حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530199513

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570201531/1445
رقم الحكم:4530199513
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570201531 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530199513 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570201531 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (26500.25) ستة وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال وخمسة وعشرون هللة، تمثل توريد المدعية للمدعى عليها مستلزمات طبية إلا أن المدعى عليها استلمت البضاعة ولم تسدد القيمة محل المطالبة حتى الآن، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ 28/ 02/ 1445هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر مالك ومدير الشركة المدعية: (...) بموجب رخصة إقامة رقم (...) وبموجب الصلاحيات الممنوحة له في عقد التأسيس، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (83335384)، وبناء عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليها بناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90-244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة الحاضر عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسة واحدة ولم يحضر الطرف الآخر وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديًا، فرفض الصلح وطلب السير في الدعوى وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة والذي انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (26500.25) ستة وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال وخمسة وعشرون هللة تمثل توريد المدعية للمدعى عليها مستلزمات طبية إلا أن المدعى عليها استلمت البضاعة ولم تسدد القيمة محل المطالبة حتى الآن، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على كشف الحساب المطابق عليه من المدعى عليها والممهور بختمها وتوقيعها، وباطلاع الدائرة على كشف الحساب تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (26500.25) ستة وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال وخمسة وعشرون هللة تمثل توريد المدعية للمدعى عليها مستلزمات طبية إلا أن المدعى عليها استلمت البضاعة ولم تسدد القيمة محل المطالبة حتى الآن، وقدمت لإثبات دعواها ما يثبت حقيقة التعامل مع المدعى عليها وهو كشف الحساب المطابق عليه من المدعى عليها والممهور بختمها وتوقيعها، وهو ما تراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها لجلسة هذا اليوم، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها / مؤسسة(...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (26500.25) ستة وعشرون ألفا وخمسمائة ريال وخمسة وعشرون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث