حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530198829
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٩ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570049371/1445
رقم الحكم:4530198829
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570049371لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530198829 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4570049371 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعية بلائحة ادعاء ضد المدعى عليها أعلاه يذكر فيها قائلا أنه: إنه بتاريخ 1443/05/28هـ الموافق 2022/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (تم الاتفاق مع المدعي عليه لشراء اواني منزلية) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/28هـ الموافق 2022/01/01م بثمن إجمالي قدره (6,698.00) ستة آلاف وست مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعى عليه المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/05/7هـ الموافق 2022/12/01م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب)، وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (6,698.00) ستة آلاف وست مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي.، وقد قُيدت هذه الدعوى بالرقم المذكور في مقدمة هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسة 21/01/1445 حضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية (...)بالوكالة (...) ولم يحضر المدعي عليه او من ينوب عنه بالرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسة . وبسؤال وكيل المدعي عن تحرير دعوى موكله قدم مذكرة ونصها بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة قاضي الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة سلمه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد حيث أن موكلتي بدأت التعامل مع المدعى عليها بتوريد أواني منزلية لصالحها وذلك بدءً من تاريخ 01/01/2022م الموافق 28/05/1443هـ، وقد كان أخر توريد لموكلتي هو بتاريخ 03/12/2022م الموافق بالهجري 09/05/1444هـ, ومجموع قيمة ما وردته موكلتي للمدعى عليها من بضاعة هو(6.698.75)(مرفق كشف الحساب مصادق عليه بختم المدعى عليها1), ولم تسدد منه شيء, ولما كانت المدعى عليها ماطلت في سداد هذا المبلغ الثابت في ذمتها, فقد تم اللجوء للصلح مع المدعى عليها لسداد المبلغ ولكنه تعذر الصلح(مرفق وثيقة تعذر الصلح2), ولقوله تعالى:( يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود). بناءً على ما تقدم نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (6698.75 ريال) ستة ألاف وستمائة وثمانية وتسعون ريالاً وخمسة وسبعون هللة. وبسؤال وكيل المدعية عن بينته على هذه الدعوى ذكر أن لديه كشف حساب موقع ومختوم صادر من المدعى عليها يفيد بأنها مدينة بذات مبلغ المطالبة، ولدراسة ما قدم تقرر الدائرة رفع الجلسة، وبجلسة 28/02/1445 حضر وكيل المدعية فيما لم تحضر المدعى عليها أومن يمثلها شرعاً رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤاله عما يود إضافته قرر الاكتفاء، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم الذي يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره (6,698.75) ستة آلاف وست مئة وثمانية وتسعون ريال وخمسة وسبعون هللة، وذلك أنّ المدعية قد ورّدت للمدعى عليه بضاعة (أواني منزلية) وكان تاريخ ابتداء التعامل في 1443/05/28هـ الموافق 2022/01/01م واستلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد منه شيئا، وبما أن المدعى عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسة الأولى بعد أن تم إبلاغ مالكها إلكترونيا عن طريق إرسال رسالة نصية إلى هاتفه الموثق لدى الجهة المختصة بواسطة نظام التبليغات المربوط بخدمة أبشر، ولم يتقدم بأي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسة هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وكذلك استناداً على الفقرة رقم (1) من البند الأول من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس للأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 4/5/1439ه المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغاً لشخصه ومنتجاً لآثاره النظامية، ولما كان الواجبُ على المدعية أن تثبت ما تدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعية قدّمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في مطابقة الرصيد المذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه والمهمش عليها بأن الرصيد مطابق حتى تاريخه، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات وبما أن وكيل المدعية قدم بينته على صحة الدعوى والمتمثلة في في مطابقة الرصيد المذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه والمهمش عليها بأن الرصيد مطابق حتى تاريخه؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه لصالح المدعية، ومن ثمّ إلزامه بسداده، ويعد الحكم في حقه حضورياً طبقاً لما نصت عليه المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام 1435ه في الفقرة الثانية على أنه: (( إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً ))، وفقا للمنطوق الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدّائرة بـ: إلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، بأنّ يدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (6,698.75) ستة آلاف وست مئة وثمانية وتسعون ريال وخمسة وسبعون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.