حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530200312
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570202983/1445
رقم الحكم:4530200312
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570202983 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530200312 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570202983 لعام 1445 هـ المدعي : مؤسسة (...) التجارية المدعى عليه : شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ 28/ 02/ 1445هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (83350334) ، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسة واحدة ولم يحضر الطرف الآخر وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على وكيل المدعية وانتهاء الدعوى وديًا، فرفض الصلح وطلب السير في الدعوى وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن تحرير دعواه أرفق ما نصه: أنه بتاريخ 1443:6:17هـ الموافق 2022:1:20م اتفق أطراف الدعوى على أن تورّد المدعى عليها لموكلتي بضاعة وهي صناديق من سبعة أنواع مختلفة يبلغ عددها خمسة آلاف صندوق تستخدم لتغليف العطور بها وتقديمها للعملاء، وذلك بمبلغ قيمته (312،110.00ريال) شاملة للشحن والتوصيل إلى مستودع موكلتي في مدينة (...)على أن يتم تصنيع الصناديق في دولة (...)، وعلى أن تكون مدة التسليم لكامل البضاعة (60 يومًا)، وقد دفعت موكلتي للمدعى عليها بتاريخ 2022:1:26م نصف قيمة الصناديق بموجب حوالة بنكية قدرها (156000ريال) على أن يتم تسليم قيمة النصف الآخر بعد وصول كامل البضاعة، وفي وقت انتظار وصول الصناديق المتفق عليها سلّمت موكلتي للمدعى عليها مبلغ وقدره (18000ريال) نقدًا وذلك لشراء عبوات زجاجية للعطور؛ فأشعرت المدعى عليها موكلتي بعد استلامها للمبلغ المذكور آنفًا أن كمية العبوات الزجاجية المطلوبة غير متوفرة، وأحالت مبلغ الـ(18000ريال) إلى عقد الصناديق محل الدعوى، وبعد مرور (85 يوم) وتحديدًا في 2022:4:15هـ وصلت أول شحنة من المدعى عليها لموكلتي بعدد 100 صندوق فقط من أصل 5000 صندوق، فيتبين لفضيلتكم تجاوز المدعى عليها للمدة المتفق عليها وعدم تسليمها سوى جزء بسيط جدًا من عدد الصناديق المتفق عليها أحشفًا وسوء كيلة ، واستمرت المدعى عليها تشحن أعداد زهيدة من الصناديق حتى بلغ مجملها إلى يومنا هذا 864 صندوق فقط من أصل 5000 صندوق، ورغم ذلك كانت موكلتي متمسكة بالعقد ولم تطالب بفسخه حتى بدأت تنتفي المنفعة؛ وذلك بانتهاء المعارض التي شاركت فيها موكلتي لهدف استقطاب العملاء لدرجة أنها اضطرّت إلى أن تبيع العبوات الزجاجية بمفردها دون تغليفها بأي صندوق مما أنقص قيمتها السوقية في بيعها. مع العلم لفضيلتكم أن عدد الصناديق المستلمة تساوي قيمتها النقدية (59،752.85ريال) بناءً على فاتورة المبيعات، وقد تم ذكر تفاصيل عدد الكميات المستلمة وكم تساوي قيمتها النقدية بناءً على كل نوع من أنواع الصناديق كما هو موضّح في مرفقات الدعوى (مرفق رقم6). فعليه وبناءً لما تقدم من عدم التزام المدعى عليها بتسليم البضاعة في المدة المتفق عليها، ولانتفاء منفعة الصناديق المتفق على توريدها؛ أطلب من فضيلتكم ما يلي: أولًا: فسخ عقد توريد الصناديق المبرم بين موكلتي والمدعى عليها. ثانيًا: إلزام المدعى عليها بإرجاع مبلغ (114،247.15ريال) لموكلتي قيمة البضائع التي لم يتم تسليمها. ثالثًا: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (22،849.43ريال) قيمة أتعاب المحاماة ، ثم عقب الحاضر بأن التعاقد كان مع مؤسسة: (...)للعطورات وأن منشأ التعاقد هو الذمة المالية ابتداء لصاحبة المؤسسة، وباطلاع الدائرة على المستندات والمرفقات المقيدة في هذه الدعوى تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المقصود بمشروعية الدعوى هو فصل الخصومة وقطع النزاع بأخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير حق، وهذا يقتضي أن يحدَّدَ من توجه إليه الدعوى بالشكل الصحيح، وإلا فإنه لا سبيل عندئذ للوصول إلى ذلك الهدف المقصود من مشروعية الدعوى، ولما كان من الشروط الأولية لقبول الدعوى: تحقق شرط الصفة في طرفيها، فلا يجوز إقامة الدعوى من غير ذي صفة تخول له الادعاء بها، ولا على شخص لا صفة له في تلقيه لها، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة وعلى ذي صفة، وهذا من المسلمات التي يقتضيها حسن سير العدالة، وانعقد عليه اتفاق علماء الشريعة الإسلامية، وتبعهم فيه علماء الأنظمة، وإذا انتفى هذا الشرط في أي دعوى فإن المشروط ـــ وهو قبولها ـــ ينتفي لزوما، وتحكم بذلك الدائرة من تلقاء نفسها، وهذا ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعية في مادته (76) والتي جاء فيها: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وحيث تبين للدائرة من خلال تفحصها لمرفقات الدعوى بأن المدعى عليها لا صفة لها في هذه الدعوى، وأن منشأ إقامتها الصحيح هو على من أُبرم معه التعاقد ابتداء وهي المؤسسة أو مالكتها كون أن ذمتهما المالية واحدة- كما هو موضح بالوقائع أعلاه- واستنادا لما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (220) من نظام الشركات على أنه يجوز لأصحاب المؤسسات الفردية نقل أصولها إلى أي شكل من أشكال الشركات تؤسس بناء على أحكام النظام. ولايترتب على ذلك التأسيس إبراء ذمة أصحاب المؤسسات الفردية من مسؤولياتهم عن ديون والتزامات المؤسسات الفردية السابقة لتأسيس الشركة إلا إذا قبل الدائنون ذلك صراحة ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : بعدم قبول هذه الدعوى المقيدة برقم (4570202983) لإقامتها على غير ذي صفة؛ لما هو مبين بالأسباب. وبالله التوفيق .