حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530201627

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570208544/1445
رقم الحكم:4530201627
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570208544 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530201627 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570208544 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للصناعة المدعى عليه : شركة (...) للصناعة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: 1ـ موكلتي كانت تسمي شركة ’’مصنع (...) لمنتجات البلاستيك ’’(ذات مسؤولية محدودة) بالسجل تجاري رقم (...)، تحولت إلى شركة (مساهمة مختلطة مقفلة ) وتغير اسمها إلى ’’شركة (...) للصناعة ’’ مع بقاء رقم سجلها التجاري وذلك بموجب قرار الشركاء المؤرخ في 28/6/1443هـ المعتمد من وزارة التجارة برقم (...)وتاريخ 2/7/1443هـ ( مرفق سابق قرار الشركاء) ( ومرفق سابق النظام الأساسي للشركة ) . 2ـ سبق وطلبت المدعى عليها من موكلتي منحها تسهيلات شراء بالأجل للمنتجات التي تقوم موكلتي بتصنيعها وذلك بموجب خطاب المدعى عليها المؤرخ في 29/6/2021م (مرفق سابق) . وبتاريخ 1/1/2022م بدأ التعامل بتصنيع موكلتي مواد تغليف مناديل (رول ...) وتوريدها للمدعى عليها وذلك عبر أوامر شراء صادرة من المدعى عليها . واستمر التصنيع والتوريد للمدعى عليها حتي تاريخ 25/4/2022م وبلغت قيمة المواد المصنعة والموردة للمدعى عليها بمبلغ (٨٩,٣٠٨.٦٨) تسعة وثمانون الفاً وثلاثمائة وثمانية ريالات وثمانية وستون هلله . سددت منه المدعى عليها مبلغ (16,661.01ريال) ستة عشر الف وستمائة وواحد وستون ريال وواحد هلله ، وتبقي في ذمتها مبلغ (72,647.67 ريال) فقط اثنان وسبعون الفاً وستمائة سبعة وأربعون ريال وسبعة وستون هلله صادقت عليه المدعى عليها بختمها وتوقيعها بموجب مطابقة الرصيد المؤرخة في 30/6/2022م (مرفق سابق) . أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (72,647.67 ريال) اثنان وسبعون الفاً وستمائة سبعة وأربعون ريال وسبعة وستون هلله. وقدم سندا لدعواه: 1- اتفاقية منح تسهيلات بتاريخ:29/ 6/ 2021م. 2-مطابقة رصيد، على مطبوعات المدعية، بمبلغ قدره: (72,647.67)، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1445/02/28هـ، وفيها: حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته، أجاب بما أثبت أعلاه. وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها، أرسل إجابته عبر المحادثة الجانبية ونصها: ندفع بعدم قبول الدعوى لمخالفتها المادة التاسعة عشرة من نظام المحاكم التجارية ونصها: يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى. ثانياً عدم صفة المدعى عليها في هذه الدعوى: أقامت المدعية الدعوى الماثلة بغية الحكم لها بتسليم ثمن مبيع ، وحيث يجب لتوجه الدعوى تجاه المدعى عليها انعقاد الصفة وعليه فإن موكلتي لا يوجد لها أي تعامل مع المدعية مما يجعل هذه الدعوى مقامة على غير ذي صفة ولا ينال من ذلك ما جاء في صحيفة المدعية من أوراق تتضمن مطابقة الرصيد وطلب منح التسهيلات فذلك التعامل يتضح أنه تعامل كان بينها ومالك المؤسسة السابق (...) وانتهى ذلك التعامل بينهم قبل شراء موكلي للمؤسسة وحيث نصت المادة العشرون بعد المائتين من نظام الشركات بالفقرة الثالثة (يجوز لأصحاب المؤسسات الفردية نقل أصولها إلى أي شكل من أشكال الشركات تؤسس بناء على أحكام النظام. ولا يترتب على ذلك التأسيس إبراء ذمة أصحاب المؤسسات الفردية من مسؤولياتهم عن ديون والتزامات المؤسسات الفردية)، ومن ذلك النص يتضح جلياَ بقاء ذمة صاحب المؤسسة منشغلة بديون والتزامات المؤسسة كما نص التعميم رقم 13/ت/7598 (على أن المؤسسات مرتبطة بذمة ملاكها وليس لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة الملاك) وتأسيسا على ما سبق واستناداً للمادة 76/1 من نظام المرافعات الشرعية فإن هذه الدعوى قائمة على غير ذي صفة حيث لا تربط موكلنا أي علاقة تجارية مع المدعية.) وقرر المدعي بأن التعامل كان مع السجل التجاري للمدعى عليها. وبسؤال وكيل المدعى عليها عن مدى حضوره لمركز المصالحة قرر قائلا: بأن مركز المصالحة تواصل معي عدة مرات، ولكن أخبرتهم بعدم وجود أي علاقة مع المدعية هكذا قرر وبسؤاله الجواب الموضوعي على الدعوى أجاب قائلا: ليس لنا أي علاقة بالمدعية، والتعامل كان مع مالك المؤسسة ولا نعلم عن صحة المطالبة من عدمها. ونظرا لصلاحية الفصل في القضية فقد قررت الدائرة حجز القضية للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية مطالبته في: إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن توريد البضاعة محل الدعوى، وقدره (72,647.67) اثنان وسبعون ألفًا وستمئة وسبعة وأربعون ريالا وسبعة وستون هللة. وقد دفع المدعى عليه بعدم الإخطار، كما دفع بعدم صفة موكلته في الدعوى، لكون المطالبة ناتجة عن تعامل بين المدعية وبين المالك السابق للمؤسسة، وبما أن وكيل المدعى عليه قد أقر بإحالة القضية لمركز المصالحة، وتواصلهم معه، ولأن المصالحة تقوم مقام الإخطار، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول هذا الدفع، وفيما يخص تمسك المدعى عليه بعدم الصفة لكون التعامل كان مع المالك السابق فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول هذا الدفع، وتستند في انعقاد الصفة للمدعى عليها لما نصت عليه المادة 9 من نظام الأسماء التجارية من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري. وحيث قدم المدعي في سبيل إثبات دعواه، مطابقة الرصيد المشار إليها أعلاه، وبما أن الدائرة أفهمت المدعى عليها بالجواب الموضوعي على الدعوى، فتمسك بدفعه الشكلي، الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب، ولما نصت عليه المادة 29 من نظام الإثبات، وفيها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للصناعة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (٧٢,٦٤٧.٦٧) اثنان وسبعون ألفًا وستمئة وسبعة وأربعون ريال سعودي و سبعة وستون هلله. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث