حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530228158

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570228347/1445
رقم الحكم:4530228158
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570228347 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530228158 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570228347 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (.....) المدعى عليه: شركة(.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد صدر لموكله الحكم رقم (4430802088) بتاريخ 1444/09/18هـ من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بجدة والمؤيد من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة بالحكم رقم (4430946963) بتاريخ 1444/11/17هـ، والقاضي بإلزام المدعى عليها شركة (.....) بدفع مبلغ قدره (600,000) ستمائة ألف ريال والمتمثلة في الدفعات الحالة من قيمة توريد موكلته أجهزة طبية ومعدات إليها بمبلغ اجمالي قدره (1٫054٫450) مليون وأربعة وخمسون ألف وأربعمائة وخمسون ريال، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (29٫450) تسعة وعشرون ألف وأربعمائة وخمسون ريال والمتمثل في الدفعة الأخيرة المستحقة بتاريخ 2023/04/30م، وقد أمتنعت المدعى عليها عن سداد الدفعة الأخيرة المتبقية دون وجه حق وقد قامت موكلته بالتواصل مع المدعى عليها بالطرق الودية إلا أنها أمتنعت عن السداد، وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره (29٫450) تسعه وعشرون ألف وأربعمائة وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه اتفاقية جدولة، بتاريخ 2022/03/27م، على مطبوعات المدعى عليها، تتضمن: تم الاتفاق بين الطرفين على جدولة المبالغ المستحقة على المدعى عليها وتعهد المدعى عليها بدفعها بوقتها، ممهور بتوقيع المدعى عليها، وتوقيع المدعية. وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت نظرها، وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1445/03/05هـ، وفيها: حضر ( .....)، بصفته وكيل عن المدعية (شركة( ....)، بموجب الوكالة رقم (....) وتاريخ: 1444/08/15هـ الصادرة عن (كتابة عدل شمال الرياض)، كما حضرت (.... )، بصفتها وكيلة عن المدعى عليها (شركة(....) ، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ: 1444/11/02هــ، الصادرة عن (الموثقين)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب بأنها على وفق ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة في ملف القضية، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أقرت بصحة المطالبة، وبناء عليه تم رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: لما كان المدعي وكالة يحصر طلبه في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره (29٫450) تسعه وعشرون ألف وأربعمائة وخمسون ريال، وأجملت المدعى عليها وكالة في أنها أقرت بصحة المطالبة، وبما أن محل الدعوى توريد أجهزة طبية، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعى عليها وكالة أقرت بصحة المطالبة، وبما أن الإقرار حجّة على صاحبه، كما هو متقرر فقهاً وقضاءً واستنادا للمادة السابعة عشر من نظام الإثبات؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـــــ: شركة(....) ، سجل تجاري (...) مبلغا قدره (29.450) تسعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث