حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530215473

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570219121/1445
رقم الحكم:4530215473
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570219121 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530215473 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4570219121 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها (لقد سبق لموكلي إقامة الدعوى رقم (4470112629) وتاريخ 1444.02.30ه لدى الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض بشأن المطالبة بمبلغ وقدره (1.278.579,11) مليون ومئتان وثمانية وسبعون ألف وخمسمائة وتسعة وسبعون ريال واحدى عشر هللة مقابل بضائع ومواد اتصالات لم تقم المدعى عليها بسدادها وماطلت في السداد ويظهر ذلك جلياً أثناء الترافع في جلسات الدعوى الأصلية المشار إليها، مما اضطر موكلي لإقامة الدعوى المشار إليها أعلاه والصادر بها صك الحكم رقم (4430504944) وتاريخ 1444.06.29ه والقاضي منطوقه: (إلزام المدعى عليها شركة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدرة مليون وخمسة الاف وثلاث مئة وثمانية خمسون ريال واثنين أربعون هلله). (مرفق 1 صورة من صك الحكم) وإمعاناً من المدعى عليها واستمراراً منها في المماطلة فقد قامت بالاعتراض على ذلك الحكم بالاستئناف برقم الطلب (4410909886)، وقدر أصدرت دائرة الاستئناف الأولى بمحكمة الاستئناف التجارية بالرياض فيها حكماً بالصك رقم (4430703668) وتاريخ 1444.08.20 والقاضي بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى. (مرفق 2 صورة من صك الحكم دائرة الاستئناف) وحيث إن ما أقدمت عليه المدعى عليها من مماطله قد أحوجت موكلي الى الاستعانة بمكتب محاماة وتكبد أتعاب محاماة بسبب خطأ المدعى عليها المتمثل في المماطلة وعدم السداد، الأمر الذي يكون معه موكلي والحال ما ذُكر مستحق للتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء خطأ المدعى عليه، وقد تمثلت هذه الأضرار في مبلغ وقدره (100.512,50) مائة ألف وخمسمائة واثنا عشر ريال وخمسون هللة، كما هو ثابت من عقد أتعاب المحاماة والفاتورة المرفقة، الأمر الذي يحق معه لموكلي إقامة هذه الدعوى بطلب الحكم له بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغ التعويض محل المطالبة. ثانياً: الطلبات كل ما سبق أطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي المدعي تعويض بمبلغ قدره (100.512,50) مائة ألف وخمسمائة واثنا عشر ريال وخمسون هللة.فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 26/2/1445هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 3/03/1445هـ في هذه الجلسة وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة بان افتتحت الجلسة التحضيرية استنادا الى ما ورد بنظام المحاكم التجارية ولائحة التنفيذية لتحقق من المسائل الأولية، ثم سالت الدائرة وكيل المدعي هل تم اللجوء الى المصالحة فأجابت قائله بانه تم اللجوء الى المصالحة، ثم استمعت الدائرة الى الدعوى فكانت على النحو الوارد بلائحتها وطلبت الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع لموكلها مبلغا وقدره مائة الف وخمس مائة واثنا عشرة ريال وخمسون هللة مستندة على الحكم الصادر من هذه الدائرة وتأييد دائرة الاستئناف عليه وعلى عقد الاتعاب المبرم بين موكلها والمحامي، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر بان ليس لديه رد على الدعوى ويطلب مهلة للإجابة وبعد التأمل والدراسة رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وعليه رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم،وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة متفرعة عن قضية منظورة لدى هذه الدائرة،فهي من اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /93) وتاريخ 15/ 8 /1441هـ، والاختصاص منعقد لهذه الدائرة بناءً على أنها هي من نظرت القضية الأصلية، وعليه فإن هذه الدائرة قد انعقدت ولايتها واختصاصها بنظر هذه الدعوى بموجب المادة المذكورة أعلاه، باعتبارها قاضي الموضوع، ولما كان المدعي بهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره(100.512,50) مائة ألف وخمسمائة واثنا عشر ريال وخمسون هللة، مقابل أتعاب المحاماة التي تحملها في القضية رقم (4470112629)ـ، والتي صدر فيها حكم هذه الدائرة وتأييد دائرة الاستئناف له،وبما أن الدائرة اطلعت على مضمون الحكم السالف وما بني عليه، ظهر لها أن المدعى عليها منعت المدعي حقه مع وجود المستندات المثبتة، وهذا وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع، وبما أن الدائرة ترى أن في الحكم للمدعي بأتعاب التقاضي الكفاية في جبر الضرر للمدعي علاوة على أن المدعي تقدم بأسانيده في هذه الدعوى والمتمثلة في صك الحكم الصادر من هذه الدائرة كما هو موضح بعاليه بالإضافة إلى فاتورة سداد الأتعاب، وبما أن المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في دفعه لأتعاب المحاماة والتقاضي، وبما أن القاعدة الفقهية نصت على أن (الضرر يزال )، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما تكبّده المدعي بسبب الدعوى المنظورة لدى نفس الدائرة، وبما أن المدعى عليها ألجأت المدعية للقضاء؛ مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاءً من تحميل التكاليف القضائية على المتسبب؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى- (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحبه الحق وأحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) ا.هـ، وقال البهوتي في شرح منتهى الإرادات 2/157: (وما غرم رب الدين بسببه؛ أي: بسبب مطل مدين أحوج رب الدين إلى شكواه: فعلى مماطل؛ لتسببه في غرمه) ؛ وبما أن الدائرة وهي في معرض تقدير أتعاب المدعي تعد الخبير الأول في تحديد قدرها؛ نظراً لكون الترافع جرى أمامها، وبعد اطلاعها على الحكم في القضية المشار إليها؛ فإنه وبناء على ما تقدم ترى استحقاق المدعي لأتعاب المرافعة محل المطالبة والتي تقدرها الدائرة بما يعادل (5%) تقريباً من المبلغ المحكوم به في القضية المشار إليها آنفاً، نظير ما تحملته من أتعاب وجهد حال الترافع مع المستندات المقدمة. وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي ماورد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها شركة (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...)هوية الوطنية رقم (...) مبلغ قدره 50.000 ريال خمسون ألف ريال ورفض ما ازاد عن ذلك لماهو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث