتهاء من التسليم الكلي؛ ليتم تشغيل وإجراء اختبارات الأعمال -محل التعاقد- مع المدعية من قبل الجهة المالكة للمشروع. ثانياً| هل خاطبت موكلتنا الجهة المالكة للمشروع لأجل التسليم؟ نفيد فضيلتكم بأن موكلتنا خاطبت الجهة المالكة للمشروع بشأن التسليم المبدئي-لجزئي- للمشروع؛ وتمّ التسليم المبدئي للمشروع، أما التسليم الكلي لم يتمّ بعد؛ للأسباب التي ذكرت في الفقرة أعلاه؛ وبسبب وجود ملاحظات من قبل الجهة المالكة، واعتمادات من صاحب الصلاحية للأعمال التي تغيرت مواصفاتها، والأعمال الإضافية، علماً بأنه لم يتبقَ إلا الأعمال المتعلقة بشبكات المياه. ثالثاً| هل يوجد ملاحظات على الأعمال المنفذة من قبل المدعية؟ نحيط فضيلتكم بأنه لا يمكن أن تتبين الملاحظات، على الأعمال المنفذة من قبل المدعية -محل التعاقد-؛ إلا بعد تشغيلها، واختبارها من قبل الجهة المالكة للمشروع -(...)-، وهو الأمر الذي لم يحصل، ولذا فإنه لا يمكن حصر الملاحظات، ومعرفتها، وعمل التشغيل إلا بعد التسليم الكلي للجهة المالكة للمشروع، ومما سبق يتضح لفضيلتكم بأن الدعوى مرفوعة قبل أوانها. وقدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: أولا: المدعى عليها استلمت المشروع استلاماً نهائياً وأقرت بذلك من حصول توقيعها وختمها على الاستلام النهائي وليس هناك في عرف المقاولات استلام جزئي وكلي الاستلام النهائي يعني استلام كامل المشروع دون أي ملاحظات وهي دفعت جزء من الدفعة المستحقة على الاستلام النهائي تأكيداً على تمام الاستلام النهائي ثانياً: كما انه لا يوجد أي بنود بالنسبة لموكلتي إضافية وما كلفت به بموجب أوامر الشراء نفذ جميعه واستلمته المدعى عليها استلاما نهائياً , وجميع هذه الادعاءات من المدعى عليها ما هي الا مماطلة في أداء الحق المستحق عليها واضرار بحقوق العباد من عمالة عملت وموردين وردود مواد. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠/٠٢/١٤٤٥ ه حضرت محامية المدعية كما حضر محامي المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الأطراف ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيداً للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان ولما كانت المدعية تطلب في دعواها تسليم مبلغ وقدره مبلغ وقدره (١٤٨,٤٥٨) مائة وثمانية وأربعون ألف وأربعمائة وثمانية وخمسون ريال مقابل عقد توريد وتنفيذ شبكة الغاز وتاريخ التعامل ٠٢/٠٨/١٤٣٦هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/٢٠م إضافة لأتعاب التقاضي. واستندت المدعية بأنها قامت بتسليم الأعمال بموجب محضر التسليم الذي يثبت التسليم والاختبار التشغيلي للأعمال والموقع من المدعى عليها، وباطلاع الدائرة عليه وجدته وفق ماذكرت المدعية وأنه مؤرخ بتاريخ بتاريخ ٣/١١/٢٠٢١ وما دفع به المدعى عليه من عدم استلام الجهة المالكة وأن الدفعة مرتبطة بذلك لم يقدم عليه بينة كما لم يقدم ما يثبت عدم تنفيذ الأعمال أو ملاحظات على الأعمال المنفذة أو أي إخلال من المدعية من واقع المخاطبات مع الجهة المالكة لاسيما مع مضي مدة طويلة على محضر التسليم والتشغيل المؤرخ في ٣/١١/٢٠٢١. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما أتعاب التقاضي ولما كانت المدعية ظهر للدائرة صحة دعواها واستحقاقها لما تدعيه ولم تقدم المدعى عليها مايثبت إخلال او تقصير المدعية بالعقد وبالأعمال المنفذة ولكونها ألجأت المدعية لانتزاع حقها بالترافع امام القضاء، ولكون الأتعاب وتقديرها سلطة تقديرية للدائرة واستناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: إلزام شركة (...) الصناعية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٤٨,٤٥٨) مائة وثمانية وأربعون ألف وأربعمائة وثمانية وخمسون ريال. ثانياً: إلزام شركة (...) الصناعية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٤,٨٥٠) أربعة عشرة ألف وثمانمائة وخمسون ريال تمثل أتعاب التقاضي.