حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630261178
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670179597/1446
رقم الحكم:4630261178
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670179597 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630261178 التاريخ: ٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4670179597 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ 1443/06/16هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها كفارات - اطارات - بطاريات- بساتك سيارات، بثمن إجمالي قدره (111,500.55) مائة وأحد عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي وخمس وخمسون هللة، سدد منه (37,490.76) سبعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعون ريالاً و ست وسبعون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين الفواتير، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/01/18هـ وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (74,009.79) أربع وسبعون ألفًا وتسع ريالات و تسع وسبعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في طلب فتح حساب على مطبوعات المدعية. 2- محرر عادي متمثل في كشف حساب إلى تاريخ 2024/04/21م. 3- محرر عادي متمثل في خطاب تعهد بسداد مديونية بتاريخ 2024/08/15م. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/02/24هـ: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وقد قرر المدعي وكالة أن المدعى عليه تواصل معه؛ حيث تعذر عليه الحضور الجلسة لتعرضه لحادث، وعليه فيطلب تأجيل الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، ثم طلب المدعي وكالة تأجيل الجلسة لما اعتذر به المدعى عليه وكالة، ولأن الطرفين اتفقا على الصلح فيما بينهما، وأرفق للمحكمة صورة من اتفاقية تعهد بسداد المديونية المحررة بتاريخ 15/ 08/ 2024م، المتضمنة موافقة المدعية على اتفاقية السداد مع المدعى عليها على أن يكون السداد على دفعتين، وقد جرى من المحكمة إرفاقها في ملف الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة في 1446/03/22هـ: وحصر وكيل المدعية دعوى موكلته في مبلغ (41,000) واحد وأربعون ألف ريال وأنه تم الصلح على أن تسدد المدعى عليها المبلغ على دفعات الدفعة الأول مبلغ (20,000) عشرون ألف ريال بتاريخ 2024/08/30م والدفعة الثانية مبلغ قدرة (21,000) واحد وعشرون ألف ريال بتاريخ 2024/09/30م ثم قدم ورقة اتفاقية سداد المديونية محل الدعوى، وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة وأما عن موضوع الدعوى ولما كان طرفا الدعوى قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة 22/3/1446هـ في هذه القضية، وحيث الثابت أن الشريعة الإسلامية تتشوف إلى الصلح وتحث إليه, لما فيه من الخيرية الواردة في قوله تعالى (والصلح خير) ,وقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم (الصلح جائز بين المسلمين), وقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم) وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) في 22-1-1435هـ،على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه.لم يخالف حكماً شرعياً أو أمراً مرعياً فإن الدائرة تقضي بإلزام الطرفين به . نص الحكم: حكمت الدائرة / بإثبات ما تصالح عليها الطرفان بأن تسدد المدعى عليها/ شركة (...) التجارية سجل رقم (...) لصالح المدعية/ شركة (...) المحدودة سجل رقم (...) مبلغ قدره (41,000) واحد وأربعون ألف ريال على دفعات: الدفعة الأولى مبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال بتاريخ 2024/08/30م، والدفعة الثانية مبلغ قدره (21,000) واحد وعشرون ألف ريال بتاريخ 2024/09/30م وإلزامهما به واعتباره منهياً للخصومة بينهما في هذه الدعوى. والله الموفق.