حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530173372

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٩ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471189431/1444
رقم الحكم:4530173372
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471189431 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530173372 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٨٩٤٣١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: ٢٣/ ١٢/ ١٤٤٤ه، تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أكد ما ورد في صحيفة الدعوى المتضمنة: طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (١٠٠.٠٠٠) ريال تمثل قيمة: (٥٠٠) جرام ذهب سلمه موكله للمدعى عليه للمضاربة به في مجال بيع وشراء الذهب، وذكر بأنه يطالب بقيمة الذهب في الوقت الحالي، وعليه قررت الدائرة إعادة إبلاغ المدعى عليه. وفي جلسة: ٢١/ ١/ ١٤٤٥ه، حضر أطراف الدعوى، وفيها أقر المدعى عليه أصالة باستلامه للذهب محل الدعوى وذكر بأنه تعرض للسرقة واستمهل لتقديم كشف مفصل من تاريخ استلام الذهب وحتى تاريخ رفع الدعوى وبسؤاله عن نوع الذهب المستلم ذكر بأنه (كسر عيار ٢١) وعليه قررت الدائرة إمهال المدعى عليه خمسة أيام لتقديم ما طلب منه فاستعد بذلك. وبتاريخ: ١٩/ ٢/ ١٤٤٥ه، وردت مذكرة من وكيل المدعى عليه تضمنت: أن ما ذكره المدعي من كمية الذهب وأن العلاقة كانت مضاربة فصحيح وما يطالب به من القيمة السوقية بمبلغ: (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال فغير صحيح، لأن قيمة الذهب كانت: (٦٧,٥٠٠) سبعة وستون ألفًا وخمسمائة ريال حسب الشيك المرفق من قبل المدعي، وأن مال المضاربة تلف عام ٢٠٢٠م بتعرض محل الذهب العائد له للسرقة وقد تقدم ببلاغ لقسم (...) بتاريخ: ٨/ ١٠/ ٢٠٢٠م برقم: (٤٢٢٣١٠٠٣٤٦) وقد توقف بـ(...) بسبب ظروف كورونا من جهة وبسبب هروب السارق إلى خارج البلاد من جهة أخرى، وبتاريخ: ١٦/ ٦/ ١٤٤٣ه تقدم ضد السارق بدعوى أمام المحكمة العامة الأولى بالطائف بالقضية رقم: (٤٣١٩٤٦٥٣٤) وصدر فيها صك الحكم رقم: (٤٣٧٦٢٨٤٠٠) وتاريخ: ١٢/ ٩/ ١٤٤٣ه، بإلزام المدعى عليه/ (...) بأن يدفع له مبلغ خمسة عشر مليون ريال، قيمة: (٧٥) كيلو من الذهب، وتم تقديم طلب تنفيذ برقم: (٤٠١٠٢٤٣٠٠٧٢٥٧٣٥) عام ١٤٤٣ه، وحيث إن الذهب الذي أودعه عنده المدعي قد تم سرقته مع باقي الذهب فهذا في حكم التالف، وفيما يخص الأرباح ذكر أن المدعي أرفق ست حوالات بقيمة إجمالية قدرها: (١٢,٠٠٠) ريال، وأضاف أنه قام بتحويل مبالغ أخرى للمدعي عن طريق بنك (...) و(...) قدرها: (٣٠,٠٠٠) ريال وأنه لم يتمكن من تقديم كشف حسابه لدى البنكين بسبب رفض البنكين تزويده به لإيقاف خدماته، وأرفق صك الحكم المشار إليه. فعقب وكيل المدعي بمذكرة جاء فيها: أن ما زعمه في صك الحكم من أن العامل الذي كان يعمل لديه قد قام بتوزيع: (٧٥) كيلو من الذهب عيار: (٢١) بقيمة: (١٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال، وأن العامل لم يقم بأخذ سندات قبض أو سندات استلام للبضاعة وأن ذلك وقع في عام: ١٤٤١ وأن المدعى عليه لم يكتشف ذلك إلا في عام ١٤٤٢ وأنه لم يقدم تلك الدعوى إلا في عام ١٤٤٣ه، الجواب عليه: أن موكله يدفع بأن تسليم المدعى عليه المال لطرف ثالث دون علمه وموافقته سبب موجب للضمان باتفاق الفقهاء لأن هذا من التعدي والتفريط، كما أن عدم إقامة المدعى عليه الدعوى ضد العامل إلا في عام ١٤٤٣ه تفريط منه والمفرط أولى بالخسارة، وأما ما زعمه من تسليم موكله (٣٠,٠٠٠) ريال أرباح فإنه يطلب بينته على ذلك. وفي جلسة: ٢٠/ ٢/ ١٤٤٥ه، حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى عدم تقديم المدعى عليه ما استمهل لتقديمه، وبسؤال المدعي وكالة عن الذهب محل الدعوى إن كان خامًا أو مصوغا فذكر بأنه ذهبًا خامًا وأقره المدعى عليه على ذلك، وبناء عليه رفعت الجلسة ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على التالي من: الأسباب: ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (١٠٠.٠٠٠) ريال يمثل قيمة: (٥٠٠) جرام ذهب سلمه موكله للمدعى عليه للمضاربة به في مجال بيع وشراء الذهب، وذكر بأنه يطالب بقيمة الذهب في الوقت الحالي، وبما أنه ثبت للدائرة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى بناء على إقرار المدعى عليه، وبما أنه ثبت للدائرة استلام المدعى عليه لقيمة الذهب بناء على إقرار المدعى عليه والشيك الصادر عن المدعي لصالح المدعى عليه بمبلغ قدره(٦٧،٥٠٠)ريال، ولما كان الإقرار إخبار عما هو ثابت في نفس الأمر من حق الغير على المقر، وقد أثبت الشارع حجيته ومؤاخذة المقر بما أقر به، كما في قوله تعالى: (وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ)، كما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقام الحد على ماعزٍ والغامدية بعد إقرارهما بالزنى، كما أجمع العلماء على حجيته، قال الإمام ابن قدامة -رحمه الله: وأما الإجماع، فإن الأمة أجمعت على صحة الإقرار ، وبما أن المدعى عليه يدعي أنه تعرض للسرقة واستمهل لتقديم كشف مفصل من تاريخ استلام الذهب وحتى تاريخ رفع الدعوى، إلا أنه لم يقدم ما استمهل لتقديمه، وبما أن عدم تقديمه يثبت تفريطه برأس مال المضاربة، وبما أن المتقرر قضاء إلزام المضارب برد رأس مال المضاربة حال التعدي او التفريط، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه برد رأس مال المضاربة، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة مطالبة المدعي بما يزيد عن راس ماله المدفوع استنادا لارتفاع سعر الذهب، كون أن الثابت دفع المدعي مبلغا من المال وليس ذهبا بعينه، ولو صح دفعه للذهب بعينه فإن ذلك يعد مضاربة بِعَرض، والمتقرر فقها اشتراط تقويم العرض عند ابتداء المضاربة لتكون القيمة هي رأس مال المضاربة الفعلي ويصار إليها عند الخلاف؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغًا قدره: (٦٧.٥٠٠) سبعة وستون ألفًا وخمسمائة ريال؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث