حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630283821

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٤ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670076441/1446
رقم الحكم:4630283821
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670076441 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630283821 التاريخ: ٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٧٦٤٤١ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٨هـ على أن أقوم بـ(جرى الاتفاق بين المدعى والمدعى عليه على الترافع في القضية ضد شركة (...) للمقاولات) في الدعوى المقامة من (...) ضد (شركة (...) للمقاولات) المقيدة في المحكمة التجارية برقم (٤٣٩١٧٧٠٩٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٩هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثانية) بشأن المطالبة بـ(المطالبة بسداد المتبقي من قيمة اعمال المقاولة نفذها لصالح المدعى عليها بمبلغ ٧٤٥.٢٢٠ سبعمائة وخمسة واربعون الف ومائتان وعشرون ريالا) لصالح ((...) و(...))، حسب الشرط التالي: ان يتم سداد المبلغ المتفق عليه عند صدور الحكم لصالح المدعى عليه؛ على أن أستحق مبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠.٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي متى الانتهاء من القضية، والقضية ، وعليه أستحق(١٢٠,٠٠٠.٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (١٢٠,٠٠٠.٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وذلك للمسوغات الآتية: مماطلة المدعى عليه في السداد لأكثر من ثلاث سنوات، هذه دعواي، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة ٠٢/٠٢/١٤٤٦ وفيها حضر طرفا الدعوى، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى، ثم جرى سؤاله عن بينته على صحة الدعوى فذكر صكوك الأحكام والفاتورة المرسلة منا للمدعى عليه بأن حقنا محفوظ ولن يضيع ووكالتين صادرة من المدعى عليه لنا، فسألته الدائرة: هل يوجد عقد ينظم العلاقة التعاقدية بينكما فأجاب بالنفي واكتفى وبطلب الجواب من المدعى عليه أقر بصحة التعامل وطلب مهلة لتقديم مذكرته الدفاعية على الدعوى فأمهلته الدائرة على أن يقدمها خلال خمسة أيام وللمدعي حق الرد عليها خلال خمسة أيام بعدها، وبجلسة ٠١/٠٣/١٤٤٦ فتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضر (...) سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بصفته اصيلاً عن نفسه وحضر (...) سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بصفته وكيلًا عن (...) بالوكالة رقم (...) وبسؤال المدعى عليه عما استمهل لأجله من تقديم جوابه عن الدعوى فقرر بقوله: جرى توكيلي من قبل المدعى عليه بالأمس ولم يتسن لي الاطلاع على الدعوى وإعداد الجواب. هكذا قرر. ثم جرى سؤال المدعي أصالة الحاضر/(...) هل يوجد سجل تجاري للمكتب؟ نعم يوجد سجل تجاري باسمي منفرداً وأطلب مهلة لتقديمه. هكذا قرر. وجرى تقديمه بعد انتهاء االجلسة وقبل اعتماد المحضر. ثم قرر المدعى عليه وكالة بقوله: إن موكلي لم يستلم أي مبلغ من شركة (...) وأطلب مهلة لعرض الصلح على المدعين. هكذا قرر. ثم قرر المدعي أصالة الحاضر/(...): سبق وأني اتجهت للصلح وجلسنا جلستين أمام الصلح وطلب المدعى عليه مهلة للصلح ووعدو بالتواصل معي ولم يتم التواصل. ولا مانع لدي من بحث الصلح مع المدعى عليه. هكذا قرر ورفعت الجلسة لإمهال المدعى عليه للمرة الأخيرة لتقديم جوابه عن الدعوى ولبحث الصلح مع المدعي وتقديم مذكرته وجوابه الملاقي والمفصل خلال ١٠ أيام، وإمهال المدعي للرد عن جواب المدعى عليه خلال ١٠ أيام تليها. والله الموفق، وبجلسة ٢٨/٠٣/١٤٤٦ افتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضر (...) سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بصفته اصيلاً عن نفسة وحضر (...) سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بصفته وكيلًا عن (...) بالوكالة رقم (...)، وذكر الطرفان أنهم توصلوا إلى صلح وذكر وكيل المدعي أن المدعى عليه قد دفع مبلغا قدره (١٥.٠٠٠) ريال، والصلح المذكور مضمونه أن يقوم المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٥٠٠٠) ريال بعد ثلاث أشهر وهي بتاريخ ٢٨-٦-١٤٤٦ وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإنهاء الدعوى صلحا، وعليه تقرر بإثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وفق ما هو أدناه لما يلي: الأسباب: ولما كانا طرفا الدعوى قد اتفقا على إبرام صلح بينهما مضمونه أن يقوم المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٥٠٠٠) ريال بعد ثلاث أشهر وهي بتاريخ ٢٨-٦-١٤٤٦ ، وبناءً على ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان على إمضائه بينهما، وإذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾، وقال سبحانه ﴿والصلح خير﴾، وهو مشروع لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) أخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, وإذ كان من أحكام الصلح أنه يقطع الخصومة بين المتداعيين شرعاً فلا تسمع دعواهما بعدئذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، وأنه يوجب على الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا على إمضائه والتزام كل طرف بما التزم به فيه ولما كان الطرفان اصطلحا على ما أشير إليه سابقاً، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإصدار حكم بموجبه، فإن الدائرة تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: ثبوت الصلح المنعقد بين الطرفين وإجازته وإمضاءه وإلزام الطرفين العمل بموجبه؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث