حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530225983
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530225983
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570233056لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530225983 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4570233056لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد المحدودة) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ 1441/06/26هـ الموافق 2020/02/20م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (كراسي اسنان و مواد ومستلزمات طبية) بثمن إجمالي قدره (457,480) أربعمئة وسبعة وخمسون ألفًا وأربعمئة وثمانون ريالاً، سدد منه مبلغ قدره (377,690) ثلاثمئة وسبعة وسبعون ألفًا وستمئة وتسعون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/08/30هـ الموافق 2023/03/22م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (79,790) تسعة وسبعون ألفًا وسبعمئة وتسعون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد بيع أجهزة طبية على مطبوعات المدعية والمبرم بن طرفي الدعوى بتاريخ 2020/02/20م، وممهور بالتوقيع المنسوب لممثل المدعى عليها وختم الشركة. 2- كشف حساب على مطبوعات المدعية والمتضمن مبلغ قدره (79,790.21) تسعة وسبعون ألفاً وسبعمئة وتسعون ريالاً وواحد وعشرون هللة، ممهور بتوقيع منسوب لممثل المدعى عليها وختم الطرفين. 3- فاتورة رقم (TCS-12000418) وتاريخ 2020/02/25م والمتضمنة مبلغ قدره (132,000) مئة واثنان وثلاثون ألف ريال، وممهور بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1445/03/05هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله؟ أحال على ما ورد مفصلاً في صحيفته الالكترونية ، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (79,790) تسعة وسبعون ألفًا وسبعمئة وتسعون ريالاً، ويستند في دعواه إلى عقد بيع أجهزة طبية مبرم بين الطرفين على أوراق شركة (...) الرسمي وموقع ومختوم من شركة (...)، مطابقة رصيد موقع ومختوم من شركة (...)، فواتير، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبليغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (79,790) تسعة وسبعون ألفًا وسبعمئة وتسعون ريالاً. وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بجدة بناءً على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وبناءً على ما تقدم وبنا أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدم في سبيل إثبات دعواه كشف الحساب المتضمن مبلغ قدره (79,790.21) تسعة وسبعون ألفاً وسبعمئة وتسعون ريالاً وواحد وعشرون هللة، وممهور بتوقيع منسوب لممثل المدعى عليها وختم الطرفين وعقد بيع أجهزة طبية مبرم بين الطرفين وممهور بختم وتوقيع المدعى عليها والفاتورة، ولأنّ البينات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها والاعتماد عليها والاحتجاج بها أمام القضاء والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تحضر أو تقدم إجابتها على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام شركة (...) شركة شخص واحد المحدودة، سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ:شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (79,790) تسعة وسبعون ألفًا وسبعمئة وتسعون ريالاً، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.وصلى الله وسلم على نبينا محمد.