حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630287376
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٤ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670247117/1446
رقم الحكم:4630287376
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670247117 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630287376 التاريخ: ٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٢٤٧١١٧ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن المدعى عليه سبق وأن أقام دعوى ضد (...) بشأن المطالبة بفسخ العقد الشفهي المبرم بينهما وإعادة المبلغ المتبقي، وانتهى إلى طلب التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره: خمسة وعشرون ألفًا ريال (٢٥,٠٠٠)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد ، وفيها انضم المدعي أصالة، في حين لم ينضم المدعى عليه ولا يمثله شرعاً والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (١١٣٩٦٣٦٢٨) لذا وبناء على الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، والذي ينص على ما يلي: ( ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني )، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليه عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليه بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبر متغيباً عن الجلسة ، مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى بناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي عن دعواه عرضها كما جاءت في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته أشار إلى الحكم، ثم سألته الدائرة هل تم الاتفاق مع المدعى عليه على هذا المبلغ فأجاب بأنه تم الاتفاق مع المدعى عليه على تحمل التكاليف، ثم سألته الدائرة عما يثبت الاتفاق، فأجاب بأن الاتفاق كان شفهيا، ثم أفهمته الدائرة بأنها تطلب يمينه على أن الاتفاق تم على المبلغ المطالب به، فأجاب بأنه يطلب أن يؤدي اليمين على أنه يطالب المدعى عليه بمبلغ خمسة وعشرون ألف ريال (٢٥٠٠٠) ونفى وجود اتفاق على هذا المبلغ، فطلبت منه الدائرة بيان ذلك فأجاب بأنه استقبل المدعى عليه وترافع عنه في دعواه دون اتفاق على مبلغ، ثم بعد أن انتهت الدعوى طلب من المدعى عليه سداد المبلغ المستحق عليه والذي قدره لاحقا بهذا المبلغ دون اتفاق مسبق، وقرر بأن المدعى عليه قد أجاب عن طلبه بأنه لم يستفد حتى الآن من صدور الحكم لعدم تنفيذه وأنه لم يمانع في استحقاق ذلك المبلغ في ذمته حال استفادته، فسألته الدائرة هل تم الاتفاق على مبلغ محدد أو أي اتفاق آخر، فأجاب بأنه لم يتم الاتفاق على أي مبلغ محدد، وقرر اكتفاءه، ثم رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعي من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره: خمسة وعشرون ألفًا ريال (٢٥,٠٠٠) عن القضية التي سبق أن أصدرت الدائرة التجارية المشتركة بمحكمة سكاكا برقم: (٤٣٩٢٤٣٦٥٩)، وتاريخ ٣/٩/١٤٤٣ه، وحيث أن المطالبة منحصرة في أتعاب المحاماة عن قضية سبق أن نظرتها الدائرة المشار إليها وأصدرت فيها حكمها المشار إليه أعلاه فإن النظر في أتعاب المحاماة المتفرعة عنها تكون من اختصاصها الدائرة مصدرة الحكم بموجب المادة (٥/۲۸) من نظام المحاماة والتي تنص على أن: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتُنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية)، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (١١٣٩٦٣٦٢٨)، ولما كانت المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وحيث أن المدعي يهدف الى المطالبة بأتعاب التقاضي، واستند بمطالبته بذلك على عقد شفهي بين الطرفين، ونفى وجود اتفاق على هذا المبلغ و الذي قدره لاحقا بهذا المبلغ دون اتفاق مسبق، وبما أن المدعي لم يقدم ضمن مستنداته في الدعوى ما يسند دعواه فإن الدائرة تنتهي إلى رفضها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من/(...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...)،لما هو موضح بالاسباب ،حكما نهائيا غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.