حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630256086

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٤ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571442410/1445
رقم الحكم:4630256086
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571442410 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630256086 التاريخ: ٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرةا لاولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٤٢٤١٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي: تقدم إلى المحكمة العامة بحائل بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكله اتفق مع المدعى عليه: على ألا يقوم بالعمل، وأن يدفع مبلغا وقدره مائة وثمانون ألف ريال (١٨٠,٠٠٠)، على أن يقوم المدعى عليه: بالاستثمار في بطاقات سوا والجوالات، وقد بدأت الشراكة في ٢٦ / ١٢ / ١٤٣٧ه، وحالة الشراكة حاليا منتهية باتفاق الطرفين، وقد أعاد المدعى عليه: لموكله رأس المال. وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه: بدفع باقي الأرباح وقدرها خمسون ألفًا وثلاثمائة ريال (٥٠,٣٠٠). وأرفق مع صحيفة دعواه عقد الشراكة، وحكما قضائيا. وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها انضم وكيل المدعي:/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليه:/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعي: عن دعوى موكله أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى أعلاه، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليه: عن إجابة موكلها عن الدعوى فذكرت أنها أودعتها عبر الطلب المقدم في نظام ناجز برقم (٤٦١٠٠٤٧١١٣) وتاريخ ٠٧ / ٠١ / ١٤٤٦هـ، والتي تضمنت الدفع الشكلي بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل في موضوع الدعوى في القضية رقم: (٤٣٩٠١٦٧٥٥) وتاريخ ٢٩ / ٠٣ / ١٤٤٣هـ، والدفع الموضوعي بعدم صحة دعوى المدعي: لعدم استحقاقه أي أرباح بناء على إقراره في دعواه السابقة بأنه تم الاتفاق على تجديد العقد، وقد سحب المدعي: أمواله وأرباحه بعد مرور مدة لم تتجاوز (١٢) شهراً من بدء فترة التجديد، وعليه فإن المدعي: لا يستحق سوى رأس المال المدفوع، وانتهت إلى طلب أصلي برد الدعوى، وطلب احتياطي بعدم قبول الدعوى، وبعد تحقق الدائرة من مسألتي الاختصاص والقبول حدد المدعي: وكالة بينات وأدلة موكله بـالمستندات المرفقة بملف الدعوى، فيما حددت وكيلة المدعى عليه:ا بينات وأدلة موكلها بـالمستندات المرفقة مع الإجابة المقدمة من قبلها، وبعرض الصلح على وكيلي طرفي الدعوى لم يرغبا به، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي: عن بينة موكله على تحقق الأرباح المطالب بها فأجاب بـأن بينة موكله هي تقرير الخبير المدون في الحكم المرفق في ملف الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليه: عن مجموع المبالغ التي سلمها موكلها إلى المدعي: فأجابت بأن موكلها أعاد للمدعي رأس المال بالإضافة إلى مبلغ وقدره مائة وستة وستون ألفاً وخمسمائة ريال (١٦٦.٥٠٠) يمثل الأرباح الناتجة عن العقد، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي: عن مجموع المبالغ التي استلمها موكله من المدعى عليه: فأجاب بأن مجموعها مائتان وستة وتسعون ألف ريال (٢٩٦٠٠٠)، ثم قررت الدائرة إحالة طرفي الدعوى إلى تبادل المذكرات. وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعي: مذكرة برقم: (٤٦١٠٠٨٨٤٦٦) تضمنت تأكيد عدم الفصل في الدعوى بناء على أن المطالبة الأولى تخص رأس المال، وهذه المطالبة تخص الأرباح، وأنكر جواب وكيلة المدعى عليه: بعدم استحقاق موكله أي أرباح بناء على تقرير الخبير وتناقض المدعى عليه: في المبالغ المسلمة. كما قدمت وكيلة المدعى عليه: مذكرة برقم: (٤٦١٠١٢٦٤٨٧) تضمنت تمسكها بدفعها السابق، وأضافت أن وكيل المدعي: ينتقي من تقرير الخبير المحاسبي ما يحقق مصلحته الشخصية فقط، حيث أن الخبير المحاسبي أكد في تقريره على أن مبلغ الأرباح يتضمن مبلغ واحد وثلاثون ألفا وثلاثمائة ريال (٣١.٣٠٠) لم يتمكن المدعى عليه: من تحصيله من العملاء حتى تاريخ إعداد التقرير. وفي الجلسة التالية حضر وكيلا طرفي الدعوى، وقد سألتهما الدائرة عما إذا كان لديهما ما يودان إضافته فقررا الاكتفاء بما تقدم؛ وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى للدراسة والتأمل. وبتطبيق قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (١/٢٤/٤٥) في ٢١/١١/١٤٤٥ المتضمن إلغاء الدوائر التجارية في المحكمة العامة بحائل وضم قضاياها إلى المحكمة التجارية ببريدة؛ أحيلت الدعوى إلى الدائرة الأولى فيها, والتي عقدت الجلسة التالية، وفيها انضم وكيل المدعي:، في حين لم ينضم المدعى عليه: ولا من يمثله والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (١١٢٩٤٠٧٢٩) لذا وبناء على الفقرة (٢) من النوع الثاني من البند: (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي تقرر معه الدائرة سماع الدعوى والسير فيها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وقد اطلعت الدائرة بتشكيلها الجديد على ضبوط جلسات الدعوى وما جرى فيها، وقد سألت الدائرة وكيل المدعي: عن استعداد موكله لأداء اليمين على ما زاد عن المبلغ الذي أقر باستلامه حيثُ أقر بأنه استلم مئتان وستة وتسعون ألف ريال (٢٩٦.٠٠٠)، في حين ادعى المدعى عليه: تسليمه ثلاثمائة وستة وأربعون ألفاً وخمسمائة ريال (٣٤٦.٥٠٠)، فأجاب بأن موكله مستعد لأداء اليمين ولكن ليس في هذه الجلسة وطلب تحديد موعد لذلك، فأجابته الدائرة لذلك، وقررت تأجيل نظر الدعوى. وفي الجلسة التالية حضر المدعي: أصالة ووكيله، كما حضرت وكيلة المدعى عليه:، وبعد إعداد الصيغة اللازمة لأداء اليمين سألت الدائرة المدعي: بعد تذكيره بشديد عاقبة اليمين الكاذبة عن استعداده لأداء اليمين فأجاب بأنه مستعد لأداء اليمين، وحلف بالله قائلاً: (أقسم بالله العظيم بأني لم أستلم من المدعى عليه: عن العقد المبرم معه بتاريخ: ٢٦ / ١٢ / ١٤٣٧هـ إلا مبلغاً قدره مئتان وستة وتسعون ألف ريال (٢٩٦.٠٠٠) ، وأنه بقي في ذمة المدعى عليه: مبلغاً قدره خمسون ألفاً وثلاثمائة ريال (٥٠.٣٠٠) والله على ما أقول شهيد)، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعي: من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه: بدفع باقي الأرباح وقدرها خمسون ألفًا وثلاثمائة ريال (٥٠,٣٠٠) عن العقد المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٣٧ه، وحيث أن العقد محل الدعوى عقد مضاربة مما ينعقد اختصاص المحاكم التجارية بنظرها وفقا للمادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، وأما من حيث الموضوع وبما أن المدعي: قدم لإثبات دعواه عقد الشراكة المبرم بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٣٧ه والممهور بتوقيع أطراف الدعوى، والحكم القضائي الصادر من الدائرة الثالثة في المحكمة العامة بحائل برقم: (٤٥٣٠٧٠٤٢١٤) في القضية رقم: (٤٣٩٠١٦٧٥٥)، وحيث إن وكيلة المدعى عليه: أقرت بصحة العقد، إلا أنها دفعت بعدم استحقاق المدعي: لأي أرباح بناء على إخلاله ببنود العقد, رغم إقرارها بأن موكلها سلم المدعي: رأس المال وقدره مائة وثمانون ألف ريال (١٨٠,٠٠٠) إضافة إلى الأرباح بمبلغ قدره مائة وستة وستون ألفاً وخمس مئة ريال (١٦٦,٥٠٠) أي أن موكلها سلم المدعي: مبلغاً قدره ثلاثمائة وستة وأربعون ألفا خمسمائة ريال (٣٤٦.٥٠٠)، وبما أن الثابت من الحكم الصادر في الدعوى المذكورة أعلاه أن وكيلة المدعى عليه:ا قد أقرت فيها بأن المدعي: استلم عن العقد مبلغاً قدره مائتان وستة وتسعون ألف ريال (٢٩٦.٠٠٠) كما جاء في الصفحة الثانية من الحكم, كما أقرت في الحكم بأن المتبقي للمدعي مبلغ المطالبة كما جاء في الصفحة (١٦) من الحكم حيث ذكرت ما نصه: علماَ بأن المبالغ المتبقية مرفوع بها طلبات تنفيذ وسيتم تسليم المدعي: مبالغها فور تحصيلها, علماً بأن المتبقي للمدعي طرف المدعى عليه:ا مبلغ (٥٠,٣٠٠) ريال, والمبلغ المتبقي يتضمن المبلغ الذي لم يتم تحصيله من العملاء وقدره (٣١,٣٠٠) ريال وبالتالي فإن المستحق للمدعي حالاً هو (١٩,٠٠٠) ريال , وبما أن الاقرار القضائي حجة قاطعة في الإثبات؛ فقد نصت المادة (السابعة عشرة) من نظام الإثبات على أن: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر), وقد عرفت المادة (الرابعة عشرة) من ذات النظام الإقرار القضائي والتي نصت على أنه: (١- يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة), وبما أن إقرار وكيلة المدعى عليه: يعد إقراراً قضائياً, الأمر الذي يدل على أن مبلغ المطالبة من الأرباح التي استحقها المدعي:, وبما أن وكيلة المدعى عليه: ادعت في هذه الدعوى استلام المدعي: لهذا المبلغ, ولم تقدم بينة تثبت ادعاء الاستلام, وبما أن المدعي: منكر لاستلام مبلغ يزيد عن مائتين وستة وتسعين ألف ريال (٢٩٦.٠٠٠), وبما أن الأصل عدم التسليم, الأمر الذي يجعل من المدعي: أقوى المتداعيين؛ وبما أن المادة الثالثة والتسعين من نظام الإثبات نصت على أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين، وبما أن المدعي: أصالة أدى اليمين وفقاً للمثبت في وقائع الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما تمسكت به وكيلة المدعى عليه: من عدم استحقاق المدعي: لأي أرباح نتيجة لمطالبته برأس المال قبل مرور (١٢) شهراً من التعاقد؛ ذلك أن تسليم المدعى عليه: لجزء من الأرباح للمدعي قبل قيام الدعوى السابقة, وادعاؤه تسليمه المتبقي من الأرباح في هذه الدعوى دليل على تحقق الأرباح وثبوتها له كونها نماء ماله واستحقاقه لهذه الأرباح. كما لا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما تمسكت به وكيلة المدعى عليه: من أن هناك جزء من الأرباح وقدرها واحد وثلاثون ألفاً وثلاث مئة ريال (٣١,٣٠٠) لم يتمكن المدعى عليه: من تحصيله من العملاء حتى تاريخ إعداد التقرير؛ ذلك أن ادعاؤها بتسليم موكلها لكامل مبلغ الأرباح اقرار ضمني باستحقاق المدعي: لها, ولا يقبل منها بعد ذلك التمسك بأن هذا المبلغ لا تصح المطالبة به لكونه لم يتم تحصيله من العملاء, الأمر الذي تلتفت معه الدائرة عما أوردته وكيلة المدعى عليه: وتمضي فيما انتهت إليه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه:/(...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، صاحب مؤسسة/ صيدلية (...) الطبية، سجل تجاري رقم: (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره: خمسون ألفاً وثلاث مئة ريال (٥٠,٣٠٠)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم ابتدائي قابل للاعتراض خلال المدة النظامية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث