حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630079573
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٤ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570116112/1445
رقم الحكم:4630079573
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570116112 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630079573 التاريخ: ٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١١٦١١٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن ممثل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه حلويات وسكاكر وبساكيت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٣,٩١٨.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وتسعمائة وثمانية عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٢٧م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة رصيد.٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم السداد مما أدى إلى أتعاب المحاماة، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٠٨٧.٠٠) ألفان وسبعة وثمانون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (١٣,٩١٨.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وتسعمائة وثمانية عشر ريال سعودي.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٨٧.٠٠) ألفان وسبعة وثمانون ريال سعودي.هذه دعواي. وبإحالتها للدائرة أجرت ماهو لازم لنظرها وحددت لها جلسة وفيها حضر الطرفان المشار اليهما أعلاه، وبسؤال وكيل المدعية عد دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى الإلكترونية وحررها وانتهى الى طلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (١٣,٩١٨.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وتسعمئة وثمانية عشر ريال سعودي.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٨٧.٠٠) ألفان وسبعة وثمانون ريال سعودي. وبعرضها على وكيل المدعى عليها الحاضر أجاب بأنه تقدم بمذكرة الدفاع الأولى وبالاطلاع على الطلبات لم تجد الدائرة اي مذكرة رد وعليه أفهمته بتقديم رده قبل موعد الجلسة القادمة، فاستعد بذلك ثم أقفل المحضر. وفي جلسة أخرى حضر عن المدعية وكيلها/ (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١٠٥٤٤٩٥٧٨) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ ١٠/١/١٤٤٤هـ ، ومستلم التبليغ هو (مؤسسة (...) للمواد الغذائية) ، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، وباطلاع الدائرة على مطابقة الرصيد تبين انها على مطبوعات المدعية بمبلغ (١٨.٩١٨) ريال ممهورة بختم مؤسسة (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...)وعبارة الرصيد مطابق وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى ثم اقفل المحضر . الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكان سجلات تجارية وبشأن عقد توريد مبرم بين الطرفين، وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى مطابقة رصيد) على مطبوعات المدعية ومختوم من طرف المدعى عليه، وقرر وكيل المدعية بأن مطابقة رصيد غير مسددة ومستحقة وحصر الدعوى في مبلغ (١٣,٩١٨.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وتسعمئة وثمانية عشر ريال سعودي، وبما أن المدعى عليه تبلغ بقيد الدعوى و في هذه الجلسة، ولم يقدم جوابا على الدعوى وقد أمهلته الدائرة إلا أنه لم يقدم شيئأ الأمر الذي يعد نكولاً منه، لا سيما مع ما أكدت عليه المادة (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل). أ.هـ. وهو ما لم يتحقق في هذه الدعوى، وبما أن المدعية قدمت مطابقة رصيد مكتملة الأركان من حيث بيان المضمون ووجود الإمضاء المنسوب للمدعى عليه، وبناء على المادة (٢٩ /١) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن مطابقة الرصيد حجة في مضمونها، حيث نصت المادة (٣١/٢) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) :(تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجية باثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات...) وقرينة أخرى هي غياب المدعى عليه وتركه لحقه في الدفاع عن نفسه، رغم تبلغه العديد من المرات، ولأن المدعية قدمت بينتها وفقاً لنظام الإثبات ، ولأن المصادقة على مطابقة الرصيد والسكوت عنها هو قبول بها وإقرار بمضمونها، فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، وعليه فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطالب به ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد)حكم هيئة التدقيق رقم ١٢٨ /ت / ٤ لعام ١٤١٥ هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن المدعى عليها كانت مماطلة في أداء حق المدعية، وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمتها، وقد ماطلت في أدائه، مما ألجأ المدعية إلى إقامة تلك الدعوى فإن الدائرة ترى أن مبلغ (٢.٠٠٠) ريال مناسب لما بذله من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظر الدعوى بناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بالزام (...) هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...)بان تدفع لشركة (...) للتجارة والصناعة المحدودة سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره خمسة عشر ألفاً وتسعمائة وثمانية عشر ريالاً (١٥.٩١٨) وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد .