حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530212778
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٩ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570206481/1445
رقم الحكم:4530212778
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570206481 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530212778 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٠٦٤٨١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للكرتون المضلع والمنتجات الورقية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) لمياه الشرب المعبأة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤/٠٤/١٤٣٩هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد كرتون) بثمن إجمالي قدره (٥٦٢,٩٨٣.٦٠) خمسمائة واثنان وستون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريال وستون هلله، سدد منه (٥٥١,٩٨٣.٠٠) خمسمائة وواحد وخمسون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وسدد جزء منه وآلية التوريد بين الطرفين (توريد كرتون للمدعى عليها وبناء على ذلك التزمت موكلتي بتوريد الكرتون للمدعى عليها ولم تلتزم المدعى عليها بالوفاء بالتزامها بسداد كامل المبالغ المستحقة لموكلتي وتم اخطارها ومطالبتها ولم تستجب)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٣هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليه وعدم الالتزام بالوفاء بالسداد مما أدى إلى (أتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٦٥٠) ألف وستمائة وخمسون ريال. ، وانتهى إلى طلب: إلزام المدعى عليها: ١-تسليم الثمن وقدره (١١,٠٠٠.٠٦) أحد عشر ألفًا ريال وستة هلله.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٦٥٠) ألف وستمائة وخمسون ريال ، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها: حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ٢٤/٣/١٤٤٩هـ، وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرز الرخصة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٩هـ، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة إلكترونيا بموجب مهمة التبليغ رقم (٨٢٩٧٤٣٠٦)، وبسؤال الدائرة للمدعي وكالة عن دعواه عرضها كما جاءت في لائحة الدعوى المتضمنة المطالبة بقيمة توريد كرتون، وبسؤاله عن بينته أحال على المستندات المقدمة المتضمنة فواتير وكذلك مطابقة رصيد بالمبلغ المطالب به في هذه الدعوى والمختوم من المدعى عليها، وطلب من الدائرة الفصل في الدعوى، وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة الدعوى إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١,٠٠٠.٠٦) أحد عشر ألفًا ريال وستة هلله، وذلك مقابل توريد (كرتون) وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (٨٢٩٧٤٣٠٦)، مما قررت معه الدائرة السير في نظر الدعوى والحكم حضورياً بحقه، ولما جاء في المغني لابن قدامة المقدسي أنه: (يقضى على الغائب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى، لأن البعيد معذور وهذا لا عذر له)، وكما جاء في منتهي الإرادات لتقي الدين الفتوحي أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بينة سمعت وحكم بها)، ولما جاء في المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١,٠٠٠.٠٦) أحد عشر ألفًا ريال وستة هلله، وذلك بموجب فواتير ومطابقة الرصيد المؤرخة في ٣١/١٢/٢٠٢١م والممهورة بختم وتوقيع ممثل المدعى عليها، والمتضمنة مبلغاً قدره: (١١,٠٠٠.٠٦) أحد عشر ألفًا ريال وستة هلله، وبما أنه استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تعده الدائرة بينة كافية لاستحقاق المدعية للمبلغ المطالب به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) لمياه الشرب المعبأة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للكرتون المضلع والمنتجات الورقية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اثنا عشر ألفا وستمائة وخمسون ريالا (١٢.٦٥٠) لما هو موضح بالأسباب.