حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530215713
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530215713
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471167247لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530215713 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4471167247لعام 1444هـ المدعي: الشركة (...) المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى أمام المحكمة التجارية يختصم فيها المدعى عليه مفادها انه بتاريخ 1433/07/24هـ الموافق 2012/06/14م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (اجهزة تكييف) وتاريخ ابتداء التعامل 1433/07/24هـ الموافق 2012/06/14م بثمن إجمالي قدره (1,498,810.00) مليون وأربع مئة وثمانية وتسعون ألفًا وثمان مئة وعشرة ريالاً سدد منه (1,262,965.00) مليون ومئتان واثنان وستون ألفًا وتسع مئة وخمسة وستون ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1437/03/20هـ الموافق 2015/12/31م بمبلغ قدره (235,845.00) مئتان وخمسة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1437/03/20هـ الموافق 2015/12/31م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليه بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (235,845) مئتان وخمسة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسة وأربعون ريالاً، وقدم وكيل المدعية كبينة لدعوى موكلته مجموعة من الفواتير مستدلا بها على مبلغ المطالبة. وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لنظرها جلسة يوم 29/12/1444هـ وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفتها وبعرضها على المدعى عليه طلب مهلة للرد فقررت الدائرة إمهاله لذلك، ورفعت الجلسة. ثم قدم المدعى عليه مذكرة جوابية عبر الطلبات بتاريخ 4/1/1445هـ ونصها: أولا: لا يوجد اتفاق بين المدعية ومؤسسة (...) للتجارة(سجل تجاري رقم (...)) حسب زعم المدعية وانما العلاقة التجارية التي بيننا تعتمد على طلبات الشراء وهذا الاجراء المتبع لدى الشركة الاساسية من أجل التوزيع وحجز الاجهزة بخصومات لصالح المؤسسة ونتج عنه ايداعنا مبالغ مالية لدى الشركة الى حين طلب التوريد. وقد اقرت المدعية في صحيفة الدعوى باستلامها هذه المبالغ وقدرها (1,262,965 ريال) مليون ومئتان واثنان وستون الفا وتسعمائة وخمسة وستون ريال. ثانيا: كشف الحساب الذي ارفقته المدعية مجرد أوراق داخلية تخصهم ولم نصادق عليها لأنها غير صحيحة وقد أخطأت المدعية في رصد ما تم تسليمه لنا، والفواتير التي ارفقتها المدعية واجهزتها لم تسلم لنا ولا تحمل توقيعنا او ختم المؤسسة الموجود على اوراق طلبات الشراء، والأجهزة التي وصلت لنا لا تتجاوز قيمتها ( ريال 442,558.00) أربع مائة واثنان وأربعون الف وخمسمائة وثمانية وخمسون ريال حسب الجدول المرفق 1 (جدول الاجهزة المستلمة) و الذي ورد لنا من الاجهزة لم يسلم لنا بالطرق الصحيحة وإنما تركوها في الموقع دون حضورنا أو توقيعنا على الاستلام وقد تمكنا من حصرها والإقرار بما وصلنا وفاء منا. وقد سبق أن أرسلنا خطاب للشركة الاساسية بهذا الشأن يبين كافة ملاحظاتنا والأخطاء التي ارتكبوها في تاريخ 14/4/2018 م وطلبنا منها تصحيح الحسابات والغاء حجز باقي الاجهزة وإعادة المبالغ المالية التي تخصنا لديهم وقد صبرنا عليهم فترة طويلة ولاكن دون جدوى. وبدل ان يردوا المبالغ رفعوا هذه الدعوى وهذا يدل على انهم مستفيدين من العشوائية في إجراءاتهم وتعاملاتهم التجارية من اجل إرغامنا على تحمل اخطائهم المحاسبية والتنظيمية والقاعدة تقول بأن المفرط أولى بالخسارة، وأخيرا: وبعد ان بينا الحقائق يتضح لفضيلتكم ان المدعية الشركة الاساسية هي المدينة لنا بمبلغ وقدره (820,407 ريال) ثمانمائة وعشرون الفاً و أربعمائة وسبعة ريالات تمثل الفرق بين رصيدنا (1,262,965ريال) والأجهزة التي استلمناها (442,558.00). ونطلب إلزام الشركة (...) بأن تدفع للمدعى عليه / (...) مبلغ وقدره ( 820,407 ريال) ثمان مائة وعشرون الف و أربعمائة مائة وسبعة ريال هذا نص مذكرة المدعى عليه. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة بتاريخ 12/1/1445هـ ونصها: 1- أن المدعى عليها لم تنكر قيام العلاقة التعاقدية؛ بدليل أنها ناقشت موضوع الدعوى بتفاصيله، فقامت بكتابة جدول لتواريخ الفواتير التي تزعم أنها هي التي تعاملت بها فقط ولم تقدم الفواتير لذلك، وكذلك في خطابها المؤرخ 04/2018م ذكرت أن هناك عقد موجود بيننا.2- جرت العادة في التعاملات التجارية أن العميل لا يدفع أي مبلغ ضخم مقدم عند التعامل بطريق الآجل، وإنما يتم سحب البضاعة حالةً مقابل قيمتها بالآجل كما هو معروف ومعلوم. 3- عند الاطلاع على تواريخ الفواتير في الجدول المكتوب من المدعى عليها وبالاطلاع على الفواتير المرفقة من موكلتي، نجد أن التواريخ المكتوبة من المدعى عليها موجودة لدى موكلتي فاتورة موقعة من المدعى عليها، وأقرت بأنها استلمت البضاعة وهي بحالة جيدة. 4- ما ذكرته المدعى عليها من أن لها مبالغ بقيمة (820,407) ريال من عام 2015م غير منطقية ومعقولة، حيث إن الأصل أن الشركات التي تتعامل بالآجل هي التي تقوم بتعجيل المثمن وتأجيل الثمن وليس العكس، وهي التي تعطي مهلة للعملاء المتعثرين في سداد مديوناتهم، وما ادعت به المدعى عليها مخالف للعرف والواقع والعقل. هذا نص مذكرة وكيل المدعية. وفي جلسة 21/1/1445هـ حضر طرفا وتشير الدائرة إلى ان الطرفين تبادلا الإجابات بينهما عبر الطلبات، وفي هذه الجلسة قرر الطرفان الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وفي جلسة 3/3/1445هـ حضر وكيل المدعية/ (...) هوية رقم (...) بموجب وكالة (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة/ (...)، هوية رقم (...)، وبعد دراسة الدائرة للقضية تقرر فتح باب المرافعة وتفهم وكيل المدعية بأن بينة موكلته غير موصلة للحكم لها بمطالبتها وان له الحق في طلب يمين المدعى عليه النافية للدعوى فأفاد وكيل المدعية انه يطلب يمين المدعى عليه النافية للدعوى وبالطلاع على وكالته تبين تخويله بحق طلب اليمين، وبعرض اداء اليمين على المدعى عليه اصالة استعد بأدائها وبعد تذكيره بعظم امر اليمين حلف قائلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو ان المدعية الشركة (...) المحدودة لم تورد لي انا المدعى عليه/ (...) مكيفات بالمبلغ المدعى به وقدره (235,845) مئتان وخمسة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وخمسة وأربعون ريالا وانكر صحة الدعوى) وبعد ادائه لليمين قرر الطرفان الاكتفاء فقررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (235,845) مئتان وخمسة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وخمسة وأربعون ريالا، يمثل ما تبقى من قيمة مكيفات تدعي توريدها للمدعى عليها، والثابت ان المدعى عليه مثل امام المحكمة وتمثل دفعه في أنه أفاد بعدم وجود عقد بين الطرفين وإنما كان التعامل على توريد مباشر، وأنكر صحة دعوى المدعية وأجاب بأن المدعية لم تورد له سوى مكيفات بقيمة (442.558) اربعمائة واثنان واربعون الفا وخمسمائة وثمانية وخمسون ريالا، وأن جميع الفواتير التي قدمتها المدعية غير مصادق عليها من قبله ولذا فهو ينكرها، وإن الدائرة وبدراستها وباطلاعها على الدعوى ودراستها لدفوع الطرفين وللبينات المقدمة تبين لها ان جميع الفواتير التي قدمتها المدعية غير ممهورة بختم المدعى عليه، وأنكر المدعى عليه صحة الدعوى وصحة مبلغ المطالبة، . وبما أن من المقرر فقهاً وشرعاً أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناسٌ دماء رجال أموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه ، وفي رواية للبيهقي : البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، ولما كانت يد المدعية خالية من أي بينة موصلة لإثبات ما تدعيه، وبما أن المدعى عليه منكر للدعوى، فعندئذ ينبغي تطبيق الإيجاب الشرعي حيال هذه الدعوى، فلا يكون للمدعية إلا يمين المدعى عليه النافية للدعوى، وحيث الثابت أن الدائرة قد أجرت الوجه الشرعي تجاه هذا بعرض طلب اليمين على وكيل المدعية من المدعى عليه، وطلب وكيل المدعية توجيه اليمين على المدعى عليه بما تخوله وكالته من حق طلب اليمين، وبعرض أداء اليمين على المدعى عليه، أداها وفق ما تم ضبطه بجلسة 3/3/1445هـ وعليه وحيث أدى المدعى عليه اليمين النافية لدعوى المدعي، فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعية الشركة (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليه /(...)، هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) التجارية (...).والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.