حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630264187

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٤ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670280386/1446
رقم الحكم:4630264187
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670280386 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630264187 التاريخ: ٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4670280386 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للمنتجات الورقية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكرت فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد غذائية عبارة عن منتجات كرتونية بثمن قدره: أربعة آلاف وستمائة وثلاثة وتسعون ريال (4,693)، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: أربعة آلاف وست مئة وثلاثة وتسعون ريال (4,693)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، ... حضرت وكيلة المدعية (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ 1450/11/22هـ، وأبرزت رخصة المحاماة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ 1447/5/13هـ، في حين لم ينضم من يمثل المدعى عليها والذي جرى تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (115057030) لذا وبناء على الفقرة (2) من النوع الثاني من البند: (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي تقرر معه الدائرة سماع الدعوى والسير فيها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة للمدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما جاء في لائحة الدعوى وبسؤالها عن بينتها أحالت على كشف الحساب ونموذج تثبيت المديونية المختوم من قبل المدعى عليه، وقررت اكتفاءها بما قدمت، ثم رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تتمثل في دعوى توريد المدعية شركة (...) للمنتجات الورقية للمدعى عليه (...) وبما أن محل الدعوى الماثلة منازعة بين تجّار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً للمادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن وكيلة المدعية تطالب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بسداد الثمن وقدره: أربعة آلاف وستمائة وثلاثة وتسعون ريال (4,693)، وذلك مقابل توريد مواد غذائية عبارة عن منتجات كرتونية، وبما أن المدعى عليه ومن يمثله تخلف عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (115057030)، ولما كانت المادة الثلاثون، من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وبما أن وكيلة المدعية استندت في مطالبتها بذلك على كتاب تثبيت المديونية المؤرخ في 31/21/2023م ممهور بتوقيع المدعى عليه وختم المؤسسة التابعة له إضافة إلى كشف الحساب المؤرخ في 10/09/2024م، تضمنت مبلغ قدره أربعة آلاف وستمائة وثلاثة وتسعون ريال (4,693)، وبما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث أن المدعى عليه قد تغيب عن الجلسة رغم تبلغه فإن هذا يعتبر نكولاً منها يؤكد المطالبة وصحة الدعوى؛ وعليه فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للمنتجات الورقية سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره أربعة آلاف وستمائة وثلاث وتسعون ريالا (4693)، لما هو موضح بالأسباب، حكما نهائيا غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث