حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530215905

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570226872/1445
رقم الحكم:4530215905
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570226872 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530215905 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٢٦٨٧٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة معدات (...)للنقليات وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٥م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية ثبوت أرباح للشركة لي منها ما لا أعلمه، عن فترة الاستحقاق من تاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٥م، إلى تاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠٤م، بموجب (عقد التأسيس)، إلا أن المدعى عليه امتنع عن توزيعها بسبب (رفض مدير الشركة)؛ انتهى فيها إلى طلب/ إلزام المدعى عليه بتسليمي أرباحي). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في هذا اليوم الموافق ٣/٣/١٤٤٥هـ، المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه، وتشير الدائرة بان افتتحت الجلسة التحضيرية استنادا الى ما ورد بنظام المحاكم التجارية ولائحة التنفيذية لتحقق من المسائل الأولية، ثم سالت الدائرة وكيل المدعية هل تم اللجوء الى المصالحة فأجاب قائلا بانه تم اللجوء الى المصالحة، وبسؤاله عن الدعوى أحال الى ما ورد بلائحته دعواه ارفق بالمحادثة مذكرة تضمنت (أتقدم لفضيلتكم بصفتي محامي المدعية /(...) سعودية الجنسية بموجب الهوية رقم (...) بصفتها شريكه بموجب عقد التأسيس المصادق عليه من وزارة التجارة في شركة معدات (...) ذات المسؤولية المحدودة عنوانها(الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، وقيمة كل حصة (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣) نسبة شراكة موكلتي هي ١٤%، وقد تأسست في تاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٥م، والشركة محل الدعوى قائمه، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية ثبوت أرباح للشركة لموكلتي منها ولا أعلمه منذ فترة تاريخ تأسيس الشركة الى تاريخ اليوم ٠٢/٠٣/١٤٤٥ هـ إلا ان المدعى عليه مدير الشركة امتنع عن تسليم نصيب موكلتي من الربح.لذى أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بتسليم أرباح موكلتي من تاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٣هـ إلى تاريخ ٠٢/٠٣/١٤٤٥هـ)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل صدر قرار من الشركاء بتوزيع الأرباح للشركاء؟ فأجاب قائلاً: بأنه لا يعلم وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قرر بأنه لم يصدر قرار من الشركاء بتوزيع الأرباح، ثم قرر الأطراف الاكتفاء وبعد الدراسة والتأمل رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وعليه رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: ولما كانت المدعية بصفتها شريكة في شركة معدات (...)، (شركة ذات مسؤولية محدودة)، سجل تجاري رقم (...)، وتهدف من دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليمها حصتها من الأرباح بنسبة قدرها ١٤% من الحصص، وفق التفصيل المبين بوقائع الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (٤) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ.، ولما كان المدعى عليه قد ذكر عدم صدور قرار من الشركاء أو من الجمعية بتوزيع الأرباح، ولما كان وكيل المدعية لم يقدم ما يثبت صدور قرار من الشركاء أو من الجمعية بتوزيع الأرباح وأن الأصل عدم صدوره، ولما كانت الدائرة بتأملها في طلب المدعية وعدم تقديمها ما يثبت صدور قرار من الشركاء أو الجمعية، كاشف عن عدم التزام المدعية بما نص عليه المنظم، وأن عليها اتخاذ جملة من الإجراءات قبل الخوض في رفع الدعوى وطلب تسليم الأرباح، وكان الأولى عليها اتخاذ الإجراءات التي تُلزم إدارة الشركة بإصدار قرار بتوزيع الأرباح من عدمه؛ وبالتالي فليس من المستقيم نظاما أن تقيم المدعية هذه الدعوى دون اتخاذها للخطوات النظامية المقررة، ما يكشف للدائرة أن المدعية تكون بإقامتها لهذه الدعوى بهذه الصورة قد استعجلت، إذ أن طلب توزيع الأرباح لا يكون إلا بعد صدور قرار من الشركاء أو الجمعية بتوزيعها، استنادا على الفقرة (٢-٣) من المادة (١٧٥) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١هـ والتي نصت على أن (٢-تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على الشركاء من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات، إن وجدت. ٣- يستحق الشريك حصته في الأرباح وفقًا لقرار الجمعية العامة أو الشركاء الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع.) وقد نصت الفقرة (١) من المادة (١٠) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات السابق ذكره على ضوابط توزيع الأرباح: ١. يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي: ‌أ. أن يفوّض الشركاء، أو الجمعية العامة، أو المساهمون، مدير الشركة أو مجلس إدارتها في توزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يصدر سنوياً.... كما نصت الفقرة (ج) من المادة (١٦٩) من نظام الشركات القديم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧هـ على أنه (يجب أن يشـتمل جدول أعمال الجمعية العامة للشـركاء في اجتماعها السـنوي على البنود الآتية... تحديد نسـبة الربح التي توزع على الشـركاء) كما ورد فـي قـرار وزيـر التجـارة رقـم (٤٢٢٤٠) وتاريـخ ٢/٨/١٤٣٩هـ الصـادر بنـاء على صلاحياته المنصـوص عليهـا فـي المـادة (٢٢٥) مـن هـذا النظـام الآتي: أولأً: يسـتحق الشـريك فـي الشـركة ذات المسـؤولية المحـدودة حصتـه فـي الأرباح وفقـا لقـرار الشـركاء الصـادر في هـذا الشـأن، ويتعين على الشـركة توزيـع الأرباح التـي يتقرر صرفهـا خلال ثلاثيـن يوماً من تاريخ قرار الشركاء؛ وتأسيسا على ما سبق فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما يرد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لما هو بين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث