حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4530443600

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٧ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570010550/1445
رقم الحكم:4530443600
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570010550 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530443600 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠١٠٥٥٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شـركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠١/٩هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد سراميك ورخام للمدعى عليه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٦/١٢هـ الموافق ٢٠١٥/٠٤/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٢٨,٥٩٧.٠٠) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وخمس مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠١/٩هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/١٠م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢٨,٥٩٧.٠٠) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وخمس مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي. فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة ١٤/٠١/١٤٤٥ وفيها حضر وكيل المدعي، فيما حضر وكيل المصفي/ (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن حقيقة دعواه فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وطلباتها، ثم أمهلت الدائرة وكيل مصفي المدعى عليها لتقديم جوابه عبر النظام خلال عشرة أيام، وأمهلت وكيل المدعي بالرد عليها خلال العشرة الأيام التالية، وبتاريخ ٢٢/٠١/١٤٤٥ تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة ونصها: إشارة إلى الموضوع أعلاه و بوكالتنا عن المدعى عليها نتقدم لفضيلتكم بمذكرتنا هذه رداً على ما جاء بلائحة المدعي ونوجزها في التالي: أولا: الدفوع الشكلية أولا: عدم قبول الدعوى لسقوط الحق في المطالبة بفوات خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق، أصحاب الفضيلة نشير لكم بسقوط الحق في قيام المدعي بالمطالبة محل الدعوى وذلك حيث قد نصت المادة الرابعة و العشرون من نظام المحاكم التجارية على فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة وحيث أن المدعي قد أقر بأن تاريخ نشوء الحق هو ٩/١/١٤٣٨ه الموافق ١٠/١٠/٢٠١٦م و هو ما يعني مرور سبع سنوات من التاريخ المدعي به لنشوء الحق حسبما أقر المدعي في دعواه، وهو ما يكون معه والحال كذلك سقوط الحق في المطالبة بمضي أكثر من خمس سنوات حسبما ثبت بالمادة الرابعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية. ثانياً: عدم قبول الدعوى لعدم التكليف بالوفاء طبقا لنص المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية، نوضح لفضيلتكم بأن المادة التاسعة عشرة من نظام المحاكم التجارية قد نصت على “يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى. ولما كان المدعي قبيل أقامته لدعواه لم يتخذ المسلك النظامي الذي ألزمه به النظام بل ألقاه ونحاه ولم يلتزم به وهو ما يكون قد جعله مخالفا لأحكام النظام ولوائحه حيث قد خلت أوراق الدعوى ومستنداتها مما يشير الى التزامه بإشعار المدعى عليها بأداء الحق المزعوم من قبله، مما يكون معه والحال كذلك عدم قبول الدعوى لعدم الالتزام بنص النظام، ثانيا: الدفوع الموضوعية نوضح لفضيلتكم بأن الدعوى و مرفقاتها لا تعبر عن حقيقة المطالبة أو تقدم أية إثبات حقيقي لها فهو ما نطالب معه بمزيد من البينة كتحديد اسم الموقع وصفته، وحيث ان الشركة تحت التصفية فنحن بحاجة الى ما يثبت العلاقة التعاقدية وتزويدنا بمحضر الاستلام والتسليم حتى يتسنى لنا الرجوع الى الشركة و معرفة حقيقة المطالبة المقدمة من المدعي. لــذلــك وبناءً على ما سبق ذكره من أسباب نأمل من فضيلتكم إصدار حكمكم العادل والقاضي بالآتي: - ١) عدم قبول الدعوى. ٢) رد الدعوى لعدم استنادها على سند شرعي ونظامي. وفقكم الله لإحقاق الحق وسدد خطاكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،،، ثم بتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٥ تقدم وكيل المدعية بمذكرة ونصها: إشارة الى ما جاء في رد المدعى عليها فإني أوجز جوابي في ما يلي: ما جاء في الدفوع الشكلية وطلب وكيل المدعى عليها عدم قبول الدعوى لمضي سبع سنوات وذلك بناءاً على المادة الرابعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية، فإنه لا يخفى على فضيلتكم أن العمل بمقتضى هذه المادة يبدأ من تاريخ العمل بالنظام والذي تم نشره في تاريخ ١٤٤١/٠٨/١٤هـ، وأما عدم قبول الدعوى لعدم الإخطار استناداً للمادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية فقد نصت المادة الحادية والسبعون من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أنه يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء الى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى بشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة التاسعة عشر من النظام، وهذا ما حدث حيث أنه تم عقد جلستين للمصالحة دون حضور المدعى عليها أو من يمثلها. وأما الرد على الدفوع الموضوعية فإني أفيد فضيلتكم بأن المدعى عليها قد طابقت على رصيد مبلغ المطالبة والموضح به سبب مطالبة موكلتي للمدعى عليها إذ أنها قامت بتمويل المدعى عليها وذلك لاستلامها مشروع (...)، (مرفق لفضيلتكم) لذا فإني أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ وقدره (١٢٨,١٩١) مائة وثمانية عشر ألف ومائة وواحد وتسعون ريالاً. سدّدكم الله للنظرِ والاجتهاد. وبجلسة ٢٨/٠٢/١٤٤٥ حضر أطراف الدعوى، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها أودعت مذكرة دفاعها عبر الطلبات وبسؤالهم عما يودان إضافته قررا الاكتفاء ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعي وكالةً يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغاً قدره (١٢٨,١٩١) مائة وثمانية عشر ألف ومائة وواحد وتسعون ريالاً تمثل قيمة توريد سيراميك ورخام لصالح مشروع المدعى عليها ولما كان وكيل المدعى عليها يدفع بسقوط المطالبة لمرور سبع سنوات على التعامل وأن موكلته تحت التصفية وأن الدعوى خلت عما يسندها من بينات، ولما كان الواجبُ على المدعية أن تثبت ما تدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإن المدعي وكالة قدم بينته على دعواه من خلال مطابقة الرصيد المصادق عليها من المدعى عليها والممهورة بختمها وتوقيعها والمؤرخة بـ١٠/١٠/٢٠١٦ ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت مبلغ قدره (١٢٨,١٩١) مائة وثمانية عشر ألف ومائة وواحد وتسعون ريالاً في ذمة المدعى عليها لصالح المدعية وفقا للبينة المقدمة من المدعية، ومن ثمّ إلزامها بسداده، تأسيساً على ما سبق، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن الحق تسقط المطالبة به بفوات خمس سنوات ذلك أن نظام المحاكم التجارية نص على العمل بسقوط الدعوى حسب المادة الرابعة والعشرون منه بعد خمس سنوات من سريان النظام والذي جرى العمل به بتاريخ ١٤/٨/١٤٤١ فيكون دفعه من قبيل الدفع المرسل ولا تلتفت الدائرة إليه كما لا ينال من ذلك أن موكلته تحت إجراء التصفية ذلك أنها تصفية اختيارية بناء على اتفاق الأطراف وليست خاضعة لنظام الإفلاس وبالتالي لا بد أن يكون لها شخصية معنوية ولا تعلق عنها المطالبات، مما تنتهي معه الدائرة إلى المنطوق الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدّائرة بـ: إلزام المدعى عليها/ شـركة (...) سجل تجاري رقم (...)، بأنّ تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (١٢٨.١٩١.٤٨) مائة وثمان وعشرون ألفا ومائة وواحد وتسعون ريالا وثمان وأربعون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4530443600 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠١٠٥٥٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شـركة (...) الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً قدره (١٢٨,١٩١) مائة وثمانية عشر ألف ومائة وواحد وتسعون ريالاً تمثل قيمة توريد سيراميك ورخام لصالح مشروع المدعى عليها، والذي قضت فيه الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بـإلزام المدعى عليها/شـركة (...) سجل تجاري رقم (...)، بأنّ تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (١٢٨.١٩١.٤٨) مائة وثمان وعشرون ألفا ومائة وواحد وتسعون ريالا وثمان وأربعون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، ثم قدم وكيل المدعى عليها اعتراضه على الحكم بطلب رقم (٤٥١٠٥٨٠٨٤١) والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (من الناحية الشكلية: قُدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلًا. من الناحية الموضوعية: أولا: مخالفة لأحكام النظام بالتفات عن الرد على الدفع الشكلي الجوهري بعدم قبول الدعوى لعدم التكليف بالوفاء: لما سبق الدفع بما هو مقرر نظاما عدم قبول الدعوى لعدم التكليف بالوفاء وفق المادة التاسعة عشر من النظام بأنه يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (۱٥) يوما على الأقل من إقامة الدعوى، ولما كان المدعي قبيل أقامته لدعواه لم يتخذ المسلك النظامي الذي ألزمه به النظام قد خلت أوراق الدعوى ومستنداتها مما يشير الى التزامه بإشعار المدعى عليها بأداء الحق المزعوم من قبله أو تقديم ما يثبت ادعائه اللجوء الى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى بشرط مضي المدة المنصوص عليها، إلا ان الحكم التفت عن الرد على هذا الدفع دون مسوغ نظامي. ثانياً: مخالفة الحكم المقرر شرعاً: ولما كان الواجب على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وفقا للفقرة (٢/١) من نظام الإثبات، ولما كان قد اسس المدعى مطالبته على أنها تُمثل قيمة توريد سيراميك ورخام لصالح مشروع المدعى عليها، وذلك دون أن يقدم ما يفيد أوراق الدعوى من بيان علاقة طرفي التداعي ومحل التعاقد ومدى تنفيذ كل طرف لالتزاماته وحجم التعامل وما تم سداده والمتبقي في ذمة المدعى عليها ما يفيد التعاقد سند التداعي أو تسليم البضائع محل التعاقد واكتفى المدعي بالاستناد لمصادقة ترجع لتاريخ ١٠/١٠/٢٠١٦م التي لم يتقدم للمطالبة بها بموجب دعواه الماثلة إلا بعد ما يزيد عن (۷) سنوات من تاريخ بدء نشوء الحق محل الادعاء، وذلك بعد صدور حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة: بإلزام مدير الشركة المدعى عليها بتسليم المدعي بصفته (مصفياً) لشركة (...)، دفاتر الشركة وسجلاتها ووثائقها، وذلك بموجب صك الحكم رقم (٤٥٣٠٠٦٤٢٥١) وتاريخ ٢٨/٠١/١٤٤٥هـ. وهدياً بالمقرر شرعاً بقول الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة سابقاً في فتاواه فقد جرى الاطلاع على استرشادكم بخصوص إقامة الدعوى بعد مدة طويلة هل تسمع هذه الدعوى أو لا؟ ونفيدكم أن هذه مما يقتضي العرف بكذبها فلا تسمع إذا لم يذكر المدعى مانعاً بمنعه من مطالبته من خوف سلطان وغيره وأن جمع من الفقهاء قروا بأن الحق إذا تقادم عليه العهد ومر عليه زمن طويل بدون مطالبة وعدم وجود ما يمنعه من ذلك فإن الدعوى لا تسمع (انظر صاحب الشرح الصغير (٤/٣٢٣) ولما جاء من أقوال أبن تيمية رحمه الله في مختصر الفتاوي (ص ٤٤٨) وقوله: وتأخر الدعوى الممكنة في مسائل الجود ونحوها يدل كذب المدعى بها وكذلك ما قرره هيئة كبار العلماء في قرارها رقم ٦٨ بتاريخ ٢١/١٠/١٣٩٩هـ من تأكيد سقوط الحق بالتقادم، ولما هو المقرر: أن السكوت في معرض الحاجة إلى بيان بيان ، ونظراً لسكوت المدعي لفترة تزيد عن (۷) سنوات وعدم تقديم مطالبته للمصفي بعد إعلان التصفية والسكوت إلى أن صدر حكم افصاح مدير الشركة المدعى عليها لمستندها وبعد أن تأكد من عدم امكانية المصفي التثبت معه من صحة الختم وتوقيع الموظف مذيّل بها المصادقة لامتناع مدير الشركة عن توفير مستندات الشركة، وهو ما يراعيه الحكم محل الاعتراض. وانتهى في اعتراضه إلى طلب: نظر طلب الاستئناف الماثل (مرافعة) وذلك لإصدار حكمكم العادل والقاضي بإلغاء الحكم محل الاعتراض الصادر بموجب الصك رقم (٤٥۳۰۱۹۸۱٦٨) وتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٥هـ.) وفي الجلسة المنعقدة بيوم الاثنين الموافق ٢٢/٠٤/١٤٤٥هـ وبحضور الطرفين وبالاطلاع على الاستئناف وبعرضه على المستأنف ضده طلب اجل للاطلاع والرد. وفي يوم الاثنين الموافق ٢٩/٠٤/١٤٤٥هـ وعبر خانة الطلبات أرفق وكيل المدعي رده على النحو الآتي: (أولًا: فيما يخص طلب وكيل المدعى عليها عدم قبول الدعوى لعدم الإخطار استنادًا للمادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية، فقد نصت المادية الحادية والسبعون من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أن يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى بشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة التاسعة عشر من النظام، وهذا ما حدث حيث أنه تم عقد جلستين للمصالحة دون حضور المدعى عليها أو من يمثلها وقد تم إرفاق ما يثبت اللجوء إلى مركز المصالحة. ثانيًا: فما يخص أن المطالبة قد خلت مما يُثبت الحق المُدعى به وعلاقة طرفي التداعي ومحل التعاقد ومدى تنفيذ كل طرف لالتزامه، فإني أفيد فضيلتكم بأنه قد تم إثبات جميع ذلك بمطابقة الرصيد المرفق حيث أنه لا يمكن تصور قيام المدعى عليها بمطابقة الرصيد والموافقة عليه دون وجود علاقة تعاقدية أو دون التزام موكلتي بتوريد ما تم الاتفاق عليه فقد طابقت المدعى عليها على رصيد مبلغ المطالبة والموضح به سبب مطالبة موكلتي للمدعى عليها إذ أنها قامت بتمويلها وذلك لاستلام المدعى عليها مشروع مبنى (...)، وأخيراً فإن الحق الثابت لا يسقط بتقادم الزمان وذلك لأن الحقوق مصونةٌ شرعاً فقد روى الإمام أحمد والبيهقي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يَحِل مَال امرِئ مسلِم إلا عن طيب نفسٍ منه). لذا فإني أطلب من فضيلتكم تأييد الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ وقدره (١٢٨,١٩١.٤٨) مائة وثمانية وعشرون ألفاً ومائة وواحد وتسعون ريالاً وثمانية وأربعون هللة.) وفي الجلسة المنعقدة بيوم الأربعاء الموافق ٠١/٠٥/١٤٤٥هـ حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه وتشير الدائرة الى ان وكيل المستأنف ضده قدم مذكرته عبر خانة الطلبات عبر النظام ثم عقب عليها وكيل المستأنف عبر الدردشة تضمنت: (رداً على ما جاء بجواب المدعي بشأن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم التكليف بالوفاء وفق المادة التاسعة عشر من النظام نوضح لفضيلتكم أن جواب المدعي خلى من بيان ما يفيد تبليغ المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به أو التبليغ بجلسة الصلح وفق المقرر بالفقرة (٢) من المادة الحادية عشرة من نظام المحاكم التجارية، علماً بأن مدير الشركة خارج المملكة منذ بدء أعمال التصفية للشركة بموجب حكم القضائي الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة في الدعوى رقم (٣٩٨٢١٩٦٠) المؤيد استئنافياً بتاريخ ٢٩ــ٠٢ــ١٤٤٠هـ وتم شهر التصفية بسجلها التجاري، كما لم يتم تبليغ المصفي بصفته الممثل النظامي الحالي للشركة أو تقديمة مطالبة له بالمديونية محل التداعي. وبالنسبة لجوابه على الدعوى والذي يظهر منه نكول المدعي (المستأنف ضده) عبر التهرب من تقديم اساس هذه المطالبة بما يؤكد أو ينفي صحتها وبالأخص في ظل تأخر المدعي في تقديم مطالبته الناشئة منذ عام ٢٠١٦م بما يزيد عن سنوات (٧) سنوات من تاريخ بدء نشوء الحق محل الادعاء دون تقدير مبرر لهذا السكوت طوال هذه الفترة، بالمخالفة للمقرر شرعاً فيما قرر ابن تيمية بأن من تأخر في تقديم الدعوى ولم يوجد مانع يمنعه لم تقبل دعواه، ولما هو المقرر بالثابت شرعاً: (أن السكوت في معرض الحاجة إلى بيان بيان). وعليه نأمل قبول الاستئناف شكلاً وإلغاء الحكم محل الاعتراض والحكم مجدداً بعدم قبول الدعوى) وعقب بأنه أرسلها عبر النظام قبل نصف ساعة ثم سألت الدائرة الطرفين عما يودان اضافته فقرر وكيل المستأنف ضده الاكتفاء في حين أكد وكيل المستأنف بأنه يطلب من وكيل المستأنف ضده تزويده بالمستندات ويكتفي بذلك وبما قدم وبناء عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: لماكان الاستئناف مقدماً خلال الاجل المحدد نظاماً فإنه يعد مقبولا شكلاً، ومن حيث الموضوع فإن الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أثير في الاستئناف فإن مستند الحكم هو المصادقة والتي لم يعترض عليها المستأنف، ومن المقرر اعتبار السكوت في موطن البيان لغير مانع معتبر اقراراً بصحته. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (٤٥٧٠٠١٠٥٥٠) لعام ١٤٤٥هـ من الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (٤٥٣٠١٩٨١٦٨) وتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٥هـ القاضي بـإلزام المدعى عليها/شـركة (...) سجل تجاري رقم (...)، بأنّ تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (١٢٨.١٩١.٤٨) مائة وثمان وعشرون ألفا ومائة وواحد وتسعون ريالا وثمان وأربعون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث