حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530388733

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٨ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471092712/1444
رقم الحكم:4530388733
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471092712 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530388733 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4471092712 لعام 1444 هـ المدعي: مي عبدالرحمن ابراهيم الجهيمي الجوهره عبدالرحمن عبدالعزيز العجلان عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز العجلان بدر عبدالرحمن عبدالعزيز العجلان الدانه عبدالرحمن عبدالعزيز العجلان غادة عبدالرحمن عبدالعزيز العجلان غدير عبدالرحمن عبدالعزيز العجلان المدعى عليه: محمد عبدالرحمن عبدالعزيز العجلان الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه في شركة مدارس موسوعة العلوم الاهلية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (13.76%)، ورأس مالها (500,000) خمس مئة ألف ريال، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1434/06/22هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إثبات ملكية لعدد (138) حصة، وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بإثبات ملكية لعدد (138) حصة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر رسمي عبارة عن: صك حصر ورثة برقم (3460286) وتاريخ 1434/03/11هـ الصادر من (المحكمة العامة بمحافظة الدرعية)، ممهوراً بختم وزارة العدل وتوقيع وختم فضيلة الملازم القضائي/عاصم عيد. 2- إقرار تقسيم تركة / عبدالرحمن العجلان المسجلة باسم /محمد عبدالرحمن في شركة مدارس موسوعة العلوم الأهلية، وبيان أنصبة الورثة فيها، ممهورة بتوقيع الشهود /عبدالمحسن العجلان، بدر العجلان، سامر الصالح، صلاح عامر، وتوقيع/محمد العجلان وختم شركة مدارس موسوعة العلوم الأهلية. وقد عقدت الدائرة جلسة في تاريخ1444/11/23هـ وملخصها: حضر وكيل المدعيين كما حضر المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى المرفقة في النظام والتي تضمنت: طلب اثبات تملك عدد (138 حصه) للمدعين في شركة مدارس العلوم الأهلية والمسجلة صوريا باسم المدعى عليه بعد ذلك طلب المدعي وكالة اثبات الصلح المبرم مع المدعى عليه حسب الصيغة الواردة ونصها لما كان المدعى عليه قد سجلت باسمه عدد (173) حصة من حصص شركة مدارس موسوعة العلوم الأهلية سجل تجاري رقم (...) بنسبة (17.3%)، وذلك بموجب عقد معدل لعقد تأسيس شركة مدارس موسوعة العلوم الأهلية (شركة ذات مسؤولية محدودة)، ولرغبة أطراف الدعوى على تحديد حقوقهم والتزاماتهم فقد اصطلحوا على ما يلي: 1ـ أقر المدعى عليه بملكية المدعين لعدد (137.65) حصة من حصص شركة مدارس موسوعة العلوم الأهلية سجل تجاري رقم (...) المسجلة باسمه وذلك اعتباراً من تاريخ 1434/01/26هـ. 2ـ أقر المدعى عليه أن حصص المدعين من الحصص المسجلة باسمه في شركة مدارس موسوعة العلوم الأهلية حسب الآتي: أ ـ تملك مي عبدالرحمن إبراهيم الجهيمي لعدد (31.27) حصة من حصص شركة مدارس موسوعة العلوم الأهلية. ب ـ يملك عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز العجلان لعدد (0.35) حصة من حصص شركة مدارس موسوعة العلوم الأهلية، تضاف للحصص المسجلة باسمه. ج ـ يملك بدر عبدالرحمن عبدالعزيز العجلان، لعدد (35.35) حصة من حصص شركة مدارس موسوعة العلوم الأهلية. د ـ تملك الجوهرة عبدالرحمن عبدالعزيز العجلان، لعدد (17.67) حصة من حصص شركة مدارس موسوعة العلوم الأهلية. هـ ـ تملك الدانة عبدالرحمن عبدالعزيز العجلان لعدد (17.67) حصة من حصص شركة مدارس موسوعة العلوم الأهلية. وـ تملك غادة عبدالرحمن عبدالعزيز العجلان لعدد (17.67) حصة من حصص شركة مدارس موسوعة العلوم الأهلية. ز ـ تملك غدير عبدالرحمن عبدالعزيز العجلان لعدد (17.67) حصة من حصص شركة مدارس موسوعة العلوم الأهلية. 3ـ تكون حصة المدعى عليه محمد عبدالرحمن عبدالعزيز في شركة مدارس موسوعة العلوم الأهلية العجلان (35.35) حصة. 4 ـ يلتزم المدعى عليه بتسجيل حصص المدعين بأسمائهم وتعديل عقد التأسيس وفقاً لذلك. 5ـ وافق المدعون على إثبات ذلك وتوثيقه واعتباراها نافذة في حق الأطراف. بعد ذلك سألت الدائرة المدعى عليه أصالة عن صحة هذا الاتفاق؟ فأجاب قائلا: الاتفاق على الصلح صحيح وأطلب اثباته وبسؤال الدائرة المدعي وكالة هل لجأ لوزارة التجارة لطلب تنفيذ الاتفاق الموقع من قبل عبدالمحسن العجلان وبدر العجلان ومحمد العجلان والمعنون بإقرار تقسيم تركة المرحوم عبدالرحمن العجلان والمسجلة باسم محمد العجلان والمرفقة في ملف الدعوى ؟ أجاب: تم مراجعة الوزارة وأفادوا شفهيا بأن احد الاطراف متوفى (الجوهرة الشويعر) ويلزم من ذلك حضور جميع الأطراف أمام الوزارة أو الحصول على سند تنفيذي ليكون التعديل جبري وفقا لذلك، فسألته الدائرة عن سبب عدم بيان ذلك في لائحة الدعوى مع عدم ارفاق صك حصر الورثة ؟ أجاب حسب تقرير لم أرى أنه بيان الزام يجب تقديمه ولصلاحية الفصل فيها شكلا رفعت الجلسة للمداولة والحكم. وقد حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى شكلا؛ وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1445/02/21هـ وملخصها: وفيها تشير الدائرة إلى حكم دائرة الاستئناف بإلغاء حكم هذه الدائرة والمنتهي بعدم القبول شكلا وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى مجددا أجاب قائلا: أحيل على ما سبق ذكره في لائحة الدعوى والصلح المثبت في الجلسة الأولى وأطلب اثبات الصلح فسألته الدائرة عن اخر تحديث لعقد التأسيس ؟ أجاب قائلا: اخر تحديث سنة 1440هـ بعد ذلك طلبت منه الدائرة بتقديم صك حصر الورثة خلال يومي عمل فاستعد بذلك وعليه أجلت الجلسة، ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1445/02/28هـ بحضور وكيل المدعين / محمد بن عبدالله الخنين بموجب الوكالات التالية: (444015750 - 444032721) كما حضر المدعى عليه أصالة، وفيها جدد وكيل المدعي طلبه باثبات الصلح مضيفا بأنه يطلب كذلك اضافة عبارة (تعديل عقد التأسيس دون حضور باقي الشركاء) بعد ذلك سألت الدائرة المدعى عليه أصالة عن سبب عدم قيامه مع بقية المدعين بالحضور لدى وزارة التجارة لتعديل عقد التأسيس واثبات ملكية المدعين للحصص محل هذه الدعوى ؟ أجاب قائلا: الخلاف مع وزارة التجارة كان على كسور الحصص وقد اتفق الورثة جميعا أن تكون مجموع هذه الكسور باسم المدعية مي الجهيمي وأن وجود الكسور بموجبه وزارة التجارة رفضت التعديل كما أنه ليس بيني وبين المدعين أي خلاف على ملكيتهم للحصص لا سابقا ولا الآن وأن عدد حصصهم التي يملكونها وفي حوزتي ومسجلة باسمي (137.65) طالبا اثبات الصلح، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناءً على ما سبق ولما كانت الدعوى مقامة ابتداء بطلب اثبات ملكية حصص في شركة ذات مسؤولية محدودة، وحيث أقر المدعى عليه بملكية المدعين لعدد 137.65 وأنه لا يوجد نزاع بينهم حيال ذلك ولما كان اثبات الصلح القضائي يقوم أساسه على وجود خصومه ونزاع بين طرفي الدعوى القضائية سابقة على مرحلة طلب الصلح، وحيث يظهر من هذا النزاع الصورية بهدف اصدار حكم قضائي يلزم وزارة التجارة بتعديل عقد التأسيس بعد رفضها ذلك بسبب وجود كسور في الحصص حسب ما أقر به المدعى عليه. ما تنتهي معه لرفض طلب إثبات الصلح ويعد حكمها حضوريا بمواجهة الطرفين وواجب التدقيق لدى دائرة الاستئناف بعد انتهاء مدة الاعتراض المقررة في نظام المرافعات الشرعية في م 187 وذلك لحظ المدعي القاصر الوارد بياناته في صك إقامة الولي على القاصر سناً برقم 34217835 في 20/5/1434 والمشار إليه في الوقائع والمرفق في ملف القضية استنادا على المادة 185 من نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530388733 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4471092712 لعام 1444 هـ المدعي: مي عبدالرحمن ابراهيم الجهيمي الجوهره عبدالرحمن عبدالعزيز العجلان عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز العجلان بدر عبدالرحمن عبدالعزيز العجلان الدانه عبدالرحمن عبدالعزيز العجلان غادة عبدالرحمن عبدالعزيز العجلان غدير عبدالرحمن عبدالعزيز العجلان المدعى عليه: محمد عبدالرحمن عبدالعزيز العجلان الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (4530200759) وتاريخ 03/03/ 1445هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بإثبات ملكية المدعين لعدد (138) حصة من عدد (173) مائة وثلاثة وسبعون حصة يملكها المدعى عليه ومسجلة في شركة مدارس موسوعة العلوم الأهلية ذات مسؤولية محدودة وسجل تجاري رقم (...)، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي بــ (رفض الدعوى) ثم تقدم وكيل المستأنف (المدعين) محمد عبد الله الخنين هوية وطنية رقم (...) بوكالة رقم (444015750) وتاريخ 06/ 08/ 1444هـ، ووكالة رقم (444032721) وتاريخ 07/ 08/ 1444هـ بلائحة استئناف في تاريخ 03/ 04/ 1445هـ جاء فيها اعتراضه على الحكم بأن الدائرة أقرت باختصاصها بنظر الدعوى ثم امتنعت عن إثبات الصلح بحجة أن ذلك من اختصاص وزارة التجارة وبمخالفة الدائرة للمادة (28) من نظام المحاكم التجارية:الذي ينص على تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل المرافعة، على أن يجري فيها الآتي:... ب ـ عرض الصلح على أطراف القضية وبمخالفتها للمادة (29) من نظام المحاكم التجارية الذي ينص في الفقرة الثانية منه على: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سندًا تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك وانتهى إلى طلب قبول الاعتراض، ونظره (مرافعة)، وإلغاء الحكم محل الاعتراض، وإثبات الصلح المبرم بين الأطراف، وللنظر في هذا الاستئناف حددت الدائرة جلسة هذا اليوم الموافق 17/ 04/ 1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المستأنف وكالة ولم يحضر المستأنف ضده أو من يمثله رغم تبلغه، ثم جرى نظر هذه القضية، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة، ووفق المتطلبات النظامية؛ ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان لدائرة الاستئناف عدم صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها برفض الدعوى، وذلك أنه ثبت من أوراق القضية أن وكيل المدعين يطلب إلزام المدعى عليه بإثبات ملكية عدد(138) مائة وثمانية وثلاثون حصة من عدد (173) مائة وثلاثة وسبعون حصة يملكها المدعى عليه ومسجلة في شركة مدارس موسوعة العلوم الأهلية ذات مسؤولية محدودة وسجل تجاري رقم (...)، وبما أن موضوع الدعوى على حصص مسجلة في شركة نظامية فهي من اختصاص المحاكم التجارية حسب نص المادة 4/16 من نظام المحاكم التجارية الصادر عام ١٤٤١هـ، وبما أن وكيل المدعين لما هو مخول به شرعا حسب وكالتيه رقم (444015750) وتاريخ 06/ 08/ 1444هـ، ووكالة رقم (444032721) وتاريخ 07/ 08/ 1444هـ بحق الصلح،وبما أنه تقدم بوثيقة صلح بتاريخ 23/ 11/ 1444هـ ـ ونصها: 1ـ أقر المدعى عليه بملكية المدعين لعدد (137.65) حصة من حصص شركة مدارس موسوعة العلوم الأهلية سجل تجاري رقم (...) المسجلة باسمه وذلك اعتباراً من تاريخ 26/ 01/ 1434هـ. 2ـ أقر المدعى عليه أن حصص المدعين من الحصص المسجلة باسمه في شركة مدارس موسوعة العلوم الأهلية حسب الآتي: أ ـ تملك مي عبدالرحمن إبراهيم الجهيمي لعدد (31.27) حصة من حصص شركة مدارس موسوعة العلوم الأهلية. ب ـ يملك عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز العجلان لعدد (0.35) حصة من حصص شركة مدارس موسوعة العلوم الأهلية، تضاف للحصص المسجلة باسمه. ج ـ يملك بدر عبدالرحمن عبدالعزيز العجلان، لعدد (35.35) حصة من حصص شركة مدارس موسوعة العلوم الأهلية. د ـ تملك الجوهرة عبدالرحمن عبدالعزيز العجلان، لعدد (17.67) حصة من حصص شركة مدارس موسوعة العلوم الأهلية. هـ ـ تملك الدانة عبدالرحمن عبدالعزيز العجلان لعدد (17.67) حصة من حصص شركة مدارس موسوعة العلوم الأهلية. وـ تملك غادة عبدالرحمن عبدالعزيز العجلان لعدد (17.67) حصة من حصص شركة مدارس موسوعة العلوم الأهلية. ز ـ تملك غدير عبدالرحمن عبدالعزيز العجلان لعدد (17.67) حصة من حصص شركة مدارس موسوعة العلوم الأهلية. 3ـ تكون حصة المدعى عليه محمد عبدالرحمن عبدالعزيز في شركة مدارس موسوعة العلوم الأهلية العجلان (35.35) حصة. 4 ـ يلتزم المدعى عليه بتسجيل حصص المدعين بأسمائهم وتعديل عقد التأسيس وفقاً لذلك. 5ـ وافق المدعون على إثبات ذلك وتوثيقه واعتبارها نافذة في حق الأطراف. .ا.هـ.، وبما أن المدعى عليه قد أقر بما أفاد به وكيل المدعين ووافقه على ذلك، والإقرار من وسائل الإثبات المعتد به والمعتبر حجة قاطعة على المقر، وبما أن المادة (2/29) من نظام المحاكم التجارية نصت على: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة …الخ .ا.هـ.، وحيث أن الشريعة الإسلامية قد حثت على الصلح ورغبت به لما فيه من قطع النزاع والشقاق بين الناس ولما له من أثر الخير، وبما أن هذا الصلح لم يحل حراما أو يحرم حلالا فهو جائز لقوله صل الله عليه وسلم:(الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا)،الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها، وبما أن أمر إثبات الحصص ترتبط به جهات أخرى، فللجهة المعنية اتخاذ اللازم حيال تعديل الحصص وفقا للاتفاق، وبمراعاة ما ينص عليه أحكام نظام الشركات والأنظمة المرعية الأخرى. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً، وإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4530200759 تاريخ 03/ 03/ 1445هـ. ثانياً: الحكم بإثبات الصلح المبرم بين الأطراف، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث