حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530229044
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471231605/1444
رقم الحكم:4530229044
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471231605 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530229044 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4471231605 لعام 1444 هـ المدعي : (...) لدعم وتأهيل المباني المحدودة المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية ((...) لدعم وتأهيل المباني المحدودة) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليه ((...)) سجل مدني رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى بتاريخ 1445/01/29هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة ، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدمت لائحة الدعوى المتضمنة ما نصه ( بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام سلمهم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضــوع: لائحة الدعوى المؤرّخة في 29/1/1445ه في القضية رقم (4471231605) مقدمة من المدعي: (...) لدعم وتأهيل المباني المحدودة. المدعى عليه: (...). موضوع الدعوى: تعاقد المدعى عليه (...) مع موكلتي بأمر الشراء المؤرخ في 26/8/2019م لتنفيذ أعمال عزل المياه في مشروع (...) بـ(...) ، وقد بلغت حينها قيمة الأعمال المنفذة مبلغ (635264) ست مئة وخمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وأربعة وستون ريال سعودي، تم السداد منها مبلغ (318312) ثلاث مئة وثمانية عشر ألفًا وثلاث مئة واثنا عشر ريال سعودي،. ليصبح المتبقي من المديونية مبلغ قدره (316952) ثلاث مئة وستة عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وخمسون ريال سعودي. ورغم وجود عدد من الفواتير معتمده من المدعى عليها تمثل إجمالي قيمة الأعمال المنفذة وتفصيلها كالتالي: فاتورة) رقم (١) في ١٤٤١/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٢م بمبلغ قدره (٢١٨,٣١٢.٠٠) مئتان وثمانية عشر ألفًا وثلاث مئة واثنا عشر ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٢) في ١٤٤١/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٢م بمبلغ قدره (٧٣,٣٢٠.٠٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٣) في ١٤٤٢/٠٢/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٦م بمبلغ قدره (٢٥٧,٩٣٨.٠٠) مئتان وسبعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٤) في ١٤٤٢/٠٣/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٥م بمبلغ قدره (٨٥,٦٩٣.٠٠) خمسة وثمانون ألفًا وست مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي. و رغم محاولاتنا المتكررة لحثها على السداد إلا أنها لازالت تماطل دون سند شرعي أو نظامي ،وحيث أن ذلك قد تسبب في الأضرار لموكلتي واضطرها للاستعانة بمن يمثلها لاسترداد حقوقها مقابل أتعاب مدفوعة، واستنادا لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار ) وحيث أن القاعدة الفقهية قد نصت على (أن الضرر يزال)وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي ما تكبدته من مبالغ لمباشرة هذه الدعوى ، وتأسيسا على كل ما تقدم ، فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم – حفظكم الله – الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغا وقدره (316952) ثلاث مئة وستة عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وخمسون ريال سعودي .المتمثلة في المتبقي من مستحقات موكلتي من قيمة الأعمال المنفذة في العقد، بالإضافة الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي (10%) من قيمة المطالبة لقاء أتعاب الوكيل الشرعي ) ، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة طلب المهلة للإجابة و افهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بإرفاق اجابته خلال خمسة أيام من تاريخ جلست اليوم مع إفهام المدعية وكالة بإرسال ردها خلال خمسة أيام من تاريخ إرسال المدعى عليه وكالة إجابته في النظام ففهيما ذلك ورفعت الجلسة ، وفي تاريخ 1445/03/05هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة ، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما أستمهل من اجله قدم اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصه (التاريخ:3/2/1445ه الموافق:19/8/2023م أصحاب الفضيلة/ رئيس وأعضاء الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية – الدمام حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد : المدعي/ (...) لدعم وتأهيل المباني المحدودة المدعى عليه/ (...) الموضوع/ مذكرة الرد على الدعوى بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ووكالة عن المدعى عليه/ (...) أتقدم بالرد على لائحة الدعوى وذلك على النحو التالي: ما ذكرته المدعية بشأن التعاقد وتاريخه فصحيح ، أما ما ذكره بشأن المستخلصات وبقاء مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه فغير صحيح ونفصل ذلك على الوجه التالي : تقدمت المدعية بثلاث فواتير الأولى بقيمة 218.312 ريال والثانية بقيمة 257.938 ريال والثالثة بقيمة 73.320 ريال بإجمالي وقدره 549.5770 ريال . وقد سدد المدعى عليه كامل المطالبة على النحو التالي :أ.شيك بقيمة 119.000 ريال مسحوب على بنك (...) بتاريخ 13/10/2019م ب.شيك بقيمة 99.312مسحوب على البنك (...) بتاريخ 2/6/2020م ج. حوالة بنكية بقيمة 100.000 ريال من بنك (...) بتاريخ 21/1/2021م د.شيك بقيمة 119.000 ريال مسحوب على بنك (...) برقم 36 .ه. شيك بقيمة 119.000 ريال مسحوب على بنك (...) برقم الشيكات وشيك بقيمة 76.000 مسحوب على البنك (...) .وحيث أن الشيك بطبيعته هو أداة وفاء وليس أداة ضمان وذلك وفقاً لأحكام المادة 102 من نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 وتاريخ 11/10/1383ه التي تنص على (الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن ) فإن المدعية تم الوفاء لها بكامل مديونيتها على المدعي وتبقى للمدعى عليه في ذمة المدعية مبلغ وقدره 76.000 ريال عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم برد الدعوى والله الموفق) كما عرضت المدعية الإجابة عليها بما نصه (بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام سلمهم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضــوع:مذكرة جوابية رداً على مذكرة المدعى عليه المؤرّخة في 3/2/1445ه في القضية رقم (4471231605) مقدمة من المدعي: (...) لدعم وتأهيل المباني المحدودة. المدعى عليه: (...). ذكر المدعى عليه ما يلي: تقدمت المدعية بثلاث فواتير الأولى بقيمة 218.312 ريال والثانية بقيمة 257.938 ريال والثالثة بقيمة 73.320 ريال بإجمالي وقدره 549.5770 ريال: أفيد فضيلتكم أن ذلك غير صحيح والصحيح أن موكلتي قدمت عدد أربعة فواتير معتمده من المدعى عليها تمثل إجمالي قيمة الأعمال المنفذة مبلغ (635264) ست مئة وخمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وأربعة وستون ريال سعودي وتفصيلها كالتالي: فاتورة) رقم (١) في ١٤٤١/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٢م بمبلغ قدره (٢١٨,٣١٢.٠٠) مئتان وثمانية عشر ألفًا وثلاث مئة واثنا عشر ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٢) في ١٤٤١/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٢م بمبلغ قدره (٧٣,٣٢٠.٠٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٣) في ١٤٤٢/٠٢/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٦م بمبلغ قدره (٢٥٧,٩٣٨.٠٠) مئتان وسبعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٤) في ١٤٤٢/٠٣/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٥م بمبلغ قدره (٨٥,٦٩٣.٠٠) خمسة وثمانون ألفًا وست مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي (مرفق 1) 2- ذكر أن المدعى عليه سدد كامل المطالبة على النحو التالي : أ. شيك بقيمة 119.000 ريال مسحوب على بنك (...) بتاريخ 13/10/2019م ب . شيك بقيمة 99.312مسحوب على البنك (...) بتاريخ 2/6/2020م ج. حوالة بنكية بقيمة 100.000 ريال من بنك (...) بتاريخ 21/1/2021م د. شيك بقيمة 119.000 ريال مسحوب على بنك (...) برقم 36 ه. شيك بقيمة 119.000 ريال مسحوب على بنك (...) برقم الشيكات. وشيك بقيمة 76.000 مسحوب على البنك (...). *أفيد فضيلتكم أن ذلك غير صحيح والصحيح أن موكلتي استلمت من المدعى عليه مبلغ وقدره 318340.75 ريال فقط وتفصيلها كالتالي /1-شيك بتاريخ 13/10/2019م بمبلغ 119000 ريال . 2-شيك بتاريخ 2/6/2020م بمبلغ 99312 ريال. 3-حوالة مالية بتاريخ 21/1/2021م بمبلغ 100028 ريال. وبالنسبة للشيكات المتبقية المرفقة من المدعى عليه فقد تم الاعتراض عليها من البنك عندما تقدمت موكلتي لصرف الشيكات وتفصيلها كالتالي (مرفق 2): 1-شيك بتاريخ 26/9/2019 م بمبلغ 119000 ريال (الشيك رقم36): تم الاعتراض على الشيك بسبب أن الرصيد غير كافي . 2--شيك بتاريخ 26/9/2019 م بمبلغ 119000 ريال (الشيك رقم37): تم الاعتراض على الشيك بسبب أن الرصيد غير كافي. 3-شيك بتاريخ 3/11/2020م بمبلغ 76000 ريال (الشيك رقم 104) : تم الاعتراض على الشيك مرتين الأولى بسبب أن حساب العميل محجوز والثانية بسبب رصيد غير كافي وبما أن المدعى عليه أقر بصحة قيمة الأعمال المنفذة بمبلغ (635264) ريال ، وقدمت موكلتي البينة على عدم استلام كامل المبلغ بموجب الاعتراض على الشيكات المقدمة من المدعى عليه يتضح لفضيلتكم أنه تبقى من المديونية مبلغ قدره (316924) ريال سعودي، وتأسيسا على كل ما تقدم ، فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم – حفظكم الله – الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغا وقدره (316924) ريال .المتمثلة في المتبقي من مستحقات موكلتي من قيمة الأعمال المنفذة في العقد، بالإضافة الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي (10%) من قيمة المطالبة لقاء أتعاب الوكيل الشرعي ) وقد طلب المدعى عليه إضافة إجابة ونصها (عليه لا نمانع في الحكم للمدعية بقيمة المذكور بعد خصم حساب الشيكات وفي حدود الفواتير المذكورة مسبقاً. ونقصد بذلك أننا لا نمانع من سداد مبلغ وقدره (231.340) ريال أما مبلغ الفاتورة والبالغ (85.693.50)ريال لا نقر به حيث أنه وقع من قبل شخص غير مخول للتعامل مع موظف محاسب تابع لموكلتي وقد رفع بلاغ على من وقع هكذا أجاب ) وقد جرى من الدائرة الاطلاع على الفواتير المقدمة والمضمنة في موضوع الدعوى تبين مطابقتها لما ذكرت المدعية ، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم . الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (316.952.00) ثلاثمائة وستة عشر الف وتسعمائة وأثنان وخمسون ريال والذي يمثل قيمة تنفيذ أعمال عزل مياه، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه أمر الشراء الصادر من المدعى عليها الممهور بختم الأطراف كما قدم عدد من الفواتير الصادرة من المدعية المذيلة بتوقيعات المدعى عليها تتضمن مبلغ المطالبة وحيث أقر المدعى عليه بمبلغ (231.340) ريال بعد أن كان ينفيه فقال ( لا نمانع من سداد مبلغ وقدره (231.340) ريال ) وقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لباقي المبلغ من خلال الفاتورة الموقعة والتي قال عنها المدعى عليه وكالة ( أما مبلغ الفاتورة والبالغ (85.693.50)ريال لا نقر به حيث أنه وقع من قبل شخص غير مخول بالتعامل مع موظف محاسب تابع لموكلتي وقد رفع بلاغ على من وقع ) ولضعف هذا الدفع وعدم وجاهته و لنسبة المحاسب للمدعى عليها ولأن التابع تابع ولا يسوغ حرمان المدعية من حقها لتفريط المدعي عليها مع عمالها ويتقوى ذلك إذا استحضرت قرينة الإقرار بجزء من الحق بعد إنكاره كاملا الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) لدعم وتأهيل المباني المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (316.952.00) ثلاثمائة وستة عشر الف وتسعمائة وأثنان وخمسون ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .