حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4630244360

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٤ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670008301/1446
رقم الحكم:4630244360
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670008301 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630244360 التاريخ: ٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4670008301لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت دراستها ثم عقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المدعي بالوكالة رقم: (...) وحضر لحضوره المدعى عليه بالوكالة رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم لائحة دعوى نصها الآتي: الموضوع: صحيفة دعوى – طلب إعادة رأس المال: فأتقدم لفضيلتكم وكالة عن: (...) هوية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، بالدعوى ضد المدعى عليه: (...) سجل مدني رقم: (...)، وتتلخص هذه الدعوى في الآتي: اتفق موكلي مع المدعى عليه على إبرام شراكة تتضمن: إنشاء مصنع لصياغة الذهب وبيعه، وقد تم الاتفاق على أن يقدم موكلي خبرته في الذهب كـ(صنايعي/صايغ ذهب)، إضافة إلى قيامه بجلب الأجهزة بمعرفته، وقيامه باختيار العمالة المناسبة، وإدارتهم والإشراف عليهم، وإضافة لما سبق تقديم كميات من الذهب لإنتاجها وتجهيزها للبيع، وفي المقابل يقوم المدعى عليه باختيار موقع العمل واستئجاره ومسؤولية الأختام وتحديد نوع السجلات التجارية اللازمة للعمل وقد اختار المدعى عليه أن يكون العمل تحت مظلة (شركة(...))، وذلك كله بمقابل أن تكون الشراكة مناصفة بينهما، وهذا الأمر ثابت بإقرار المدعى عليه وشهادة الشهود، ومنها لجنة شيوخ الصاغة في سوق الذهب. قام موكلي بتسليم المدعى عليه الأصول والأعيان الآتية كرأس مال من موكلي: أولًا: المكائن والمعدات: قدّم موكلي لصالح المصنع محل النزاع معدات يزيد عددها عن (143) معدة من المعدات التي تعود ملكيتها للمدعي، بين مكائن رئيسية ومعدات وأدوات تشغيلية لصناعة الذهب، وقد بلغت قيمتها الإجمالية: 8.449.924 ريال، وذلك وفقًا لجرد المصنع عند بداية تأسيسه من قبل شركة (...) المعينة من قبل المدعي والمدعى عليه، مرفق لكم البيان شركة (...) وبيان الخبير (...) بالمعدات والمعد في 18/9/1445هـ. ثانيًا: الذهب: قدم موكلي من ماله الخاص حصةً من الذهب، وقد بلغت كمية الذهب المقدّم: 6,860 جرام من الذهب عيار 24، وقد أرفقنا ما يثبت ذلك سابقًا. ثالثًا: المواد الأولية: 52 كيلو من مادة الشمع (...) جاهز للصب. عدد (2274) من الطوابع المصنعة للذهب، منها طوابع (...) وطوابع (...) وطوابع (...). أحجار الزيركون (22.850 كجم). 40 كيلو من مادة (...). رابعًا: الأجهزة والأدوات المكتبية: عدد (4) أجهزة حاسب آلي مكتبي، بها برامج عالية الجودة للتشغيل. 6 مكيفات دولاب، 8 مكيفات سبليت، 12 مكيف شباك. عدد (3) مجموعات من الكراسي والمكاتب والخزانة. وبذلك، يكون مجموع ما قدمه موكلي كرأس مال = 13,533,924 ريال. تقدم موكلي بإقامة دعوى تجارية سابقة لدى الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة، طلب بها فسخ عقد الشراكة وإعادة رأس المال، وباشرت الدائرة نظر القضية وما يتعلق بها، وقد امتدت لجلسات عديدة وكانت نهايتها بأن حكمت الدائرة بـ: (أولًا: رفض طلب فسخ عقد الشراكة، ثانيًا: عدم قبول طلب إعادة رأس المال.) وقد سبّبت الدائرة الموقّرة حكمها لرفض طلب فسخ الشراكة بأنها(شراكة باطلة لكونها خالفت أمر المنظّم، وبما أنها باطلة فيعود الحال كما كان عليه قبلها وذلك باستعادة المدعي رأس ماله المسلّم للمدعى عليه. أمّا عن تسبيبها فيما يخص طلب استعادة قيمة رأس المال، فقد كان بسبب: (عدم إضافة هذا الطلب عن طريق النظام وذلك لحساب التكاليف القضائية، مما لا يمكن معه للدائرة نظر هذا الطلب، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله...). وهذا كله مذكور في صك الحكم رقم: 4531018593 الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة. وقد تم تأييده من الدائرة التجارية الثانية بمحكمة الاستئناف بجدة. (مرفق) وقد أقر وكيل المدعى عليه بوجود المعدات التي تعود ملكيتها لموكلي في القضية السابقة، حيث نص على: (وسنعيد له المعدات في المصنع إذا سدد ما عليه...) ولكون سبب عدم قبول طلب إعادة رأس المال هو سبب شكلي، وتم معالجته في هذه الدعوى، ولإقرار المدعى عليه بوجود المعدات والمكائن في مصنعه في القضية السابقة، ولشهادة الشهود الواردة أسماؤهم وبياناتهم فيها، ولشهادتهم باستلام المدعى عليه لرأس المال في المصنع المذكور.. ولكل ما سبق، نطلب ما يلي: إعادة رأس المال المقدم من موكلي، بمبلغ وقدره: 13,533,924 ريال ا.هــ، وقدم سندا لدعواه: صك الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم: 4531018593 وتاريخ: 2/11/1445هـــ، وبسؤال المدعي وكالة هل الدعوى منظورة أو سبق التقدم بذات الدعوى وتمَّ الحكم في موضوعها؟ فأجاب بأنه لم يتم ذلك، واستنادا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد تحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى إذ هي واقعة في ولاية اختصاصها، كما تشير الدائرة إلى أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة قدم جوابه ونصه: بالإشارة لما جاء في صحيفة دعوى المدعي ودون إخلالٍ بحقنا بالرد موضوعاً نتقدم للدائرة الموقرة بردنا على الدعوى شكلاً وفقاً للتالي: أولاً: جاء في طلبات المدعي ما نص الحاجة منه (ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة منصة تراضي) وأرفق المدعي في مرفقات القضية تقرير إنهاء المصالحة بتعذر الصلح بالرقم (4508002695-01)، وهذا الطلب متعلق بدعوى فسخ شراكة سبق واقامها المدعي ضد موكلي وتم الحكم فيها واكتسبت القطعية، وعليه فالمدعي لم يتبع الإجراءات التي نص عليها النظام قبل التقدم بدعواه فهو لم يلجأ للمصالحة بشأن هذه الدعوى ما تكون معه الدعوى حرية بعدم القبول. ثانياً: إن من اللازم بيانه أن صحيفة الدعوى تضمنت ما نص الحاجة منه (ومستند الشراكة مع المدعى عليه صك حكم) والحكم المرفق لا يثبت وجود الشراكة المدّعاة، ويظهر جليًا سوء نية المدعي وذلك لإسناده على صك الحكم الصادر في الدعوى السابقة باعتباره مثبتاً للشراكة لإيهام الدائرة الموقرة بثبوتها رغم أن دائرة الاستئناف الثانية أوردت ضمن تسبيبها ما نص الحاجة منه ( وبما أن الشراكة المدعاة..)، ما يظهر معه عدم ثبوتها وأنها لا تعدو كونها مجرد ادعاءات عجز المدعي عن اثباتها. ثالثاً: عدم اختصاص المحكمة الموقرة بنظر الدعوى فالمدعي ابتداءً موظف لدى موكلتي بموجب عقد عمل (مرفق عقد العمل من منصة قوى) ولا صحة لما يدعيه من وجود الشراكة التي يطلب استرداد رأس مالها، كما أن المدعي لم يقدم بينة موصلة تثبت ما يدعيه من وجود الشراكة أو بينة تثبت أن ما يطالب به هو رأس مال، ولم يقدم أي عقد يثبت الشراكة ورأس مالها وحصة كل طرف من أطراف الشراكة المدعاة ولا يخفى شريف علمكم أن من المقرر فقهاً وقضاءً أن من أركان الشركة وصحتها وقيامها قياماً شرعياً ونظامياً معلومية رأس المال وكذلك معلومية الربح وقسمته قسمة مشاعة بين الشركاء ولو وجدت الشراكة كما يدعي المدعي لوثقت بعقد بين الطرفين لئلا تحدث نزاعات بين الطرفين ولحفظ الحقوق والعادة جرت على تدوين ذلك بأي طريق بين الشركاء ولا يستقيم عقلًا أن يكون المدعي شريك مع وجود دليل كتابي يخالف تمامًا ادعاءاته والمتمثل بعقد العمل المصدق عليه من منصة قوى ، ولما أن كل ذلك لم يتحقق فهذا يؤكد عدم صحة الدعوى ولما أن موكليّ ينكرون صحة دعوى المدعي ولا وجود لأي شراكة أو ايجاب وقبول على ذلك كما ينكرون وجود رأس مال مقدم من المدعي وعليه فلا وجود للشراكة ابتداءً ليطالب المدعي باسترداد رأس المال الذي يدعيه. لذا وإن كان ظاهر ما جاء في الرد أعلاه هو كونه رد موضوعي إلا أنه رد شكلي كون الاختصاص يكون للمحاكم العمالية في خلافات العامل مع رب العمل، ولوجود دعوى سابقة قد ظهر فيها شيء من نوايا المدعي في أكل أموال الناس بالباطل فما يدعيه من تسليم رأس مال وهو ما ننكره وندفع بأننا استلمنا المعدات لغرض الشراء ثم تم حجزها لوجود مبالغ على المدعي، و ما تبقى من ادعاءات غير المعدات هو أمر لا أصل له وغير صحيح وننكره ولا بينة للمدعي عليه ونحتفظ بحقنا في الرد بعد أن يبين المدعي أصل هذه المبالغ المدعاة وآلية حسابه لها ، وفي حال رغبة المدعي في استعادة معداته فالأجدر له إقامة دعوى رد الحيازة لدى المحكمة العامة كونها الجهة المختصة بذلك لأن أصل النزاع لا يتعلق بأي شراكه ثابته حيث انها مجرد ادعاءات مخالفه لدليل كتابي موجب للطرفين. رابعاً: المدعي في دعواه السابقة يدعي تسليم رأس مال عيني وفي هذه الدعوى يطالب بقيمة رأس المال العيني ما يظهر معه عدم صحة المطالبة وأن الواجب أن يطالب برد ما يدعيه لا بقيمته، ما نطلب معه من الدائرة الموقرة توجيه المدعي بتعديل الطلب الأصلي في الدعوى. خامساً: الطلبات الحكم برفض الدعوى ا.هـــ، عليه جرى إفهام الطرفين بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي وكالة ولكل طرف 3 أيام وعليه رفعت الجلسة، ثم في جلسة أخرى حضر المدعي بالوكالة رقم: (...) وحضر لحضوره المدعى عليه بالوكالة عن (...) رقم: (...). وعن شركة (...) شركة شخص واحد بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه وكالة المرفقة بمرفقات القضية بتاريخ 07/ 02/ 1446هـ، وبها عدة مستندات، وبيان يتضمن المعدات التي بحوزة المدعى عليه. وفيما يلي نص المذكرة: وجهت الدائرة الموقرة بتقديم مـذكرة تتضـمن حصـر المعـدات والمـواد المملوكـة للمـدعي والموجودة لـدى موكلي، وبيان سـبب احتجاز المعـدات والمواد مع تقديم البينة على ذلك ونجيب عن ذلك بالتالي: أولاً: نؤكد للدائرة على النقاط التالية: 1. ننكر وجود أي اتفاق على الشراكة ولا صحة لما يدعيه المدعي بهذا الشأن، كما أنه متى ما كان هناك شراكة فيكون معلوم إجمالي رأس المال والربح والخسارة وغيره مما يلزم في اتفاق الشراكة وهو ما خلت منه الدعوى. 2. ننكر أن المدعي قدم أي معدات باعتبارها رأس مال في شراكة. 3. ننكر تقديم المدعي لأي مواد أو ذهب سواءً كرأس مال أو غيره، وهو ادعاء كاذب لا أصل له ولا بينة عليه ولم يقدم مستند واحد يؤيد مطالبته سوى مستند من صنعه ليس على ورق موكلتي ولم يمهر بتوقيع مدير الشركة ولا من موكلي بصفته الشخصية ولا وجود لسندات قبض للذهب والمواد التي يدعيها، ونأمل من الدائرة الموقرة ملاحظة كلاً من صك وجلسات الحكم السابق في الدعوى رقم 4571034523 وستجد أن المدعي كان يطالب بأوزان ذهب مختلفة حيث ذكر في أحد الجلسات ما نص الحاجة منه (أن كمية الذهب 6،860 ) جرام ذهب عيار 24 ثم في أحد مذكراته ذكر أن الكمية تقدر بـ (5,121) جرام ذهب عيار 24 ثم ذكر في مذكرته الأخيرة في ثالثاُ منها الفقرة 1 أن المحضر المزعوم الذي ننكره نص على حق المدعي بكمية وقدرها (10,000) جرام ذهب عيار 21 وعند تحويل الكمية إلى عيار 24 تكون الكمية (8,750) جرام ذهب عيار 24 وهنا يظهر الاختلاف في الادعاءات التي يدعيها المدعي ما يتبين معه كذبه فيما يدعيه فالفروقات كبيرة ومتغيره في كل جلسة ومذكرة. 4. أيضاً مما يدل على كذب المدعي في كل دعواه أن المدعي في رابعاً من مذكرته أستند على خطاب شيخ الصاغة وهو خطاب لا يعنينا ولا نوافق عليه، ولكن هناك نقاط مهمة يجب توضيحها لإثبات كذب المدعي: 5. نجد أن الخطاب على ورق شيخ الصاغة الرسمي ومكتوب بالكمبيوتر وموقع من قبل شيخ الصاغة، بينما المحضر الذي يحتج به في ثالثاُ الفقرة 1 من مذكرته مكتوب بخط اليد وورق أبيض وبدون توقيع شيخ الصاغة أو موكلي! أوليس هذا دليل على العبث الذي يقدمه المدعي؟ وأن المستند من صنعه للإيهام بصحة ما يدعيه. 6. أيضاً بشأن هذا الخطاب فقد ورد فيه أسم المدعو (...) شقيق المدعي والمدعي قدم هذا المستند كدليل على ما يدعيه، إلا أن هذا المستند يوضح أن المدعي كاذب في ادعاءه من كون المعدات رأس مال والدليل على ذلك أن المدعو (...) هو من وقع ورقة (تصفية المديونية واستلام المعدات) (مرفق 1) وفيها مثبت أن المعدات محجوزة لحين سداد ما في ذمة المدعي، حيث نجد أن المرفق بتاريخ 14/11/2022م والمستند الذي يحتج به المدعي في رابعا من مذكرته بتاريخ 25/02/2023م أي بعد أربعة شهور من خطابنا للمدعي، وعليه يتضح أن المعلوم للجميع أن المعدات محجوزة لدينا وليست رأس مال وأن الغرض شرائها إلا أن المدعي أختلق بدعت الشراكة للتملص مما في ذمته لموكلتي، ودلالة ذلك أن شقيقة الوارد أسمه في الخطاب المقدم من قبل المدعي لو كان هناك شراكة لما وقع على المستند بالاستلام فهل يعقل أن يجهل شقيقه وجود شراكة! في ظل أنه في الدعوى السابقة تقدم أبنه بالشهادة الكاذبة بوجود الشراكة وهل يعقل أن الشاهد الأخر وهو صديق المدعي يعلم بالشراكة وشقيق المدعي لا يعلم عنها؟ مع طعننا بالشهادتين فهذا الأمر يوضح أن المدعي يحتال في هذه الدعوى للوصول إلى أكل أموال الناس بالباطل. 7. لم يثبت في الحكم السابق وجود أي شراكة والمدعي في مذكراته يفتئت على الدائرة ويدعي أنه ثابت لديها والمدعي يسعى لتكرار هذا الأمر للإيهام والتضليل وهو أمر لا أصل له، فهذا الأمر يكذبه الصك الصادر في الدعوى بدرجتيه فدائرتكم الموقرة ذكرت نصاً (على فرض ثبوتها) ودائرة الاستئناف ذكرت نصاً (وبما أن الشراكة المدعاة..). 8. نتمسك بعدم جواز المطالبة بقيمة المعدات في ظل وجودها وأنه متى ما كانت ترى الدائرة أن المدعي قدم المعدات كرأس مال وهو ما ننكره فليس له إلا المطالبة بردها لا بقيمتها، كما أن المبلغ الذي يطالب به ويدعي أنه قيمة المعدات لا صحة له والمعدات لا تساوي هذه المبالغ وقيمتها لا تتجاوز سبعمائة ألف ريال في أحسن الأحوال، كما نأمل من الدائرة الموقرة ملاحظة كلاً صك وجلسات الحكم السابق في الدعوى رقم 4571034523 ذكر المدعي في صحيفة دعواه أن رأس المال المقدم هو مبلغ وقدرة (50,000) خمسون ألف ريال ثم في الجلسات ذكر أن رأس المال المقدم منه هو مبلغ وقدرة (13,533,924) ثلاثة عشر مليون وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريال وتسعمائة وأربعة وعشرون ريال كما ذكر في الإخطار الذي أرسله لنا أن المبلغ (13,190,000) ثلاثة عشر مليون ومائة وتسعون ألف ريال، ما يظهر معه كذب المدعي فيما يدعيه. نأمل من الدائرة أن توجه المدعي بطلب تعديل الطلب الأصلي. 9. من المهم توضيح حيلة المدعي للمطالبة بثمن المعدات بدلاً من المطالبة بالمعدات مع تمسكنا بما ذكرناه من عدم كونها رأس مال، هو أن المعدات لا تساوي المبلغ المطالبة به ولا حتى عشر المبلغ، والمدعي في الدعوى يضخم من كونها معدات بينما هي لا تتجاوز كونها عدد بسيط من المكائن والباقي هو عدد وأدوات كما أنها قديمة جداً وعلى سبيل المثال مرفق لكم صورة لأحد هذه المعدات ويظهر فيها أن موديل المعدة هو 1960م (مرفق 2)، كما نرفق لكم صورة لأحد المعدات والذي يضح معها أنها قديمة وليست معدة بالمعنى الذي يحاول المدعي أن يصور أهميته (مرفق 3). 10. أصحاب الفضيلة صاحب الحق يكون عالم بشكل دقيق مقدار حقه قيمةً ووزناً، وما ذكرناه أعلاه يوضح لكم بشكل جلي أن المدعي لم يقدم ما يثبت الشراكة ولا حصصها ورأس مالها ويدعي كل مرة رقم ووزناً مختلفاً ما يتضح معه كذبه فيما يدعيه. ثانياً: بشأن المعدات التي تم الاتفاق مع المدعي على شرائها ووضحنا في مذكرتنا السابقة أن المعدات تم استلامها لفحصها وتجربتها بغرض الشراء ولا صحة لغير ذلك مما يدعيه المدعي. 1. ننكر صحة الكشوف المقدمة من المدعي فهي تتضمن معدات لا علاقة للمدعي بها، وليس بمالك لها وعلى سبيل المثال نجد في الصفحة رقم 11 من المذكرة المقدمة من المدعي بتاريخ 22/01/1446هـ البند 41 مدون في الملاحظات أنها ليست ملكه. وغيرها الكثير مثل مكائن البناجر وغيرها. 2. أيضاً تأكيداً على ما جاء أعلاه ورد في كشف المدعي المرفق بمذكرته ومرفقاتها الصفحة (11) البند (12) معده باسم مكينة قوالب ثلج (مرفق 4) فكيف يطالب بمعده تم شراؤها من قبل موكلتي كما أن هذا دلالة واضحة على عدم صحة تقديم هذه المعدات كرأس مال وأن المدعي يدعي بما ليس له كما أنه دلالة على أن المصنع لا يعمل بمعدات المدعي كما ذكر، مع استعدادنا لتقديم فواتير أخرى لمعدات أخرى تبين أن موكلتي هي من قامت بشرائها والمدعي يسعى للحصول عليها وأكل أموال الناس بالباطل 3. مرفق لكم كشف يتضمن المعدات التي تم استلامها من المدعي وهو الصحيح وغير ذلك غير صحيح. (مرفق 5) ثالثاً: بشأن بيان سـبب احتجاز المعـدات والمواد مع تقديم البينة على ذلك فنجيب عن ذلك بالتالي: 1. تسلم المدعي مبالغ مالية من موكلتي وتم صرفها له من حساب موكلتي لدى شركة (...) وهي شركة شقيقة للشركة موكلتي كما أن موكلي شريك ومدير فيها وتم صرف المبالغ بموجب سندات ممهورة بتوقيع، حيث تقوم موكلتي بتعميد شركة (...) بصرف المبالغ للمدعى عليه من حساب موكلتي لديها وإجمالي مبلغ المطالبة مبلغ وقدرة (1,167,268.97) مليون ومائة وسبعة وستون ألفًا ومئتان وثمانية وستون ريال سعودي وسبعة وتسعون هلله. (مرفق 6 المسندات المؤيدة للمطالبة). 2. تم إقامة الدعوى رقم 4570450083 وتاريخ 16/04/1445هـ. ولا تزال الدعوى منظورة لدى مقام المحكمة العامة بجدة وبعدها قام المدعي برفع هذه الدعوى للتهرب من سداد المبلغ. رابعاً: خاتمة أصحاب الفضيلة يظهر لكم من عدم وجود عقد شراكة وما يتضمنه من تفاصيلها، كما يظهر لكم تناقض المدعي فيما يدعيه من كميات الذهب، كما يظهر لكم أن هناك معدات يدعي المدعي ملكيتها ومثبت ملكيتها لموكلتي، ويظهر لكم من مستند المديونية سبب وجود المعدات، كما يتضح لكم من خلال قدم المعدات وتواضعها وأنها لا ترقى لتسميتها معدات لماذا طالب المدعي بالقيمة لا بالعين خاصة وأن المدعي يقدم تقييم لها لا أصل له ولا بينة عليه، كما يظهر لكم وجود مديونية على المدعي، وكل هذه الأمور تبين كذب المدعي في دعواه وعدم صحتها وأن يدعي شراكة ورأس مال لا صحة للاتفاق عليه، ما تكون معه الدعوى حرية بالرفض. رابعاً: الطلبات 1. رفض الدعوى 2. الحكم لموكلي بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدرة (1,353,392) مليون وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألف وثلاثمائة واثنان وتسعون ريال تعويضاً عن أتعاب المحاماة. انتهى. وبعرضها على المدعي وكالة ذكر بأن لديه رداً على بعض أجزاء المذكرة، وطلب مهلة يومين لتقديم رده على كامل المذكرة. وطلب ندب خبير لمعاينة المعدات، وذكر بأنه قد تعذر عليه تعديل الطلب الأصلي إلى المطالبة باسترداد المعدات. وقرر بأنه يطلب هذا الطلب، وسيحاول تعديل الطلب الأصلي عبر نظام ناجز. ونظراً لحاجة القضية لندب خبير؛ قررت الدائرة ندب خبير عبر منصة خبرة تكون مهمته: معاينة وحصر المعدات والأدوات المملوكة للمدعي، والموجودة في حيازة المدعى عليه، بعد التحقق من ملكية المدعي للمعدات التي يدعيها وفق الثابت مستندياً، وما يقر به المدعى عليه، وما قدمه في البيان المرفق بمرفقات القضية، أو في غيره من المستندات. وإعداد بيان تفصيلي بالمعدات يتضمن نوعها وموديلها وأرقامها إن وجدت، وتفصيلها بما يميزها عن غيرها من المعدات والأدوات. وجرى إفهام الطرفين بالتعاون مع الخبير، وتزويده بالمستندات، وعليه رفعت الجلسة، ثم في جلسة أخرى منعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي بالوكالة رقم: (...) وحضر لحضوره المدعى عليه بالوكالة عن (...) رقم: (...). وعن شركة (...) شركة شخص واحد بموجب الوكالة رقم: (...) وتشير الدائرة إلى عدم صدور تقرير الخبير حتى تاريخه وأنه لايزال في مرحلة الإعداد عليه جرى إفهام الطرفين بالتعاون مع الخبير لحين إصدار تقريره المبدئي ثم تقديم ما لديهما من ملحوظات ليتسنى له تقديم تقريره النهائي، كما تشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة قدم طلباً عاجلاً لتعيين حارس قضائي لحراسة المعدات كما ذكر أن المدعى عليه لم يتعاون مع الخبير، وبعرضه على المدعى عليه وكالة أنكر ذلك، عليه قررت الدائرة التواصل مع الخبير عبر النظام لسؤاله عن ذلك وحثه على سرعة إنجاز تقريره، ثم جرى سؤال المدعي وكالة عما ذكره من أسباب استند عليها لطلب تعيين الحارس القضائي حيث ذكر أن المدعى عليه تصرف في ترتيب المعدات وتغليفها بالنايلون ليتبين للخبير أنها مخزنة وقديمة وقام بتعطيل الكاميرات جزئيا للقيام بذلك، فجرى سؤاله هل تصرف المدعى عليه بالمعدات ببيعها أو إخراجها من المصنع؟ فأجاب بأنه لم يتم ذلك، عليه ونظراً لصلاحية الطلب للفصل فيه، قررت الدائرة إصدار حكمها مؤسَّساً على ما يلي: الأسباب: فبناءً على الوقائع سالفة البيان، ولـمَّا قدمه وكيل المدعي من طلب عاجل وفق المادة السادسة والثلاثين من نظام المحاكم التجارية، والذي قدم في دعوى ناشئة عن نزاع في عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية وهي بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية استناداً على الفقرة الثالثة من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، وأما عن موضوع الطلب: فبما أن وكيل المدعي طلب إيقاع الحراسة القضائية على المعدات والبضائع التي بحوزة المدعى عليه مدعياً شراكة موكله مع المدعى عليه في مصنع الذهب، وحيث أنكر وكيل المدعى عليه الشراكة وأقر بحيازة موكله للمعدات وأنه يملك جزءاً منها فقط دون الباقي، وبما أن الدائرة قررت ندب خبير لمعاينة وتقييم المعدات والآلات المملوكة للمدعي والموجودة في حيازة المدعى عليه بعد التحقق من ملكية المدعي للمعدات التي يدعيها وفق الثابت مستندياً وما يقر به المدعى عليه، تأسيساً على ذلك وبما أن وكيل المدعي لم يذكر أيَّ مبررات وجيهة لطلبه إيقاع الحراسة القضائية على المصنع محل الدعوى، كما جرى سؤاله هل تصرف المدعى عليه بالمعدات ببيعها أو إخراجها من المصنع فأجاب بأنه لم يتم ذلك، فما ذكره من أسباب في طلب الحراسة هو كلام مرسل لا دليل عليه، مما يتبين معه عدم وجاهة طلب وكيل المدعي لاسيما أن الخبير باشر أعماله منذ تاريخ: 21/2/1446هـــ ولم ترد منه أي إفادة بشأن تجاوز المدعى عليه أو تصرفه بالمعدات؛ مما تنتهي معه الدائرة لرفض الطلب، وللمدعي حق الاعتراض على الحكم خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم؛ استناداً على الفقرة 2 من المادة 79 من نظام المحاكم التجارية، لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض طلب إيقاع الحراسة القضائية على المعدات والبضائع في مصنع شركة (....) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّــم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث