حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530200893

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570199208/1445
رقم الحكم:4530200893
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570199208 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530200893 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570199208 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للصناعات الكيماوية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد أسمدة ومواد زراعية للمدعى عليه بثمن إجمالي قدره (414,990) أربع مئة وأربعة عشر ألفًا وتسع مئة وتسعون ريالاً وقد استلم المدعى عليه البضاعة كاملة، وسدد منها مبلغ قدره (161,271) مئة وواحد وستون ألفًا ومئتان وواحد وسبعون ريالاً، وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق وقدره (253,718) مئتان وثلاثة وخمسين ألفًا وسبع مئة وثمانية عشر ريالًا، وقدم سندًا لطلبه مطابقة رصيد بتاريخ 2019/12/31م ومبلغ قدره (341,904.45) ثلاث مئة وواحد وأربعون ألفًا وتسع مئة وأربع ريالات وخمسة وأربعون هللة، على أوراق المدعية، وممهور بختم منسوب للمدعى عليه. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن الإقرار بصحة التعامل والدفع بعدم تسليم البضاعة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1445/02/28هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية والمدعى عليه أصالة، وبعرض جواب المدعى عليه على وكيل المدعية أجاب: بينتي على التسليم مطابقة الرصيد، إضافة إلى وجود حوالتين من المدعى عليها لحساب المدعية. وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر: مطابقة الرصيد من 2019م، ولا يوجد غيرها، والحوالات صحيحة، ونطلب تسليم أوامر الشراء وسندات التسليم. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع ثمن البضاعة محل التوريد وقدره: (٢٥٣,٧١٨) مئتان وثلاثة وخمسون ألفًا وسبعمئة وثمانية عشر ريال، وبما أن محل الدعوى عقود تجارية، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استناداً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى. وبما أن المدعية وكالة طلبت إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: (٢٥٣,٧١٨) مئتان وثلاثة وخمسون ألفًا وسبعمئة وثمانية عشر ريال، وذلك مقابل توريد المدعية أسمدة ومواد زراعية إلى المدعى عليه، وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية، بتاريخ: 31/12/2019م، مختومة من قبل المدعى عليه بمبلغ وقدره (341,904.45)، وقد أقر المدعى عليه بصحة التعامل، ودفع بعدم التسليم، وطلب من المدعي تقديم سند تسليم البضاعة، وقد قرر المدعي بأن البينة على التسليم مطابقة الرصيد المشار إليها أعلاه، إضافة لوجود حوالات صادرة من المدعى عليه، وبما أن المادة (29/١) من نظام الإثبات نصت على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.. وحيث لم ينكر المدعى عليه مطابقة الرصيد، فإن الدائرة تعدها حجة عليه، وقرينة على التسليم، إضافة إلى إقراره بتحويل عدة مبالغ للمدعية، وهي قرينة أخرى على تسليم البضاعة، ولم يقدم ما يثبت وجود تعامل آخر متعلق بمطابقة الرصيد أو الحوالات المذكورة، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ محل الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/(...) هوية وطنية رقم: (...) أن يدفع للمدعية/شركة (...) للصناعات الكيماوية سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٢٥٣,٧١٨) مئتان وثلاثة وخمسون ألفًا وسبعمئة وثمانية عشر ريال. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث