حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530231377
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470556220/1444
رقم الحكم:4530231377
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470556220 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530231377 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470556220 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة صالح مبارك الصيعري للمقاولات المدعى عليه: عبدالعزيز بن غرمان بن مفرح العمري مازن بن ناصر بن إبراهيم الحقيل الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى -بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها- في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى نصها: (يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة شركة الفنار الشرقية للمقاولات المعمارية العامة شركة شخص واحد وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الخبر) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠٠%)، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٤١/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١١م، وتنتهي في تاريخ ١٤٦٥/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠٤٢/١٢/٢٥م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٤م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (مخالفة المادة مائة واثنان وخمسون والخامسة عشر وذلك في عدم ذكر نوع الشركة ورأس المال في العقد المبرم)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٤م، مما تسبب بـ(عدم القدر على التنفيذ على الشركة وذلك صدور القرار ستة وأربعين على الشركة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (ولكون المدعى عليهم هم المدراء للشركة وهم المطالبين بتطبيق نظام الشركات) ومقدار التعويض المطلوب (٣٥٠,٦٨٤.٤٥) ثلاث مئة وخمسون ألفًا وست مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي و خمسة وأربعون هللة)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة عقدت في الجلسة التحضيرية بتاريخ (02/ 07/ 1444هـ) وقدم فيها وكيل المدعي صحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، والمتضمنة: يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة شركة الفنار الشرقية للمقاولات المعمارية العامة شركة شخص واحد وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الخبر) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠٠%)، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٤١/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١١م، وتنتهي في تاريخ ١٤٦٥/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠٤٢/١٢/٢٥م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٤م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (مخالفة المادة مائة واثنان وخمسون والخامسة عشر وذلك في عدم ذكر نوع الشركة ورأس المال في العقد المبرم)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٤م، مما تسبب بـ(عدم القدر على التنفيذ على الشركة وذلك صدور القرار ستة وأربعين على الشركة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (ولكون المدعى عليهم هم المدراء للشركة وهم المطالبين بتطبيق نظام الشركات) ومقدار التعويض المطلوب (٣٥٠,٦٨٤.٤٥) ثلاث مئة وخمسون ألفًا وست مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي وخمسة وأربعون هلله . وباطلاع الدائرة على الدعوى تبين أنها غير محررة ثم أفهمت الدائرة المدعية وكالة بتحريرها فطلبت مهلة لذلك وأمهلتها الدائرة، ثم في الجلسة التي تليها بتاريخ 14/7/1444هـ سألت الدائرة المدعية وكالة عما استمهلت من أجله وذلك بتحرير دعواها فأرسلت عن طريق برنامج التواصل المرئي ما نصه: إن موكلي صفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير وشريك في شركة الفنار الشرقية للمقاولات المعمارية العامة شركة شخص واحد وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الخبر) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠٠)، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ 12/٠١/1441هـ الموافق 11/٠٩/2019م، وتنتهي في تاريخ ١2/٠١/1540هـ الموافق 30/09/2115م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 28/٠٣/1442هـ الموافق 14/١١/2020م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (مخالفة المادة مائة واثنان وخمسون والخامسة عشر وذلك في عدم ذكر نوع الشركة ورأس المال في العقد المبرم)، وذلك بتاريخ 28/٠٣/1442هـ الموافق 14/١١/2020م، مما تسبب بـ(عدم القدر على التنفيذ على الشركة وذلك صدور القرار ستة وأربعين على الشركة)، (ولكون المدعى عليهم هم المدراء و الشركاء للشركة وهم المطالبين بتطبيق نظام الشركات) ومقدار التعويض المطلوب (٣٥٠,٦٨٤.٤٥) ثلاث مائة وخمسون ألفًا وست مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي و خمسة وأربعون هللة. ثم قررت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وأقفلت باب المرافعة وأصدرت حكمها بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها، فتقدمت المدعية بتحرير لدعواها أمام دائرة الاستئناف، وأصدرت دائرة الاستئناف الثانية بتاريخ 26/11/1444هـ حكمها بإلغاء الحكم الصادر من هذه الدائرة وإعادة القضية للدائرة لمعاودة نظرها، وعليه حددت الدائرة جلسة هذا اليوم والتي حضرتها وكيلة المدعي أسماء بنت لطفي عبدالعال بموجب الوكالة رقم: (433805743)، وحضر المدعى عليه أصالة مازن بن ناصر بن إبراهيم الحقيل، وتشير الدائرة إلى ورود القضية من دائرة الاستئناف الثانية بعد صدور حكمها المنتهي إلى إلغاء حكم هذه الدائرة الصادر بعدم القبول لعدم تحرير الدعوى، وإعادة القضية للدائرة لمعاودة نظرها، وطلبت الدائرة من وكيلة المدعي حصر طلب موكلها فحصرته في إلزام المدعى عليه مازن الحقيل بصفته مدير الشركة بأن يدفع مبلغا إجماليًا قدره (٣٥٠,٦٨٤) ثلاثمائة وخمسون ألفًا وستمائة وأربعة وثمانون، نظير خطأ المدعى عليه، المتمثل في عدم القدرة على تحصيل المبلغ المالي اللازم على شركة الفنار الشرقية للمقاولات المعمارية العامة شركة شخص واحد وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الخبر) ورقم سجلها التجاري (...)، وذلك لمخالفته المادة مائة واثنان وخمسون والخامسة عشر وذلك في عدم ذكر نوع الشركة ورأس المال في العقد المبرم، مما تسبب بـعدم القدرة على التنفيذ على الشركة حيث صدر القرار رقم ستة وأربعين على الشركة، وبعرض الإجابة على المدعى عليه أجاب بأن الشركة خاسرة وليس لديها أصول يمكن عن طريقها سداد الديون التي في ذمتها، وبدراسة الدائرة للدعوى قررت رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن دعوى المدعي كما حصرها هي طلب إلزام المدعى عليه مازن الحقيل بصفته مديرا بتحمل الدين الثابت في ذمة شركة الفنار الشرقية للمقاولات المعمارية وقدره (٣٥٠,٦٨٤.٤٥) ثلاث مائة وخمسون ألفًا وست مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي وخمسة وأربعون هللة لمخالفته المادة مائة واثنان وخمسون والخامسة عشر من نظام الشركات بعدم ذكر نوع الشركة ورأس المال في العقد المبرم، وعن اختصاص الدائرة بنظر الدعوى فإن هذه الدائرة مختصة بنظر الدعوى بناء على الفقرة (4) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وعن قبول الدعوى؛ ولما كانت الدائرة إذ تؤسس بحثها لهذه الطلب على ما قرره المنظم في المادة (9) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/132) وتاريخ: (1/ 12/ 1443هـ) من إسباغ الشركات النظامية المؤسسة وفقًا لأحكامه بالشخصية الاعتبارية، والتي بمقتضاها تستقل بذمتها المالية عن ذمم مالكيها، ولما كان الكيان الذي يديره المدعى عليه يعد شركة ذات مسؤولية محدودة، وإذ عرف المنظم طبيعة هذا الكيان بما قرره في المادة (156) من ذات النظام، ونصها: الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك لها، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها ، ولما كانت المادة السابقة قد أفصحت بأن الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي المسؤولة لوحدها عن الديون والالتزامات المترتبة عليها ما دام كيانها قائما، ومن ثم فلا يستقيم مساءلة مدير الشركة أو الشركاء فيها والحال هذه قبل التحقق من عدم كفاية أموال الشركة وأصولها للوفاء بدينها، وبما أنه لا يمكن التحقق من ذلك إلا بتصفية الشركة ثم استبانة كفاية حصيلة التصفية لسداد ديونها من عدمه، وهو ما لم يتحقق في الدعوى الماثلة لما تقرر من كون الكيان ذي الشخصية الاعتبارية المستقلة لا يزال قائما، ومع ما ذكره المدعي في دعواه من أن الشركة ليست تحت التصفية، وعليه فإن الدائرة لا تجد بدًا من عدم قبول هذه الدعوى لإقامتها قبل أوانها، وللمدعي سلوك الطريق الذي رسمه المنظم في سبيل تحقيق ما قررته الدائرة سلفًا، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها الوارد أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم: (4470556220) المقامة من/ صالح بن مبارك بن صالح الصيعري ذي الهوية الوطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة صالح مبارك الصيعري للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) ضد/ مازن بن ناصر بن إبراهيم الحقيل ذي الهوية الوطنية رقم: (...). والله الموفق.