حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530225647

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470966526/1444
رقم الحكم:4530225647
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470966526 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530225647 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4470966526 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعي/ (...) بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ 23 /11 /1439هـ تم إبرام اتفاقية شراكة بين موكله والمدعى عليه في شراء (عدد 6 رؤوس تريلات) بمعرفة المدعى عليه بمبلغ إجمالي وقدره (400,000) أربعمائة ألف ريال تدفع مناصفة فيما بينهما على أن يقوم المدعى عليه بتسجيلها وتأجيرها باسم شركة (...) بواقع أجرة شهرية وقدرها (13,000) ثلاثة عشر الف ريال شهرياً للرأس الواحدة بما مجموعه (78,000) ثمانية وسبعون ألف ريال لعدد (6 رؤوس تريلات) شهرياً أي ما يعادل مبلغ (936,000) تسعمائة وستة وثلاثون ألف ريال سنوياً لجميع التريلات، وبناءاً على اتفاقية الشراكة قام موكله بتاريخ 23 /11 /1439هـ بتحرير شيك مسحوب على (...) بمبلغ (200,000) مائتين ألف ريال وذلك عن نصف رأس مال الشراكة المتفق عليه، قام المدعى عليه بتأجير واستئجار المعدات المذكورة منذ تاريخ إبرام اتفاقية الشراكة وحتى الآن ولا زالت تلك المعدات تحت يده وقد حرر لموكله عدد (2 شيك) مسحوبة على مصرف (...)، وحيث أن الأجرة المقررة لتلك المعدات سنوياً مبلغ وقدره (936,000) تسعمائة وستة وثلاثون ألف ريال تدفع مقدماً وقد تم تأجيرها منذ تاريخ إبرام اتفاقية الشراكة المشار لها أعلاه في 23 /11 /1439هـ حتى الآن أي ما يقارب الـــ (5 سنوات) بما يعادل مبلغ وقدره (4,680,000) أربعة ملايين وستمائة وثمانون ألف ريال حتى تاريخ 05 /08/ 2023م من العام الجاري فإن نصيب موكله هو النصف من قيمة تلك الإيجارات بما يعادل مبلغ وقدره (2,340,000) مليونان وثلاثمائة وأربعون ألف ريال ونظراً لمطالبة موكله للمدعى عليه مراراً وتكراراً بسداد تلك المبالغ المستحقة له ومماطلته في ذلك منذ سنوات ومطل الغني ظلم مما ألحق موكله ومن يعولهم العديد من الأضرار جراء ذلك وألجأه لمقاضاته للمطالبة بنصيبه من الإيجارات المستحقة وقيامه برفع تلك الدعوى، وطالب بـإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ الإيجارات المستحقة للمدعي والمتفق عليها وقدرها (2,340,000) مليونان وثلاثمائة وأربعون ألف ريال، وإلزام المدعى عليه بسداد أتعاب المحاماة وأضرار التقاضي وقدرها (117,000) مائة وسبعة عشر ألف ريال والتي تعادل (5%) من مبلغ المطالبة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-اتفاقية شراكة بتاريخ 23 /11 /1439هـ على مطبوعات شركة (...) للمقاولات مذيلة بختم وتوقيع الأطراف، 2- الشيك الأول برقم (80) وتاريخ 15 /02 /1440هـ بمبلغ (221,000) مائتا واحد وعشرون ألف ولا يوجد رصيد حسب ورقة الاعتراض المقدمة من البنك وعلى مطبوعات مصرف (...)، 3- الشيك الثاني برقم (82) وتاريخ 24 /07 /1440هـ بمبلغ (700,000) سبعمائة ألف ريال ولا يوجد رصيد حسب ورقة الاعتراض المقدمة من البنك وعلى مطبوعات (...). ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: بأن ما ذكره المدعي بقيام موكله باستئجار تريلات وتأجيرها، فإن هذا غير صحيح، فلم يستأجر موكله شيء من التريلات، ولم يتفق على ذلك مع المدعى عليه وموكله استلم من المدعي مبلغ قدره (200,000) مائتين ألف ريال للبدء بالمشروع المذكور في الاتفاقية، ولكن موكله حصل له ضائقة مالية فلم يتمكن من دفع حصته من راس المال وعليه فلم يتمكن من شراء التريلات، وقد فصل من عمله من شركة (...) للمقاولات، ولهذا كتب موكله للمدعي ورقة تثبت حقه بذلك وكما أن الشراكة بين الطرفين (شركة مضاربة وفق اختصاص المحكمة) هي شركة باطلة لأمرين: بأن لم يتم تقديم راس المال من الطرفين؛ ولم يحدد نصيب كل منهما من الربح؛ وطالب في جوابه بـرد الدعوى لعدم ثبوت شركة المضاربة، وقد عقدت الدائرة جلسة في 20 /10 /1444هـ وفيها: وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، المشار لهما بعاليه، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بموجب المادة 90 من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى المقدمة عبر تبادل المذكرات بالطلب رقم (4411225986) وتاريخ 1444/10/19هـ وبعرضها على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للاطلاع والرد. ووردت مذكرة من وكيل المدعي في 1444/10/19هـ وفيها: تحرير لائحة الدعوى، ووردت مذكرة من وكيل المدعي في 09 /11 /1444هـ تمسك فيها بالجواب المقدم سابقًا. وفي جلسة 1/1/1445هـ، سألت الدائرة وكيل المدعي عن سبب تأخر تقديم جوابه فأفاد بأن ذلك راجع الى تواصله مع موكله فأفهمته الدائرة بامتثال المدد المحددة بمحاضر الجلسات فأستعد بذلك وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليه استمهل للإجابة ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات. وفي جلسة 7/2/1445هـ، اكتفى الأطراف بما قدم ورفعت الجلسة للدراسة. وفي جلسة 05 /03 /1445هـ، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وما قدمه الأطراف رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وحيث يهدف وكيل المدعي من دعوى موكله إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (2,340,000) مليونان وثلاثمائة وأربعون ألف ريال، وذلك يمثل رأس مال المدعي وأرباحه من الشراكة التي بينه وبين المدعى عليه، كما طالب بإلزام المدعى عليه بسداد أتعاب المحاماة وأضرار التقاضي وقدرها (117,000) مائة وسبعة عشر ألف ريال والتي تعادل (5%) من مبلغ المطالبة. وحيث إن الاختصاص مسألة أولية قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من أطراف الدعوى، ولمّا كان اختصاص المحاكم التجارية في نظر الشركات منحصر في الشركات النظامية، وشركة المضاربة، حيث نصت المادة (السادسة عشر) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 15/8/1441هـ على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. 2-الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. 3-منازعات الشركاء في شركة المضاربة. 4-الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. 5-الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. 6-الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية. 7-الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. 8-الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة. 9-دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة وحيث إن هذه الشركة الثابتة بين طرفي الدعوى ليست شركة نظامية، كما أنها ليست شركة مضاربة وهي دفع مال وما في معناه معين معلوم قدره إلى من يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه (كشاف القناع 3/507)، وحيث اطلعت الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 23/11/1439هـ، فتبيّن أن الأطراف اتفقا على أن يكون بذل المال من الطرفين بالمناصفة فيدفع المدعي (200.000) مائتا ألف ريال ويدفع المدعى عليه نفس المبلغ، فإنه والحال هذا فإن التوصيف للشراكة بين الطرفين هو بأنها شركة عنان، ما يجعل هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية، وعليه وبناء على ما تقدم إيراده فإن هذه الدعوى الماثلة من قبيل الدعاوى المنعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامة، حيث نصت المادة (الحادية والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم... ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى المقامة من المدعي/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) ضد المدعى عليه/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) وأنها من اختصاص المحاكم العامة. والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث