حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630257127

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670272479/1446
رقم الحكم:4630257127
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670272479 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630257127 التاريخ: ٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4670272479 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) الاتوماتيكية شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ 1445/07/24هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مخبوزات) عدد (14) (طلبية)،وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق بثمن إجمالي قدره (46,800) ستة وأربعون ألف وثمانمائة ريال، سدد منه (9,000) تسعة آلاف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء والمفوضين باستلام البضائع هي المدعى عليها، وآلية التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (37,800) سبعة وثلاثون ألف وثمانمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في فاتورة على مطبوعات المدعية برقم(...) وتاريخ 05\02\2024م، باسم مؤسسة المدعى عليها بمبلغ (22,500) اثنان وعشرون ألف وخمسمائة ريال، وفاتورة برقم (...) بمبلغ (24,300) أربعة وعشرون ألف وثلاثمائة ريال، ممهورة بختم مؤسسة المدعى عليها. 2- محرر عادي متمثل في سند قبض لمؤسسة المدعى عليها على مطبوعات المدعية بمبلغ (9,000) تسعة آلاف ريال، وتاريخ الدفع في 06\02\2024م. وقد عقدت المحكمة جلسة في 22\03\1446هـ: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المحكمة وكيل المدعية عن الدعوى؛ أحال إلى صحيفة الدعوى المرفقة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة 1/16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 في 1441/8/15هـ والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، وبما أن المدعية قد حصرت دعواها في: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغا قدره: (37,800) سبعة وثلاثون ألف وثمانمائة ريال، قيمة الثمن المتبقي في ذمته لها، وبما أن وكيل المدعية وفي سبيل إثبات استحقاق موكله للمبلغ محل المطالبة قدم بينته المتمثلة فواتير مذيلة بختم المدعى عليها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم ثبوت تبلغها ولم تقدم اعتراضها على ذلك، واستناداً على المادة (21) من نظام الإثبات، في الفقرة (2،3) منها، والتي نصت على أنه: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. ، وبما أن المادة (29) من نظام الإثبات نصت على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع أمام الدائرة بصحة البيّنات المقدمة من المدعية مما تعتبر الدائرة البيّنات المقدمة مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (30/1) من نظام المحكمة التجارية. نص الحكم: فلكل ما تقدم؛ حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم: (...)، بأن تدفع لـلمدعية/ شركة (...) الاتوماتيكية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (37,800) سبعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث