حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530221634

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570184558/1445
رقم الحكم:4530221634
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570184558 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530221634 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4570184558 لعام 1445هـ المدعي: النيابة العامة بمحافظة جدة المدعى عليه: فوزيه عايض عويض المسعودى مؤسسة روائع التفاحتين للتجارة الوقائع: تتلخَّص وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار هذا الحكم بتقدّم المدعي العام بلائحة دعوى عامّة إلى هذه المحكمة جاء فيها: (الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده بالاطلاع على أوراق القضية الواردة من وزارة التجارة بالرقم ((۲۳۱) وتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٥هـ ورد في محضر الثبات واقعة رقم (٠٧٥٩٩١) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٣هـ المتضمن وقوف مأمور الضبط القضائي بوزارة التجارة على مركز روائع التفاحتين للمعسلات سجل تجاري (...) ثم الوقوف على المحل المذكور ومقابلة العامل ناجي عبده على حسب بياناته المذكورة، وذلك عدم احتواء المنتجات الى بيانات ايضاحية باللغة العربية وقد تم ضبط عدد (٦٠٠) نكهة دخان و (٦٧٥) حبة ورق لف دخان و (٦٣٠) سحبات دخان وقد تم عمل المحضر لمخالفتهم نظام البيئات التجارية. المرحطة الإجراءات المتخذة ١ تم الاكتفاء بسماع الاقوال استنادا للمادة (٦٥) من نظام الإجراءات الجزائية. ٢ تم ابلاغ المدعى عليها بحقوقها النظامية استنادا للمادة (۱۱٦) من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة (۲۲) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية. تم الافراج عن المدعى عليها استناد للمادة (۱۲۰) من نظام الإجراءات الجزائية. وبسماع اقوال المخالفة / فوزية عايض المسعودي أفادت بانها لا تعلم بان هذه المنتجات مخالفة وتم شرائها بفواتير رسمية من السوق المحلى. وانتهى التحقيق الى توجيه الاتهام / مؤسسة روائع التفاحتين ممثلة بمالكتها فوزية عايض عويض المسعودي بـ بيع وعرض منتجات لا تحتوي على بيانات باللغة العربية، المجرم للمادة (۲) من نظام البيانات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) و تاريخ ١٤٢٣/٤/١٤هـ وذلك للأدلة والقرائن التالية: 1- ما تضمنه محضر ضبط المخالفة بعدم وضع بيانات باللغة العربية فوزية عايض عويض المسعودي والمنوه عنه لقه رقم (۸).2- ما تضمنه إقرار المدعى عليها في محضر سماع الاقوال بعدم وضع بيانات باللغة العربية على المنتجات والمنوه عنه لفه رقم (٣٣/٣٢) وحيث إنَّ ما أقدمت عليه مؤسسة روائع التفاحتين للتجارة ممثلة بممثلتها النظامية فعل مجرم ومعاقب عليه نظاماً، لذا اطلب اثبات ادانتها بما نسب إليها استناداً للمادة (۳) من نظام الإجراءات الجزائية والحكم عليها بالعقوبة المقررة بالمادة السابعة (۷) من نظام البيانات التجارية المشار إليه)، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة هذا اليوم، وفيها حضر ممثل المدعي العام مازن العوفي بموجب خطاب التكليف ذي الرقم (28488) وتاريخ 07 / 02 / 1445 هـ كما حضر لحضوره المدعى عليه بالوكالة رقم: (451234722) بصفته وكيلًا عن المدعى عليها؛ وبسؤال ممثل المدعي العام عن دعواه لائحة الدعوى العامة المرفقة بطيّ المعاملة، وعليه فقد أفهمت الدائرة الطرفين -استنادًا على المادة التسعين من اللائحة التنفيذيَّة لنظام المحاكم التجاريَّة- بأنَّ هذه الدعوى واقعة في ولايتها، وهي مقبولةً شكلًا، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أحال إلى مذكرته الدفاعيَّة المودعة في النظام بتاريخ 29 / 02 / 1445 هـ، والتي أقرَّ فيها صراحةً بصحة ما جاء في دعوى المدعي العام، مقرَّرًا بأنَّ موكلته لم تستورد المنتجات المذكورة من خارج المملكة، بل اشترتها من شركات محليَّة بنفس حالة المنتج، ودون بياناته باللغة العربيَّة، كما عقَّب بعدم علمه بأنَّ البيانات باللغة العربية مطلوبة نظامًا، وعدم قصده لارتكاب هذه الجريمة، كما ختم مذكرته بالتعهُّد بعدم تكرار المخالفة، هذا مفاد جوابه؛ عليه فقد رأت الدائرة صلاحيَّة الدعوى للفصل فيها، وقررت رفعها للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان؛ وبما أنَّ المدعي العام يبتغي من دعواه الحكم إثبات إدانة المدعى عليها بمخالفة المادّة الثالثة من نظام البيانات التجاريَّة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 14 / 4 / 1423، والتي نصَّت على وجوب «أن يكون البيان التجاري مكتوبًا باللغة العربية على الأقل، ومطابقًا للحقيقة من جميع الوجوه، سواء أكان موضوعًا على المنتجات ذاتها أم على المحال، أو المخازن، أو على عناوينها، أو الأغلفة، أو الفواتير، أو أوراق الخطابات، أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يستعمل في عرض البضائع على الجمهور» والحكم عليها بالعقوبة الواردة في المادة السابعة من ذات النظام والتي جاء فيها: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال» وبما أنَّ وكيل المدعى عليها قد أقرَّ صراحة بمخالفة موكّلته للمادة المشار إليها، وبصحة ما جاء في دعوى المدعي العام، وبما أنَّ «الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر» كما نصَّت المادّة السابعة عشرة من نظام الإثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت إدانة المدعى عليها بجريمة بيع وعرض منتجات لا تحتوي على بيانات باللغة العربيَّة، وأما فيما يخصُّ العقوبة، وبما أنَّ الأمر فيها خاضعُّ لتقدير القضاء بالنظر إلى النصّ النظامي المشار إليه، وإلى الظروف المخفّفة والمشددة التي حفّت الواقعة المجرّمة، ومن حيث إنَّ المدعى عليها لم تنازع أخذًا وردًّا في دعوى المدعي العام، كما أنَّها تعهدت بعدم تكرار فعلها المجرّم نظامًا، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: ثبت لدى الدائرة إدانة مؤسسة روائع التفاحتين للتجارة سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها/ فوزية عايض عويض المسعودي سجل مدني رقم (...) ببيع وعرض منتجات لا تحتوي على بيانات باللغة العربيَّة المجرَّم بموجب المادة الثانية من نظام البيانات التجاريَّة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 14 / 04 / 1423 هـ، وحكمت بإلزامها بغرامة ماليَّة قدرها (20,000) عشرون ألف ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث