حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4630454016

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٤ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630454016

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670151517لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630454016 التاريخ: ٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٥١٥١٧لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) المدعي عليه: الشركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعيـة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها : سبق وأن قامت موكلته المدعية بالتعاقد مع المدعى عليها بموجب عقد اتفاق بالإشراف و توريد عمالة ومعدات ثقيلة متخصصة والمحرر بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٢٣، والمتضمن ( الاتفاق بين الطرفين على اسناد المدعى عليها لموكلته تنفيذ اعمال مقاولات خاصة بالشركة (...) إدارة (...) / إدارة (...) ) ، وقد نص العقد بموجب (البند سادسا : قيمة الأعمال : اتفق الطرفان على قيمة الاعمال الواردة في جدول الكميات من الشركة (...) على أن يكون صرف المستخلصات المعتمدة من الشركة (...) حسب التالي ١- يقوم الطرف الأول برفع مستخلص الأمر العمل المنفذ من الطرف الثاني الي الشركة (...)٢- نسبة الطرف الثاني من قيمة الاعمال ٦٠% من أوامر العمل المحصور مبلغها او الاستادات الموكلة اليه من الطرف الأول وتسدد علي ثلاثة دفعات علي ان يتم رفع مستخلص دوري شهري بقيمة أوامر العمل المنفقة والتي تم استلامها من قبل الشركة (...) مرفق معها مشاهد انهاء الحالة يوقع عليها الطرفين . يتم صرف (٧٠%) من قيمة المستخلص بعد اعتماده من الإدارة المالية للطرف الأول و (٢٥%) بعد شهر من تاريخ اعتماد الإدارة المالية للطرف الأول للمستخلص و (٥%) بعد استلام اخلاءات امانه المنطقة وغيرها من الجهات المختصة.). كما نص العقد بموجب البند على (سابعا: مدة التنفيذ : ١ يقوم الطرف الثاني بتنفيذ الأعمال الموكلة إليه خلال فترة التصريح لكل أمر عمل..)وقد قامت المدعى عليها بتسليم موكلته أوامر العمل وقد بلغ إجمالي قيمة هذه الأوامر مبلغ (٥٦٦,٧٧٥.٣٢)خمسمئة وستة وستون ألف وسبعمئة وخمسة وسبعون ريال واثنين وثلاثون هللة وقد قامت موكلته بتنفيذها جميعها وصدور شهادات إتمام الأعمال من المالك ، الا أن المدعى عليها لم تسدد منها غير مبلغ (١٥٢,١١٤.١٠) مئة واثنين وخمسون ألف ومئة وأربعة عشرة ريال وعشرة هلالات ريال وتبقى لموكلته مبلغ وقدره (٤١٤,٦٦١.٢٢)أربعمئة وأربعة عشرة ألف وستمئة وواحد وستون ريال واثنين وعشرون هللة ،وحيث أن موكلته قامت بمطالبة المدعى عليها بسداد هذه المبالغ المالية الا أن المدعى عليها تماطل في سداد هذه المبالغ دون سبب شرعي او نظامي، وحيث ان المماطلة في سداد المستحقات المالية يعد فعل مخالف لما نص عليه الشرع والنظام ونظرا لمماطلة المدعى عليها في سداد مستحقات اضطرت موكلته لاتخاذ الإجراءات النظامية وقد تم التقديم لدى منصة تراضي بموجب رقم طلب( ٤٦٠١٠٣٥٩٢٦-٠١) وتاريخ ١٦/٠١/١٤٤٦ ، وقد تعذر الصلح ، وعليه تم رفع الدعوى القضائية. وطالب: بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٤١٤.٦٦١.٢٢) أربعمئة وأربعة عشرة ألف وستمئة وواحد وستون ريال واثنين وعشرون هللة ،إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال تعويض عن أضرار التقاضي. وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية : ١-محرر عادي يتمثل في عقد على مطبوعات المدعى عليها ومبرم بين الطرفين وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين .٢- محرر عادي يتمثل في كشف حساب على مطبوعات موكلته بمبلغ المطالبة (٤١٤.٦٦١.٢٢) أربعمئة وأربعة عشرة ألف وستمئة وواحد وستون ريال واثنين وعشرون هللة . ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن:عند التعاقد التزمت موكلته مع المدعية على بنود وشروط فرضها المقاول الرئيسي ولم تلتزم بذلك لوجود غرامات تأخير بالإضافة لوجود غرامات صدرت من شركة (...) تسبب بها المدعية . وعقدت الدائرة جلسة في١٤٤٦/٠٣/٢٢هـ: حضر فيها الطرفان وكاله ثم قرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما تم تقديمه ،وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً واما عن موضوع الدعوى وحيث وحيث يطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٤١٤.٦٦١.٢٢) أربعمئة وأربعة عشرة ألف وستمئة وواحد وستون ريال واثنين وعشرون هللة المتمثلة في عقد اتفاق بالإشراف وتوريد العمالة ،إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال المتمثلة بالتعويض عن أضرار التقاضي. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في : عند التعاقد التزمت موكلته مع المدعية على بنود وشروط فرضها المقاول الرئيسي ولم تلتزم بذلك لوجود غرامات تأخير بالإضافة لوجود غرامات صدرت من شركة (...) تسبب بها المدعية. ، وحيث إن وكيل المدعية قد قدم البينة المتمثلة في عقد على مطبوعات المدعى عليها ومبرم بين الطرفين وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين، وكشف حساب على مطبوعات موكلته بمبلغ المطالبة (٤١٤.٦٦١.٢٢) أربعمئة وأربعة عشرة ألف وستمئة وواحد وستون ريال واثنين وعشرون هللة، وقدم خطاب انتهاء الاعمال من الجهه المالكه واستنادا على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ وبما أن سداد المدعى عليه من الأمور العوارض وبما أن الأصل في الأمور العوارض العدم مما يثبت صحة المطالبة، وأما عن اتعاب المحاماة وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦هـ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعية إلى طلبها وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن يدفع لها عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة ( ٤٠٠٠٠) أربعون الف ريال مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها الشركة (...)سجل رقم (...) بأن تدفع مبلغ قدره ( ٤٥٤,٦٦١.٢٢) اربعمئة وأربعة وخمسون ألف وستمئة وواحد وستون ريال واثنين وعشرون هللة لصالح المدعية شركة (...) واحد سجل رقم (...) ، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,,, أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4630454016 التاريخ: ٢٨ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٥١٥١٧لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) المدعي عليه: الشركة (...) الوقائع: وبما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٤١٤.٦٦١.٢٢) أربعمئة وأربعة عشرة ألف وستمئة وواحد وستون ريال واثنين وعشرون هللة المتمثلة في عقد اتفاق بالإشراف وتوريد العمالة ، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال المتمثلة بالتعويض عن أضرار التقاضي، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام المدعى عليها الشركة (...) سجل رقم (...) بأن تدفع مبلغ قدره ( ٤٥٤,٦٦١.٢٢) اربعمئة وأربعة وخمسون ألف وستمئة وواحد وستون ريال واثنين وعشرون هللة لصالح المدعية شركة (...) سجل رقم (...). فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية والذي أسسه على ما يلي: السبب الأول : الفساد في الاستدلال أدي بالحكم المستأنف الى الخطأ في تطبيق النظام : بداية نذكر أنفسنا بقول رسول الله صلي الله عليه وسلم ( لو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أموالَ قَوْمٍ ودِماءَهُمْ، لَكِنِ البَيِّنَةُ على المُدَّعِي والْيَمينُ على من أَنْكَرَ) وهو الامر الذى أكدته المادة الثالثة من نظام الاثبات ، في فقرتها الاولي من ان البينة على المدعى . وحيث جاءت دعوى المدعية ( المستأنفة ) خالية من بينة قطعية على احقيتها في المبلغ الذى تطالب به في دعواه ، لان جميع ما قدمته المدعية ( المستأنف ضدها ) لا يعد من قبيل البينة قطعية الثبوت والدلالة على استحقاقها المبلغ المطالب به وذلك للآتي : ١- أن العقد المبرم بين المستأنفة والمستأنف ضدها ، لم يرد او يحدد المبالغ التي تستحقها المدعية ( المستأنفة ) ومن ثم فهو لا يصلح بينة على استحقاقها المبلغ المحكوم به لعدم تحديد قيمة الاعمال المنجزة بمعرفة الشركة المدعية ( المستأنف ضدها ) ٢- ان خطاب انتهاء الاعمال من الجهة المالكة ، لا يصلح سندا لاستحقاقها المبلغ المحكوم به ، لأنه لم يتضمن أي مبالغ محددة يمكن ان يستفاد منها تحديد المبلغ المحكوم به . ٣- ان كشف الحساب المقدم من المدعية ( المستأنف ضدها ) والذى اتخذه الحكم المستأنف ركيزة أساسية للحكم بما قضى به ، لا يعد كذلك بينة قطعية الثبوت والدلالة على استحقاقها المبلغ المحكوم به ، حيث ان هذا الكشف ثبت من أسباب الحكم انه من مقدم من المدعية نفسها (المستأنف ضدها ) ، بما يؤكد اصطناعها هذا الكشف وتقديمه لإدخال الغش على الدائرة الموقرة. وحيث ان محكمة الحكم المستأنف قد اتخذت من هذا الكشف ركيزة أساسية وسببا وحيدا للحكم بما قضى به استنادا الى هذا الكشف ، رغم عدم وجود ختم او توقيع للمدعى عليها ( المستأنفة ) ، فيكون الحكم المستأنف جاء استدلاله بهذا الكشف فاسدا أدى به الى الوقوع في هاوية الخطأ في تطبيق نص المادة ( ٢٩/١ ) من نظام الاثبات التي اشترطت في المحرر العادي الذى يعد من قبيل البينة المقبولة للإثبات ان يكون صادرا عن ممن وقعه ، وقد خلا كشف الحساب من ثمة توقيع او ختم للمدعى عليها ( المستأنفة ) فلا يعد حجة عليها ، ولا سيما مع انكارها ما انتهى اليه من مبلغ تدعى المدعية به ، وانكرت صراحة صحة دعوى المدعية بمذكرتها المقدمة امام محكمة الحكم المستأنف لوجود غرامات تأخير وغرامات اخلاء لتصاريح العمل تتحملها المدعية وفقا للعقد المبرم بينهما . وحيث جاء كشف الحساب الصادر عن المدعية نفسها ، سندا وركيزة أساسية لما قضى به الحكم المستأنف ، وقد جاء هذا الكشف خلوا من توقيع او ختم المدعى عليها ( المستأنفة ) و لم يصدر عنها ، فلا يعدو هذا الكشف ان يكون دليل مصطنع من المدعية ( المستأنف ضدها ) ، ومن ثم فلا يحوز أي حجية في مواجهة المدعى عليها ( المستأنفة )هذا بالإضافة لثبوت مخالفة ماورد به للواقع والحقيقة الثابتة بمستندات تؤكد عدم استحقاق المدعية ( المستأنف ضدها ) كامل المبلغ المحكوم به . وحيث اتضح ان الحكم المستأنف قد اتخذ من كشف الحساب المشار اليه ، ركيزة أساسية لما قضى به للمدعية ( المستأنف ضدها ) ، فيكون قد خالف دلالة هذا المستند المصطنع من المدعية ( المستأنف ضدها ) ، وجاء استدلاله به على صحة المبلغ الوارد به استدلالا فاسدا ، مما اوقعه في خطأ تطبيق المادة ( ٢٩/١ ) من نظام الاثبات ، لخلوه من توقيع او ختم للمدعى عليها ( المستأنفة ) مما يستوجب الامر والحال كذلك العدول عن الحكم المستأنف فيما قضى به ، وإعادة الدعوى للمرافعة للحكم في موضوعها في ضوء المستندات المرفقة بهذه اللائحة . السبب الثاني : ثبوت عدم احقية المدعية ( المستأنف ضدها ) شركة (...) في كامل المبلغ المحكوم به وبيان قيمة الاعمال والمبالغ الواجب خصمها وفقا للعقد : بداية يجب ان نوضح ان المستأنفة( المدعى عليها ) لا تبتغى من وراء استئنافها الا اظهار وجه الحق ، وتسليم المدعية مستحقاتها الفعلية التي ترفض استلامها، وكذلك اثبات ان تأخير استلام المدعية المستأنفة يعود اليها لرفضها خصم قيمة اصلاح عيوب اعمالها ، وغرامات التأخير وغرامات الاخلاء ورسوم إعادة المختبر التي تلتزم بها بحسب الاتفاق . وحيث ان الثابت من واقع المستندات الآتي : ١- ان إجمالي الاعمال وفقا للتقارير والمطالبات الدورية عن الاعمال المنجزة المقدمة من المدعية ( المستأنف ضدها ) فقد بلغت قيمة إجمالي الاعمال المنجزة (٥٠١.٤١٦.١٨ ريال )خمسمائة وواحد الف واربعمائة وستة عشر ريال وثمانية عشر هللة وهى قيمة تقل عما زعمت به المدعية ( المستأنف ضدها ) بدعواها ( مرفق بيان إجمالي مدعوم بمجموعة من المستندات بعدد ٢٥ مستند ممهورة بتوقيع المدعية توضح الاعمال المنجزة وقيمتها - مجموعة مستندات ١ ) ٢- ان إجمالي ما تسلمته المدعية بموجب حوالات بنكية هو مبلغ ( ١٥٢.١١٤.١٠ ريال ) مائة واثنان وخمسون الف ومائة وأربعة عشر ريال وعشرة هللة ) ( مرفق مجموعة التحويلات بعدد ٣ تحويل بنكي - مجموعة مستندات ٢ ) وبذلك يكون المتبقي لها عن قيمة الاعمال المنجزة هو مبلغ ( ٣٤٩.٣٠٢ ريال ) ثلاثمائة وتسعة واربعون الف وثلاثمائة واثنين ريال ) وحيث يحق للمدعى عليها ( المستأنفة ) توقيع الخصم من المتبقي من للمدعية ( المستأنف ضدها ) كالآتي : ( أ ) غرامات الاخلاء للمواقع مبلغ ( ٦٨.٩٣٨.٤١ ريال ) ثمانية وستون الف وتسعمائة وثمانمائة وثلاثون ريال وواحد واربعون هللة ، قيمة غرامات الاخلاء المستحقة عن التأخر في التنفيذ أوامر العمل ومدد التصاريح ، والتي قامت المستأنفة بسدادها للجهات المختصة ،وذلك انفاذا للبند سابعا ( فقرة ١ )من العقد ( مرفق بيان إجمالي مدعوم بعدد ٥٢ مستند اثباتا للغرامات التي دفعتها المدعى عليها ( المستأنفة ) عن التأخر في الاخلاء عن المدد المحددة بتصاريح العمل - مجموعة مستندات ٣ ) ( ب ) غرامات التأخير في تسليم الاعمال مبلغ ( ٣١.٧٣٥.١٥ ) واحد وثلاثون الف وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريال وخمسة عشر هللة ، قيمة غرامات التأخير التي تم خصمها من مستحقات المستأنفة عند اصدار شهادات الإنجاز الصادرة من الجهة المالكة ، وذلك انفاذا للبند سابعا فقرة (٢ ) من العقد ( مرفق بيان إجمالي مدعوم ١٠ مستندات اثباتا لغرامة التأخير التي تم خصمها من الجهة المالكة - مجموعة مستندات ٤ ) (ج ) تكاليف إعادة المختبر مبلغ ( ٢٧٠.٠٠ ريال ) مائتان وسبعون ريال قيمة إعادة المختبر لبعض العينات ، انفاذا للبند رابعا ( فقرة ١ ) من العقد ( مرفق بيان اجمال مدعوم بعدد ٤ مستندات - مجموعة مستندات رقم ٥ ) (د ) تكاليف اصلاح عيوب التنفيذ مبلغ (٢١٠٠٠ ريال ) واحد وعشرين الف ريال ، قيمة اصلاح العيوب التي ظهرت بأعمال المدعية ( المستأنف ضدها ) وتكلفت موكلتي المدعى عليها ( المستأنفة ) اعمال إصلاحها ، لرفض المدعية ( المستأنف ضدها ) اصلاح اعمالها المعيبة ، وذلك انفاذا للبند رابعا فقرة (٢ ) من العقد ( مرفق اشعار المستأنف ضدها بظهور عيوب بالأعمال ، ومرفق به تقرير الوقوف على الاعمال -المجموعة ٦ ) وبذلك يكون مجموع المبالغ الموضحة سلفا ( أ ، ب ، ج ، د ) هي مبلغ إجمالي قدره ( ١٢١.٩٤٣.٥٦ ريال ) ، يحق للمدعى عليها ( المستأنفة خصمها من المبلغ المستحق لها وقدره مبلغ ( ٣٤٩.٣٠٢ ريال ) فيكون المتبقي والمستحق للمدعية ( المستأنف ضدها ) هو مبلغ ٢٢٧.٣٥٩.٥٦ ريال ) مائتين وسبعة وعشرون الفا وثلاثمائة وتسعة وخمسون ريال وستة وخمسون هلله ، وليس كما ذهب الحكم المستأنف فيما قضى به . هذا ، وحيث اتضح مما سلف ان المستأنفة ( المدعى عليها ) ، لم تمتنع ، وانما كان الامتناع من المدعية ( المستأنف ضدها ) لاعتراضها على تسوية المبالغ الواجب خصمها من مستحقاتها ، وقد ظهر جليا احقية المدعى عليها ( المستأنفة ) في خصمها من مستحقات المدعية ( المستأنف ضدها ) مما يتضح معه عدم صحة دعوى المدعية فيما تطالب به ، و ان الاضرار التي اصابتها كانت ناتجة عن مطالبتها بما يزيد عن مستحقاتها ، ولم تتحقق ثمة مماطلة من المستأنفة ، التي تكبدت أيضا اتعاب محاماة في سبيل اثبات حقوقها ، فيكون لا موجب لتعويض المدعية ( المستاف ضدها )، وعدم احقيتها في التعويض المقضي به بالحكم المستأنف ، لثبوت مطالبتها بما يزيد عن المستحق لها . وحيث ان طلب الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها وقت صدور الحكم المستأنف بالنسبة الى ما رفع عنه الاستئناف ، في ضوء ما يقدم الى المحكمة من بينات جديدة لتأييد الاعتراض ، عملا بالمادة (٥/١ ) من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف ، وقد قدمت المستأنفة بينات قاطعة الثبوت والدلالة على عدم احقية المستأنف ضدها في المبلغ التي تطالب به في دعواها ، والذى قضى لها بها بمقتضى الحكم المستأنف ، بما يستوجب معه والحال كذلك الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا في ضوء المستندات المرفقة بهذه اللائحة . فلهذه الأسباب ولما يراه فضيلتكم من أسباب اقوى واجدر ونيابة عن موكلتي المستأنفة ( المدعى عليها ) التمس الحكم بالآتي: أولا : قبول هذا الاعتراض شكلا لتقديمة خلال الموعد النظامي ثانيا : وفى الموضوع : الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالآتي : ١- اصليا : العدول عن الحكم المستأنف فيما قضى به ، والحكم للمدعية ( المستأنف ضدها ) بمبلغ ( ٢٢٧.٣٥٩.٥٦ ريال ) مائتين وسبعة وعشرين الفا وثلاثمائة وتسعة وخمسون ريال وستة وخمسون هلله فقط لا غير ، المتبقي لها من مستحقاتها وفقا للمستندات المرفقة بهذه اللائحة ، ورفض طلب التعويض . ٢- واحتياطيا : بإحالة الدعوى الى خبير للوقوف على حقيقة ومقدار الاعمال المنفذة من الشركة المدعية وقيمتها ، وما تسلمته من هذه القيمة و المتبقي لها في ضوء المستندات المرفقة بهذه اللائحة والحكم بما ينتهى اليه تقرير الخبير ثالثا : وفى حالة عدم قناعة المحكمة بماورد بهذه اللائحة والمستندات المرفقة ، فنلتمس إحالة اللائحة الى محكمة الاستئناف لنظر الاستئناف مرافعة . فقدم المستأنف ضده مذكرة بتاريخ ١٤/٠٥/١٤٤٦ جاء فيها: * قبل الإجابة على اعتراض المدعى عليها لابد من توضيح موضوع الدعوى والمرفقات وهي بشكل مختصر في التالي ( سبق وان قامت موكلتي - المدعية / شركة (...)- بالتعاقد مع المدعى عليها - شركة (...) - بموجب عقد اتفاق بالإشراف و توريد عمالة ومعدات ثقيلة متخصصة والمحرر بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٢٣ه، والمتضمن ( الاتفاق بين الطرفين على اسناد المدعى عليها لموكلتي تنفيذ اعمال مقاولات خاصة بالشركة (...) إدارة (...) / إدارة (...)) ، وقد نص العقد بموجب (البند سادسا : قيمة الأعمال : اتفق الطرفان على قيمة الاعمال الواردة في جدول الكميات من الشركة (...) على أن يكون صرف المستخلصات المعتمدة من الشركة (...) حسب التالي ١- يقوم الطرف الأول برفع مستخلص الأمر العمل المنفذ من الطرف الثاني الي الشركة (...) ٢- نسبة الطرف الثاني من قيمة الاعمال ٦٠بالمئةمن أوامر العمل المحصور مبلغها او الاستادات الموكلة اليه من الطرف الأول وتسدد علي ثلاثة دفعات علي ان يتم رفع مستخلص دوري شهري بقيمة أوامر العمل المنفقة والتي تم استلامها من قبل الشركة (...) مرفق معها مشاهد انهاء الحالة يوقع عليها الطرفين . يتم صرف (٧٠بالمئة) من قيمة المستخلص بعد اعتماده من الإدارة المالية للطرف الأول و (٢٥بالمئة) بعد شهر من تاريخ اعتماد الإدارة المالية للطرف الأول للمستخلص و (٥بالمئة) بعد استلام إخلاءات امانه المنطقة وغيرها من الجهات المختصة.). كما نص العقد بموجب البند على (سابعا: مدة التنفيذ : ١ يقوم الطرف الثاني بتنفيذ الأعمال الموكلة إليه خلال فترة التصريح لكل أمر عمل..). (مرفق ١) ، وقد قامت المدعى عليها بتسليم موكلتي أوامر العمل وقد بلغ إجمالي قيمة هذه الأوامر مبلغ (٥٦٦.٧٧٥.٣٢) ريال وقد قامت موكلتي بتنفيذها جميعها وصدور شهادات إتمام الأعمال من المالك ( مرفق ٢)، الا ان المدعى عليها لم تسدد منها غير مبلغ (١٥٢.١١٤.١٠) ريال وتبقى لموكلتي مبلغ وقدرة (٤١٤.٦٦١.٢٢) ريال مستحق الأداء (مرفق ٣).) وهذا هو ملخص دعوى موكلتي . ** نجيب عما جاء في اعتراض المدعى عليها، بما يلي: - أولا) يدعي المدعى عليه بموجب اعتراضه ان هذا الاعتراض لإظهار الحق وبطلان حكم الدائرة التجارية، وهذا مناقض لتلاعب المدعى عليها في الاعتراض وعدم توضيح الحقيقة كاملة وإظهار الحقيقة والعدل، وما يؤكد ذلك ارفاق المدعى عليها (كشف حساب الاعمال الفعلية -مرفق ٤- ) وقد تضمن خانة قيمة أوامر العمل وقد تضمنت الإجمالي مبلغ (٥٠١.٤١٦.١٨) ريال ، دون ان توضح لعدالة المحكمة والتضليل بان هذا المبلغ دون إضافة قيمة الضريبة المضافة ، على المستوى التطبيقي لذلك فقد تضمن كشف الحساب المرفق من المدعى عليها - امر العمل رقم (...) بقيمة ١٨٥.٤١١.٢٠ ريال - في حين ان هذه القيمة بدون إضافة الضريبة ( مرفق ٥ نموذج انتاج الاعمال الثابت به ان قيمته بدون الضريبة) ، وتأسيسا على ذلك فان التلاعب بالأرقام والمستحقات بإغفال إضافة الضريبة الى المبلغ المستحق فهذا يبين ان الاعتراض ليس لإظهار الحق كما تدعي المدعى عليها في لائحة اعتراضها بل للمماطلة من جانبها. ثانيا) رد موكلتي على اعتراض المدعى عليها الخاص ( السبب الأول : الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق النظام ) ، وهذا سبب غير صحيح ، حيث ان صاحب الفضيلة رئيس الدائرة التجارية قد انتبه الى محاولة مماطلة المدعى عليها في الإجابة على دعوى موكلتي ، كما لم تقوم المدعى عليها تقديم بينه او مستندا للإجابة بشكل صريح على دعوى موكلتي ، وان دعوى إجابة المدعى عليها لم تدعم باي مستند يدل على صحة اجابتها او انكار المستندات المقدمة من موكلتي ، وقد جاءت إجابة المدعى عليها هو انكار المبلغ المطالب به فقط دون بينه واسانيد، لهذا فان صاحب الفضيلة قد تطبق النظام بشكل صحيح استنادا لنص المادة الثانية والعشرون من نظام المحكمة التجارية على ( ٢- على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل.) ، اما فيما يخص استناد صاحب الفضيلة على ( العقد / وكشف الحساب / خطاب انتهاء الاعمال من الجهة المالكة ) نظرا لعدم تقديم المدعى عليها بينه او دليل او تنكر هذه الأوراق العادية فان عدم انكار المستندات المقدمة دليل على حجيتها وفقا لنص المادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات والتي نصت على ( ١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.٢- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق.) لهذا فان اخلال المدعى عليها في تقديم الاسانيد او الأدلة، وأيضا انكار المستندات المقدمة من موكلتي تعد حجة عليها ودليل يجوز الاستناد عليه لإصدار الحكم. ثالثا) رد موكلتي على ما جاء في ( السبب الثاني : ثبوت عدم احقية المدعية في كامل المبلغ المحكوم به وبيان قيمة الاعمال والمبالغ الواجب خصمها ) ، فهذا ادعاء غير صحيح للتالي :- كما وضحنا سابقا ان المدعى عليها قد اغفلت حساب قيمة الضريبة على المبالغ المطالبة بها فقد جاء المبلغ (٥٠١.٤١٦.١٨) ريال ولم توضح ان هذا المبلغ دون إضافة الضريبة في حين ان إضافة الضريبة للمطالبة يتبين لعدالتكم صحة مبلغ مطالبة موكلتي بمبلغ (٥٦٦.٧٧٥.٣٢) ريال (تم ارفاق توضيح ذلك في الفقرة أولا من هذه المذكرة). ٢. ادعاء المدعى عليها ان قيمة المبالغ المسلمة الى موكلتي مبلغ ( ١٥٢,١١٤,١٠ ريال) فهذا المبلغ قد اقرت موكلتي باستلامه بلائحة دعواها ولا يوجد خلاف عليه وتم خصمة من قيمة الاعمال التي تم تنفيذها من البالغة مبلغ (٥٥٦,٧٧٥,٣٢) ريال وطالبة موكلتي بموجب دعواها مبلغ (٤١٤,٦٦١,٢٢) ريال مضاف اليها اتعاب محاماه مبلغ ( ٤٠,٠٠٠) ريال . ٣. رد موكلتي على فقرة (توقيع الخصم من المتبقي غرامات / إعادة مختبر / تكاليف اصلاح عيوب) فان إجابة موكلتي على ذلك في التالي:- أ. نصت الفقرة ثانيا من العقد على ( اسند الطرف الأول للطرف الثاني تنفيذ بعض أعمال العقد الموحد مع إدارة (...) وإدارة (...) بناءاً على العقود الموقعة مع الشركة (...)) (مرفق (٦) ، والثابت بموجب هذا البند ان اعمال موكلتي في الموقع هي جزء من عقد المدعى عليها مع الشركة المالكة وليس كامل الاعمال ، لهذا فان عدم اثبات المدعى عليها ان الاعمال المكلف بها موكلتي هي من صدر عليها الغرامات ، مما يعني ان الغرامات لا يجوز خصمها من موكلتي لعدم وجود اثبات ان أسباب الغرامة تأخر موكلتي في الاعمال الخاصة بها ، لا سيما ان الاعمال المسندة لموكلتي هي اعمال (اعمال حفر وإعادة سفلته وكشط). ب. مرفق لفضيلتكم شهادة انجاز إتمام اعمال ح صادر من امانة (...) والثابت بها أن أنه تم استلام مراجل إعادة الوضع للحفرية المذكورة وان الاعمال تمت وفق الشروط والمواصفات الفنية، ومن هذا المنطق يتبين لفضيلتكم انجاز موكلتي للأعمال وفقا للشروط الفنية واستلامها. (مرفق سابق رقم (۲) وتأسيسا على السابق وصدور شهادات انجاز الأعمال التي تم تكلفة موكلتي بها، وأيضا عدم تقديم المدعى عليها ما يثبت ان الغرامات تخص اعمال موكلتي، لهذا فان ادعاءات المدعى عليها تعد ادعاء غير صحيحة. لذلك وبناء على ما تقدم اطلب من عدل فضيلتكم - وفقكم الله - التكرم بالاطلاع والقضاء بتأييد حكم الدائرة العاشرة بصك رقم (٤٦٣٠٢٦١١٧٢) وتاريخ ٠٤/٠٤/١٤٤٦ الصادر في الدعوى رقم (٤٦٧٠١٥١٥١٧). . وبعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم ١٧ / ٠٥ / ١٤٤٦هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه وعلى المذكرة الجوابية، وبناء عليه خلت الدائرة للمداولة وإعلان الحكم. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمنصوص عليه في المادة رقم : ٧٩ من نظام المحاكم التجارية ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة وبعد اطلاعها على الفقرة رقم : (٣) من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية والمادة رقم : ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تنتهي إلى تأييد الحكم - محل الاستئناف - محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم ٤٦٣٠٢٦١١٧٢ الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٤/٤/١٤٤٦ في القضية رقم ٤٦٧٠١٥١٥١٧ فيما قضى به من : إلزام المدعى عليها الشركة (...) سجل رقم (...) بأن تدفع مبلغ قدره ( ٤٥٤,٦٦١.٢٢) اربعمئة وأربعة وخمسون ألف وستمئة وواحد وستون ريال واثنان وعشرون هللة للمدعية/ شركة (...) سجل رقم (...) ، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث