حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630293418
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670246802/1446
رقم الحكم:4630293418
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670246802 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630293418 التاريخ: ٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4670246802 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للاستثمار (مساهمه مقفلة) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي: تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه: جاء في مضمونها:( إنه بتاريخ 1435/01/1هـ الموافق 2013/11/04م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي: للمدعى عليه (ألمنيوم) عدد (10000) (قطع ألمونيوم مسحوبة)،وتاريخ ابتداء التعامل 1435/01/1هـ الموافق 2013/11/04م بثمن إجمالي قدره (22,594.00) اثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم:(...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...) وآلية التوريد بين الطرفين (يتم توريد قطع ألمونيوم مسحوبة ، ثم تقوم الجهات المستوردة بدفع الثمن ، أو تأجيله ، وفي حالة تأجيله يتم المصادقة على الرصيد عند انتهاء السنة .)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/06/19هـ الموافق 2024/01/01م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة الرصيد). 2- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في سداد المستحقات مما أدى إلى (اللجوء إلى مكتب محاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (2,500.00) ألفان وخمس مئة ريال سعودي، وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه: بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (22,594.00) اثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,500.00) ألفان وخمس مئة ريال سعودي هذه دعواي، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط، ففي جلسة الترافع الكتابي بتاريخ 5-3-1446هـ، الحمد لله وحده وبعد، فبناء على المادة الخامسة والستون من نظام المرافعات الشرعية، والفقرة (01) من الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي الإلكتروني، فقد افتتحت الدائرة هذه باب الترافع الكتابي لنظر هذه القضية ووجهت سؤالها إلى: المدعية، بموجب المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية وبناء على صحيفة الدعوى المقدمة من المدعية، فإن الدائرة تطلب من المدعية بيان المبيع بشكل مفصل، وذلك خلال يومين عبر الترافع الكتابي. وأجاب (...) الموضوع : لائحة تحرير الدعوى : أولًا : بموجب الاتفاق بين الطرفين ، قامت المدعية بتوريد قطع ألمونيوم بكميات متفرقة إلى المدعى عليه:.ثانيًا : بلغ رصيد المدعى عليه: المتبقي في ذمته للمدعية مبلغًا قدره (22,594) اثنان وعشرون ألفًا وخمسمائة وأربعة وتسعون ريال .ثالثًا : صادق المدعى عليه: على صحة الرصيد بتاريخ 1/1/2024م ، بأنه مدين برصيد قائم للمدعية بمبلغ قدره (22,594) اثنان وعشرون ألفًا وخمسمائة وأربعة وتسعون ريال .رابعًا : ولمماطلة المدعى عليه: في سداد المستحقات التي في ذمتها ، قامت موكلتي بتوكيل شركة محاماة للمطالبة بمستحقاتها الثابتة في ذمة المدعى عليه: .الطلبات :-إلزام المدعى عليه: بأن تدفع للمدعية مبلغًا وقدره (22,594) اثنان وعشرون ألفًا وخمسمائة وأربعة وتسعون ريال -مرفق لكم مصادقة الرصيد- .-إلزام المدعى عليه: بأن تدفع للمدعية مبلغًا وقدره (2500) ألفان وخمسمائة ريال أتعاب التقاضي -مرفق لكم عقد الأتعاب- . وتم إرفاق مرفق مع الرد وهو ,مرفقات شركة (...) و(...) مدمجة.pdf ثم وجهت الدائرة سؤالها إلى: المدعية، بموجب المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية وبناء على صحيفة الدعوى المقدمة من المدعية، فإن الدائرة تطلب من المدعية بيان المبيع بشكل مفصل، وذلك خلال يومين عبر الترافع الكتابي. وأجاب عبر طلبات الإذن بالرد، (...) نفيدكم بأن المبيع هو (ألمنيوم قطاعات مختلفة مسحوبة) بكميات مختلفة وتبقى من رصيد المدعى عليه: مبلغ المطالبة ،وقدره (22.594) ، حيث أن المدعى عليه: يسدد من الرصيد المستحق في ذمته . ثم وجهت الدائرة سؤالها إلى المدعى عليه:، بموجب المادة الحادية والسبعون من اللائحة التنفيذية من نظام المرافعات الشرعية؛ فإن الدائرة تطلب من المدعى عليه: الاطلاع على صحيفة الدعوى والإجابة عليها بجواب ملاقٍ مع ارفاق البينة – إن وجدت- خلال يومين عبر الترافع الكتابي. وحيث أنه تبلغ ولم يجب، وعليه تمّ إغلاق باب الترافع الكتابي للدعوى وتحويل مسارها إلى الترافع المرئي، وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ 3-4-1446هـ عبر الاتصال المرئي، حضر/ (...) هوية وطنية رقم (...) بصفته ممثل عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه: رغم ثبوت تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (115953850)، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد جرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن البينة والأدلة التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجاب قائلاً: مطابقة الرصيد، وبسؤاله هل يكتفي بما قدم قرر اكتفائه، وبتحقق الدائرة من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يتبين ما يوجب صرف النظر عنها، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان المدعي: وكالة يطلب إلزام المدعى عليه: بأن يدفع مبلغ وقدره (22,594.00) اثنان وعشرون ألفًا وخمسمائة وأربعة وتسعون ريال سعودي وذلك قيمة (توريد قطع ألمنيوم)، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,500.00) ألفان وخمسمائة ريال سعودي، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ولكون الاختصاص المكاني منعقد للمحكمة التجارية بالرياض، ولكون الدعوى محالة من مركز المصالحة؛ وقد تعذر الصلح بين الطرفين وحيث تبلغت المدعى عليه: وتخلفت عن الحضور دون إبداء معذرة، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليه: والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليه: وذلك استنادا لتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1020/ت وتاريخ 4/5/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، والمتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيه واعتباره في حق المدعى عليه: حضورياً بحسب ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية إذا تبلغ المدعى عليه: لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. أما عن موضوع الدعوى: فقد قدم وكيل المدعية فيما يدعيه على صحة دعواه، مطابقة رصيد بتاريخ 31-12-2023م، بمبلغ وقدره (22,594.00) اثنان وعشرون ألفًا وخمسمائة وأربعة وتسعون ريال سعودي تضمن توقيع وختم المدعى عليه:، ولكون أن العرف أستقر بين التجار أن المصادقة على كشف الحساب إقرار والتزام بمضمونه، وعلى صحة الاستحقاق وسلامته من الموانع ، وبما أن الأصل عدم السداد، واستنادا على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وبما أن المدعي: وكالة قد طالب بأتعاب تقاضي وبعد تأمل الدائرة للدعوى وحيث ظهر الحق وعدم سداد المدعى عليه: قبل إقامة الدعوى، الأمر الذي يتضح من خلاله إلجاء المدعى عليه: للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعوى وبذل الوقت والجهد للحصول على الحق، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وتستحق المدعى عليه: بسبب ذلك تحميلها أتعاب هذا الترافع عن المدعي: الذي طلب إلزام المدعى عليه: بذلك، ولما قرره الفقهاء أن من مصروفات الدعوى من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل كما جاء ذلك في مجموع الفتاوى (30/25) وكشاف القناع (3/419) ، واستنادًا للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ والمتضمنة: (يجب على المحكمة أن تُضمّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف، أو العادة المستقرة. هـ-رأي الخبير –عند الاقتضاء-)ا.هـ؛ مما ترى معه الدائرة إلى مُناسبة الحكم بأتعاب تقاضي للمدعية بمبلغ وقدره (1000) ألف ريال، وتقضي به، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه:/ (...) هوية وطنية رقم (...) أن يدفع للمدعية/ شركة (...) للاستثمار مساهمه مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (22,594) اثنان وعشرون ألفًا وخمسمائة وأربعة وتسعون ريال بالإضافة إلى مبلغ وقدره (1000) ألف ريال أتعاب تقاضي ورفض ما زاد عليها، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا لحكم المادة (01/78) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.