حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530228717

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570232334/1445
رقم الحكم:4530228717
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570232334 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530228717 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٣٢٣٣٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات لصاحبها (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تورد موكلته منتجات إسمنتية للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره: (٨٩١,٦٠٦.٩٩) ثمان مئة وواحد وتسعون ألفًا وست مئة وستة ريالات وتسعة وتسعون هللة سدد منه (٨٦٨,٩٨٢) ثمان مئة وثمانية وستون ألفًا وتسع مئة واثنان وثمانون ريالًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره: (٢٢,٦٢٤.٩٩) اثنان وعشرون ألفا وست مئة وأربعة وعشرون ريالاً وتسعة وتسعون هللة، وقدم سندًا لطلبه مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠١م ومبلغ قدره (٢٢,٦٢٤.٩٩) اثنان وعشرون ألفا وست مئة وأربعة وعشرون ريالاً وتسعة وتسعون هللة، على أوراق المدعية، وممهورة بختم منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠٣/٠٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٢٢,٦٢٤.٩٩) اثنان وعشرون ألفا وست مئة وأربعة وعشرون ريالاً وتسعة وتسعون هللة، وقد نكلت المدعى عليها عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما نكلت عن حضور الجلسات، وحيث قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات دعواه مطابقة الرصيد الممهورة بختم منسوب للمدعى عليها المشار إليها أعلاه، ولما جاء في المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ولأن مطابقة الرصيد المذكورة إقرار بثبوت الحق وصحة المديونة في ذمة المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) المبلغ محل المطالبة وقدره: (٢٢,٦٢٤.٩٩) اثنان وعشرون ألفا وستمئة وأربعة وعشرون ريالا وتسعة وتسعون هللة. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث