حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530167107

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471138232/1445
رقم الحكم:4530167107
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471138232 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530167107 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧١١٣٨٢٣٢ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي:" يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٥,٢٨٢.٠٠) خمسة وتسعون ألفًا ومئتان واثنان وثمانون ريال سعودي، وذلك مقابل بيع براغي وصواميل. "، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ١٨/١٢/ ١٤٤٤ عن طريق خدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الإلكتروني)، بناءً على قرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الصادر برقم: (١٧٣٨٨) بتاريخ ٥/ ١٠ / ١٤٤١هـ، المبني على قرار المجلس الأعلى للقضاء الصادر برقم: (٤١/١٧/٦٤٩) وتاريخ ٢٠/ ٧ / ١٤٤١هـ ، بتفعيل التقاضي الإلكتروني، وفيها حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر لحضوره ممثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (...)، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم: (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ محل المطالبة، هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على طلبات الشراء والفواتير وأوامر التسليم. هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: توريد منتجات عبارة عن براغي وصواميل، هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: أطلب مهلة للجواب عن الدعوى بعد الاطلاع على مستندات المدعية هكذا قرر. ثم جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها. وبناءً عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإيداع لائحة دعواه في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعى عليها خلال مدة مماثلة، ثم يجيب وكيل المدعية خلال مدة مماثلة، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ٦/ ١/١٤٤٥ جاء فيها: "وقائع الدعوى: الجهة المدعية مؤسسة سعودية تعمل في مجال التجارة والبيع بالجملة والتجزئة، كما هو مبين من السجل التجاري المرفق بلائحة الدعوى. حيث كانا طرفا الدعوى في وقت سابق قد اتفقا فيما بينهما على أن تقوم موكلتي المدعية بتصنيع وتوريد بعض من منتجاتها للمدعى عليها بموجب طلبات شراء صادرة عنها وعددها ست طلبات شراء و فواتير وأوامر التسليم (مرفق-١) ، وكانت موكلتي قد سلمت جميع المواد المطلوبة والمتعددة بموجب هذه الطلبات ووفق المواصفات المطلوبة .حيث التزمت المدعى عليها بسداد جزء من المبالغ المستحقة، وتبقى لموكلتي بذمة المدعى عليها مبلغاً وقدره (٩٥,٢٨٢) خمسة وتسعون ألفاً ومئتان واثنان وثمانون ريال سعودي ، كما هو واضح بكشف الحساب (مرفق -٢). ولدى المطالبة المتكررة للمدعى عليها بالمبلغ المستحق لها، كانت في كل مرة تماطل وتسوف وتبدي الأعذار المختلفة تهرباً من السداد، ولا تزال ممتنعة عن تسديد المبلغ المطالب به حتى الآن، مما يعد إخلالاً منها بالأعراف التجارية، ويعتبر استهانة منها بحقوق الآخرين. وحيث أن مبررات هذه الدعوى أضحت متحققة بحق المدعى عليها نتيجة إخلالها بالتزاماتها التجارية المتفق عليها مع الجهة المدعية .واستناداً إلى هذه الوقائع المذكورة والمشفوعة بالمستندات والأدلة التي تؤيد أحقية المدعية اتجاه المدعى عليها بمطالبها في المبالغ المستحقة بذمتها .الطلـــبات: لذلك فإن الجهة المدعية تهيب بعدالتكم الحكم بمواجهة المدعى عليها بما يلي :١-إلزام الجهة المدعى عليها بأن تسدد للجهة المدعية مبلغاً وقدره (٩٥,٢٨٢) خمسة وتسعون ألفاً ومئتان واثنان وثمانون ريال سعودي ، وهو المبلغ المستحق بذمتها . "، وقدم وكيل المدعي عليه مذكرة بتاريخ ٢١/ ١/١٤٤٥جاء فيها: " المبلغ المستحق للمدعية حسب دفاتر موكلتي مبلغ وقدره (٧٥:٠٢١.٥٣) خمسة وسبعون الفاَ وواحد وعشرون ريالاَ وثلاثة وخمسون هللة. مرفق لفضيلتكم جدول يتضمن الفواتير وأمر الشراء. "، وفي جلسة ٢١/ ١/١٤٤٥ عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بناء على قرار فضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الصادر برقم (١٧٣٨٨) بتاريخ ٠٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ المبني على قرار المجلس الأعلى للقضاء الصادر برقم (٤١/١٧/٦٤٩) بتاريخ ٢٠ / ٠٧ / ١٤٤١ هـ بتفعيل التقاضي الالكتروني وفيها حضر المشار إليهم أعلاه، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله قدم جواباً مكتوباً عبر محادثة (التيمز) ونصه: المبلغ المستحق للمدعية حسب دفاتر موكلتي مبلغ وقدره(٧٥:٠٢١.٥٣) خمسة وسبعون الفاَ وواحد وعشرون ريالاَ وثلاثة وخمسون هللة. مرفق لفضيلتكم جدول يتضمن الفواتير وأمر الشراء، مجموع الفواتير وأمر الشراء حسب الجدول مبلغ و قدره(٢٦٤.٤٨٧.٠٧)،، سدد منها مبلغ وقدره(١٨٩.٤٥٦.٥٤)،، والمبلغ المتبقي للمدعية(٧٥.٠٢١.٥٣) هكذا قدم، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلاً: (أطلب إمهالي لمراجعة موكلتي) هكذا أجاب، لذا قررت الدائرة إجابة وكيل المدعية لطلبه، ورفعت الجلسة لذلك ، وفي جلسة ٢٠/ ٢/١٤٤٥ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها المشار اليها أعلاهـ بموجب الوكالة رقم (...) ثم ذكر وكيل المدعية بأنه يحصر دعواه بالمطالبة بمبلغ قدره (٧٥٠٢١.٥٣ريال) خمسة وسبعون ألفًا وواحد وعشرون ريالًا وثلاثة وخمسون هللة، وعليه ثم ذكر وكيل المدعى عليها بأن المدعية مستحقة لهذا المبلغ وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعي متعلقة بعقد بيع مبرم بين الطرفين، ولما كانت المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي:" تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية." لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. ولما كان المدعي قد حصر دعواه للمطالبة بمبلغ قدره (٧٥٠٢١.٥٣ريال) مقابل بيع المدعي للمدعى عليه بضاعة عبارة عن (براغي وصواميل)، ولما كانت المدعى عليها قد أقرت باستحقاق المدعية لما حصرت به دعواها ، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع، استنادّا إلى المادة (١٧) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ إذ نصت على ما يلي:" الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه وممن هو مفوض بذلك فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها وعليه تنتهي الدائرة إلى حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (٧٥٠٢١.٥٣ريال) خمسة وسبعون ألفًا وواحد وعشرون ريالا وثلاثة وخمسون هللة. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث