حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530199736

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٩ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570032393/1445
رقم الحكم:4530199736
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570032393 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530199736 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4570032393 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) ( شركة شخص واحد ) المدعى عليه : مؤسسة (...) للمواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه يذكر فيها بقوله: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بيع وتوريد بضائع ومواد غذائية.) وتاريخ ابتداء التعامل 1441/03/22هـ الموافق 2019/11/19م بثمن إجمالي قدره (89,532.00) تسعة وثمانون ألفًا وخمس مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (52,500.00) اثنان وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي تحل بتاريخ1441/05/6هـ الموافق 2020/01/01م، ودفعة قدرها (56,700.00) ستة وخمسون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي تحل بتاريخ1441/06/7هـ الموافق 2020/02/01م، ودفعة قدرها(7,130.00) سبعة آلاف ومائة وثلاثون ريال سعودي تحل بتاريخ1442/06/19هـ الموافق 2021/02/01م، ودفعة قدرها(8,452.50) ثمانية آلاف وأربع مئة واثنان وخمسون ريال سعودي و خمسون هلله تحل بتاريخ1442/07/17هـ الموافق 2021/03/01م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/03/22هـ الموافق 2019/11/19م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير و العقد). 2- أضرار تقاضي متمثلة بامتناع المدعى عليها من سداد قيمة المطالبة مما أدى إلى (تعطيل منفعة وزيادة تعثرات التزامات تجاه الغير وتعاقد مع محامي بنسبة 20 بالمية من مبلغ المطالبة) خلال المدة من 1441/03/22هـ إلى 1444/12/30هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (1.00) واحد ريال سعودي. وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (89,532.00) تسعة وثمانون ألفًا وخمس مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1.00) واحد ريال سعودي. هذه دعواي.. فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة بتاريخ 14/01/1445 وفي هذه الجلسة وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ثم سألته الدائرة عن حقيقة دعوى موكلته فطلبت مهله لتحريرها فأمهلتها الدائرة لذلك خلال خمسة أيام تقدم عبر النظام. وبجلسة 28/02/1445 حضر وكيل المدعية فيما لم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها شرعا رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعية قدمت مذكرة ونصها: أصحاب الفضيلة تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها (...) بموجب عقد بيع على أن تقوم موكلتي بتوريد وتوصيل بضائع ومنتجات، بحيث يكون هو المورد المباشر لمنتجات و بضائع موكلتي ، و تقوم المدعى عليها بالسداد خلال فترة أقصاها (30يوم )، حيث أنها لم تلتزم بسداد الفواتير المستحقة ، مبلغ وقدره ( 29,532 ريال ) تسعة وعشرون ألفاً وخمسمائة واثنان وثلاثون ريال، حيث أن المدعى عليه قام بسداد (40,000ريال ) ستون الف ريال بتاريخ 1،8،2023م اثناء سير الدعوى، وسدد (20,000ريال ) عشرون الف ريال قبل موعد الجلسة الثانية بتاريخ 12،9،2023م حيث وعد موكلتي بسداد المتبقي قبل موعد نظر لجلسة الثانية ولكن اخلف بالسداد، وبما أن الأصل في العقد رضا المتعاقدين، ونتيجته ما التزاماه بالتعاقد، فإنني ارفق فواتير المبيعات والمستندات القانونية المطلوبة التي تدل على تسليم البضائع لإلزام المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقة في ذمتها ، وتم رفع تراضي لحل الموضوع ومحاولة التواصل مع المدعى عليها لحل مشكلة تأخرها بالسداد قبل اللجوء الى القضاء وإخطار المدعى عليها عن طريق البريد ولكن دون جدوى. لذا نرجو من فضيلتكم تحميل المدعى عليها كامل أتعاب موكلتي بناء على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية. والراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه. المدعى عليها مخلة بسداد التزامها مما كلف موكلتي توكيلي لمحاولة لحث المدعى عليها على السداد والتواصل معهم بدون جدوى، فالمدعى عليها خالفت البند (8) من العقد رغم إشعارهم بالسداد مرارا وتكرارا قبل مباشرة رفع الدعوى. وبناءً على أن العقد موافق للأحكام الشرعية، وللأخلال المدعى عليها بالسداد، فتتلخص دعواي ومطالبتي من فضيلتكم بالتكرم والقضاء فيما يلي: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره مبلغ وقدره (29,532 ريال) تسعة وعشرون ألفاً وخمسمائة واثنان وثلاثون ريال. أتعاب التقاضي من مبلغ قيمة المطالبة كاملة نسبة 15بالمية من مبلغ قيمة المطالبة (مبلغ 4,429.8). حفظكم الله ورعاكم.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبسؤالها عن بينتها ذكرت أنها العقد والفواتير المختمة من قبلهم والحوالتين التي تم تحويلها أثناء سير الدعوى ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم مما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره (29,532) تسعة وعشرون ألفاً وخمسمائة واثنان وثلاثون ريال، وذلك أنّ المدعية قد ورّدت للمدعى عليه بضاعة (مواد غذائية) بتاريخ 1441/03/22هـ الموافق 2019/11/19م واستلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد المتبقي منه، وبما أن المدعى عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسة الأولى بعد أن تم إبلاغ مالكها إلكترونيا عن طريق إرسال رسالة نصية إلى هاتفه الموثق لدى الجهة المختصة بواسطة نظام التبليغات المربوط بخدمة أبشر، ولم يتقدم بأي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسة هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وكذلك استناداً على الفقرة رقم (1) من البند الأول من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس للأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 4/5/1439ه المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغاً لشخصه ومنتجاً لآثاره النظامية، ولما كان الواجبُ على المدعية أن تثبت ما تدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعية قدّمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في مطابقة الرصيد والمختومة من المدعى عليه والمهمش عليها بأن الرصيد مطابق حتى تاريخه، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات وبما أن وكيل المدعية قدم بينته على صحة الدعوى والمتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين المذيل بختم وتوقيع المدعى عليها كما قدم فواتير مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت مبلغ قدره (29,532) تسعة وعشرون ألفاً وخمسمائة واثنان وثلاثون ريال في ذمة المدعى عليها لصالح المدعية، ومن ثمّ إلزامه بسداده، ويعد الحكم في حقه حضورياً طبقاً لما نصت عليه المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام 1435ه في الفقرة الثانية على أنه: (( إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً ))، فإن الدائرة تنتهي الدائرة إلى الأخذ بها، والحكم بموجبها، وأما ما يتعلق بالطلب الثاني: ولما استعرضت الدائرة وقائع هذه الدعوى في الطلب الأصلي، تبين لها ثبوت استحقاق المدعية للمبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية، وعدم استعداد المدعى عليه بدفعه، وهو كاف لاعتبار اضطرار المدعية للتقاضي أمام القضاء، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير ــ عند الاقتضاء ــ) أهـ ولما كانت أجرة المثل هي المتعينة في الدعوى الماثلة بعد مراعاة الفقرة ب من المادة الرابعة والستين بعد المائة المشار إليها أعلاه، فقد رأت الدائرة أن نسبة 10% من المبلغ المحكوم به في الطلب الأصلي هي أجرة المثل في مثل هذه الدعاوى لذلك كله؛ مما تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدّائرة بـ: إلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، بأنّ تدفع للمدعية/ شركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...)، أولا: مبلغًا قدره (29,532) تسعة وعشرون ألفاً وخمسمائة واثنان وثلاثون ريال، ثانيا: (2.953.2) ألفان وتسعمائة وثلاثة وخمسون ريالا وهللتان أتعاب محاماة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث