حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530114065

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471008962/1444
رقم الحكم:4530114065
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471008962 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530114065 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٦٨٨٦٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه في بداية شهر مايو من عام ٢٠٢١م اتفق موكله مع المدعى عليها على الشراكة في مقهي (...) بمدينة (...)؛ على أن تكون نسبة الشراكة هي (٣٥%) للمدعي و(٦٥%) للمدعى عليها؛ وقد قام المدعي بدفع مبلغ قدره (٢٢٠,٠٠٠) مائتان وعشرون ألف ريال للمدعى عليها حصته بالشراكة ولكن قبل بدء المشروع طلبت مبالغ زيادة فرفض المدعي ذلك وتم الاتفاق على أن يخرج المدعي من الشراكة وسيتم إرجاع المبلغ الذي قام بسداده وسيتم إدخال / (...) مكان المدعي، وخرج المدعي من الشراكة من عام ٢٠٢١م، ومنذ ذلك الحين وهو يطالب بإرجاع المبلغ وهي تطالبه بالصبر؛ وأقرت باستلامها للمبلغ، وحتى الآن لم تسدد أي ريال من المبلغ الذي استلمته وقدره (٢٢٠,٠٠٠) مائتان وعشرون ألف ريال، وختم صحيفة دعواه بطلب بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال وقدره (٢٢٠,٠٠٠) مائتان وعشرون ألف ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٢,٠٠٠) اثنان وعشرون ألف ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/٠٦هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم(...) وحضر لحضوره (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وسألت الدائرة وكيل المدعي عن الدعوى فأحال إلى ما ورد فأحال على الدعوى المذكورة في ديباجة الوقائع، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن طبيعة الشراكة بين الطرفين فأفاد بأن على موكله دفع مبلغ من المال المبين في الدعوى وعليه العمل، وكذلك المدعى عليها تدفع جزء من رأس المال المبين في الدعوى وعليها العمل وذلك لغرض الشراكة في مقهى، ثم سألت الدائرة المدعي هل سبق وأن رفعت دعوى من موكلك فيما يخص المطالبة في هذه الدعوى أمام محكمة أخرى؟ فأفاد بأنه لم يسبق وأن رفع موكله دعوى بهذا الخصوص، وأصدرت الدائرة بعد المداولة حكمها مبنياً على الأسباب الآتية: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال وقدره (٢٢٠,٠٠٠) مائتان وعشرون ألف ريال والمتمثلة في قيمة الشراكة المبرمة بينهما على النحو المبين في وقائع الصك، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٢,٠٠٠) اثنان وعشرون ألف ريال، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن الدائرة سألت وكيل المدعي عن طبيعة الشراكة بين الطرفين فأفاد بأن على موكله دفع مبلغ من المال المبين في الدعوى والعمل، وكذلك المدعى عليها تدفع جزء من رأس المال المبين في الدعوى وعليها العمل وذلك لغرض الشراكة في مقهى، وبما أن المدعي قام بدفع رأس المال والتزم بالعمل والمدعى عليها شريكة بالمال والعمل، ولما كان هذا التعاقد يصدق عليه معنى شركة العنان الفقهية كما جاء تعريفها في كشاف القناع للإمام البهوتي رحمه الله: (أحدها شركة العنان: بأن يشترك اثنان فأكثر بماليهما) خرج به المضاربة، لأن المال فيها من جانب، والعمل من آخر بخلافها، فإنها تجمع مالا وعملا من كل جانب لقوله (ليعملا فيه) أي المال (بيديهما وربحه بينهما) على حسب ما اشترطاه (أو) يشترك اثنان فأكثر بماليهما على أن (يعمل) فيه أحدهما) ؛ وبما أن نظام المحاكم التجارية قد قصر نظر المحاكم التجارية ابتداءً على نظر الدعاوى المتعلقة بالشركات الفقهية في شركة المضاربة دون غيرها بناء على الفقرة (٣) في المادة رقم (١٦) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي:... ٣- منازعات الشركاء في شركة المضاربة)، وعليه فتكون الدعوى خارج اختصاص هذه المحكمة، وداخلة في اختصاص المحاكم العامة؛ استنادا لما نصت عليه المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم،...) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق وصلى الله على آله وصحبه وأجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث