حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530197365
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570147185/1445
رقم الحكم:4530197365
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570147185 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530197365 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570147185 لعام 1445 هـ المدعي: شركة(....) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (....) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (....)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد بضاعة عبارة عن مواد غذائية للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (21,170) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (19,570) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر أطراف الدعوى وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ثم عقب بأن المدعى عليها سددت يوم أمس مبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال واتفقت مع موكلته على سداد المبلغ المتبقي وقدره (9,570) تسعة الاف وخمسمائة سبعون ريال بتاريخ 11 / 10 /2023م وطلب من الدائرة إثبات هذا الاتفاق وبعرضه على مدير المدعى عليها أقر بصحة الاتفاق وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441هـ كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وعن الدعوى موضوعًا وللصلح الذي جرى بين الطرفين حسب ما ورد في وقائع القضية المتضمن قيام المدعى عليها بدفع مبلغ (9,570) تسعة آلاف وخمسمائة سبعون ريال بتاريخ 11 / 10 /2023م ولقوله تعالى: (والصلح خير) وحيث جاء عند أبي داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ؛ وحيث لم يشتمل الاتفاق الذي تراضى عليه الطرفان مـــا يعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح وإمضائه وإلزام الطرفين به حسب المدون في وقائع القضية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح الوارد بين الطرفين ولزومه عليهما. وبالله التوفيق.