حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530175816
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570160980/1445
رقم الحكم:4530175816
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570160980لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530175816 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4570160980 لعام 1445هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للصناعات المعدنية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ 1443/11/12هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلته للمدعى عليها ما يلي: (لحام متعدد للفولاذ الكربوني، ولحام (اس ام ايه دبليو)، وكهربائي، وريجر مستوى 3 معتمد بشهادة تي يو في، ريجر مستوى 2 معتمد بشهادة تي يو في، ريجر مستوى 1 معتمد بشهادة تي يو في، عامل تركيب خزانات، عامل جلخ، فورمان لحام، لحام اف سي ايه دبليو، فورمان سقالة، عامل سقالة، فورمان طلاء، عامل طلاء بدون هواء، مليس، أمين مخزن، ناظم وقت، مفتش ميكانيكي، عامل تركيب حديد/ أنابيب، مساعد، عامل، ضابط سلامة)، وذلك بثمن إجمالي قدره (1,718,886) مليوناً وسبعمائة وثمانية عشر ألفًا وثمانمائة وستة وثمانون ريال، وتم الاتفاق على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم ثمانية وستون قيمتها (786,028) سبعمائة وستة وثمانون ألفًا وثمانية وعشرون ريالاً، الحالة بتاريخ 1444/05/25هـ، والدفعة رقم ثمانية وسبعون قيمتها (465,021) أربعمائة وخمسة وستون ألفًا وواحد وعشرون ريالاً، الحالة بتاريخ 1444/06/17هـ، والدفعة رقم تسعون قيمتها (181,011) مائة وواحد وثمانون ألفًا واحدى عشر ريالاً، الحالة بتاريخ 1444/07/23هـ، والدفعة رقم مائة واثنان قيمتها (64,564) أربعة وستون ألفًا وخمسمائة وأربعة وستون ريالاً، الحالة بتاريخ 1444/08/25هـ، والدفعة رقم مائة وثلاثة عشر قيمتها (41,387) واحد وأربعون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريالاً، الحالة بتاريخ 1444/09/20هـ، والدفعة رقم مائة وسبعة وعشرون قيمتها (41,406) واحد وأربعون ألفًا وأربعمائة وستة ريال، الحالة بتاريخ 1444/10/26هـ، والدفعة رقم مائة وثمانية وعشرون قيمتها (9,535) تسعة آلاف وخمسمائة وخمسة وثلاثون ريال، الحالة بتاريخ 1444/10/27هـ، والدفعة رقم مائة وثمانية قيمتها (7,463) سبعة آلاف وأربعمائة وثلاثة وستون ريال، الحالة بتاريخ 1444/09/08هـ، والمبالغ حالة السداد هي (1,380,154) مليوناً وثلاثمائة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وخمسون ريالاً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/05/25هـ، وطالب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (1,380,154) مليوناً وثلاثمائة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وخمسون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1/ مطابقة رصيد على كشف حساب، بتاريخ 2023/04/17م، يتضمن مبلغ إجمالي قدره (1,380,154) مليوناً وثلاثمائة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وخمسون ريالاً، على مطبوعات المدعية، مذيلاً بأختام منسوبة إلى الطرفين و(...) للترجمة المعتمدة، وممهوراً بتوقيع منسوباً إلى (...)، 2/ أمر شراء مترجمة عدد (2)، بتاريخ2022/06/11م،و2022/10/23م، على مطبوعات المدعى عليها، مذيلاً بأختام منسوبة لكلا الطرفين و(...) للترجمة المعتمدة، 3/ واتير عدد (8)، من تاريخ 2022/11/19م حتى 2023/04/17م، على مطبوعات المدعية، مذيلة بأختام منسوبة لكلا الطرفين، وعقدت الدائرة جلسة في 1445/02/21هـ وملخصها حضر كلا الطرفين وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه، أحال على اللائحة والمرفقات ذاكراً بأنه تم الصلح بين الطرفين، وذلك بالتزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (1,380,154) مليوناً وثلاثمائة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وخمسون ريالاً وذلك على دفعتين الأولى بتاريخ 2023/10/30م، والدفعة الثانية بتاريخ 2023/11/30م، وكل دفعة قدرها بمبلغ (690,077) ستمائة وتسعون ألفاً وسبعة وسبعون ريالاً، وأنه في حال تأخرت المدعى عليها عن سداد الدفعة الأولى لمدة 5 أيام فإن المبلغ يحل كاملاً، هكذا اتفقا وطلبا إمضاءه، وبطلاع الدائرة على وكالة طرفي النزاع تبين بأنها تخولهم حق الصلح، وقررت الدائرة صلاحية القضية رقم للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن وكيل المدعية حصر طلباته في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (1,380,154) مليوناً وثلاثمائة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وخمسون ريالاً، وبما أن طرفي الدعوى قد توصلا إلى الصلح المقر به أمام الدائرة الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه، والتزامهما به، واعتباره منهياً للخصومة بينهما بموجب اتفاقهما الوارد أعلاه، وبما أن من أحكام الصلح أنه يقطع الخصومة بين المتداعين شرعاً؛ فلا تسمع دعواهما بعدئذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، وأنه يوجب على الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا على إمضائه، كما أن الشريعة ترغب في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس، وذلك لقوله تعالى: (والصلح خير)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بأثبات الصلح المبرم بين الطرفين والقاضي بالتزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره 1.380.154 ريال وذلك على دفعتين الأولى بتاريخ 2023/10/30 بمبلغ 690.077 ريال والدفعة الثانية بتاريخ 2023/11/30 بمبلغ 690.077 ريال، وأنه في حال تأخر المدعى عليها عن سداد الدفعة الأولى لمدة 5 أيام فأن المبلغ يحل كاملا، والله الموفق. فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين، والقاضي بالتزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (1,380,154) مليوناً وثلاثمائة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وخمسون ريالاً، وذلك على دفعتين الأولى بتاريخ 2023/10/30م بمبلغ (690,077) ستمائة وتسعون ألفاً وسبعة وسبعون ريالاً، والدفعة الثانية بتاريخ 2023/11/30م بمبلغ (690,077) ستمائة وتسعون ألفاً وسبعة وسبعون ريالاً، وأنه في حال تأخر المدعى عليها عن سداد الدفعة الأولى لمدة 5 أيام فإن المبلغ يحل كاملا، والله الموفق.