حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630289659
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٤ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670231392/1446
رقم الحكم:4630289659
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670231392 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630289659 التاريخ: ٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4670231392 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتمثل وقائع هذه الدعوى في أن المدعي: تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بأبها وجرى إحالتها لهذه الدائرة وتم تحديد جلسة لها، وفيها حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعية، ولم يحضر المدعى عليه: ولا من ينيبه رغم تبلغه إلكترونيا وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت السير في الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه: وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما كتب في صحيفة الدعوى ونصه: (إنه بتاريخ 1443/04/27هـ الموافق 2021/12/02م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي: للمدعى عليه (أدوات السباكة) عدد (8583) (مواسير مياه وقطع خاصة لأدوات السباكة)،وتاريخ ابتداء التعامل 1443/04/27هـ الموافق 2021/12/02م بثمن إجمالي قدره (27,727.18) سبعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي و ثمانية عشر هلله سدد منه (929.00) تسع مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (بيع آجل)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/09/3هـ الموافق 2024/03/13م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد) لذا أطلب إلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (26,798.18) ستة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي و ثمانية عشر هلله، هذه دعواي) وبسؤاله عن بينته أجاب بقوله: بينتي هي مطابقة رصيد . وباطلاع الدائرة على المرفقات وجد فيها: مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بقيمة 27727.18 ريال مختومة بختم باسم مؤسسة المدعى عليه: وبسؤاله هل لديه مزيد إضافة؟ فأجاب بالنفي. وعليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين بشأن أعمالهم التجارية الأصلية، فإن المحكمة التجارية تختص بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ. وأما عن الموضوع فبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه: بتسليمها مبلغ وقدره (26798.18) مقابل توريدها للمدعى عليه (أدوات السباكة)، وحيث قدمت لإثبات دعواها مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بقيمة 27727.18 ريال مختومة بختم باسم مؤسسة المدعى عليه:، وبناء على المادة (29 /1) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه)، وبما أن المدعى عليه: تبلغ بالجلسة ولم يرفق مذكرة دفاعه ولم يحضر فقد ترك بذلك حقه في الدفاع، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (...) بهوية رقم: (...) صاحب مؤسسة: (مؤسسة (...) لمواد البناء) بسجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية: (شركة (...) التجارية) بسجل تجاري رقم: (...) ما يلي: مبلغ وقدره: (26.798.18) ستة وعشرون ألفا وسبعمئة وثمانية وتسعون ريالا وثمانية عشر هللة. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.