حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530221112
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٩ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570208754/1445
رقم الحكم:4530221112
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570208754 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530221112 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٠٨٧٥٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها: (أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حاوية رفع مخلفات حجم ستة ياردة لمدة (١٦) ستة عشر شهراً هجرياً وقيمة الأجرة (٣,٠٣٧.٥٠) ثلاثة آلاف وسبعة وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله.، بثمن إجمالي قدره (٤,٢٠٠) أربعة آلاف ومئتان ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٣,٠٣٧.٥٠) ثلاثة آلاف وسبعة وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٦هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٣,٠٣٧.٥٠) ثلاثة آلاف وسبعة وثلاثون ريال وخمسون هلله، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣,٠٣٧.٥٠) ثلاثة آلاف وسبعة وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٩م إلى ١٤٤٤/١٢/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٤م، هذه دعواي) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ٠٤/٠٣/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعي وقرر بأن المدعى عليها قامت بالسداد بالأمس ويطلب إثبات انتهاء الخصومة ومعاملة الدعوى وفق المادة ١٦ من نظام التكاليف، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أن المدعي من إذا تَرك تُرِك، وبما أن وكيل المدعي قد قرر إنهاء الخصومة وقفل باب المرافعة فيها لما ذكر أعلاه وطلب إثبات ذلك، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت انتهاء الخصومة بين الطرفين فيما يخص هذه الدعوى. نص الحكم: بثبوت انتهاء الخصومة لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.