حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530190133
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471154377/1445
رقم الحكم:4530190133
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471154377 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530190133 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 4471154377 لعام 1445هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها انه يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (140,019.40) مائة وأربعون ألفًا وتسعة عشر ريال سعودي و أربعون هلله قيمة توريد عمالة وفي جلسة 13/1/1445 هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغه وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى المحررة أولاً: بتاريخ 12/01/2022م اتفقت المدعى عليها مع المدعية على أن تقوم المدعية بتوريد عمالة لتنفيذ الأعمال بداخل مشروع (...) للمدعى عليها، وذلك بموجب أمر الشراء المقدم من قبل المدعى عليها إلى المدعية والموقع عليه من قبل المدعى عليها، نرفق لفضيلتكم صورة من أمر الشراء (مستند رقم 1). ثانياً: قامت المدعية بتوريد العمالة إلى المدعى عليها كما هو متفق عليه بأمر الشراء، ونشأ عن هذا التعامل مبلغ إجمالي قدره (171،078،60) مئة وواحد وسبعون ألف وثمانية وسبعون ريال وستون هللة، قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (31،059،20) واحد وثلاثون ألف وتسعة وخمسون ريال وعشرون هللة المترتب عن شهر 1/2022م وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (140.019،40) فقط مئة وأربعون ألف وتسعة عشر ريال وأربعون هللة، وذلك بموجب فاتورتين عن الفترة الزمنية التالية: 1. شهر 02/2022م مبلغ وقدره (71،235،60) واحد وسبعون ألف ومئتان وخمسة وثلاثون ريال وستون هللة (مستند 2). 2. شهر 03/2022م مبلغ وقدره (68،783،80) ثمانية وستون ألف وسبعمائة وثلاثة وثمانون ريال وثمانون هللة (مستند 3). ثالثاً: قامت المدعية بمطالبة المدعى عليها أكثر من مرة بسداد ما في ذمتها الا انها أمتنعت عن السداد دون سبب مشروع لذلك. صاحب الفضيلة إن المدعى عليها قامت بالمماطلة والامتناع عن السداد للمبالغ المستحقة عليها دون سبب مشروع لذلك، حيث يتضح لفضيلتكم ترتب مبالغ مالية واضحة في ذمة المدعى عليها واجبة السداد لموكلتي ولقول الله تعالى (يا أيها الذين امنوا أوفوا بالعقود) وللحديث الشريف (المؤمنون عند شروطهم) فأن موكلتي تلتمس من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بان تدفع لها مبلغ وقدره (140.019،40) فقط مئة وأربعون ألف وتسعة عشر ريال وأربعون هللة سعودي. وبسؤاله عن البينات أحال على مرفقات القضية واكتفى وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستندات رأت الدائرة عدم كفايتها لوحدها لثبوت المطالبة ولوكيل المدعية يمين موكله المتممة واليمين الواردة في نظام الاثبات مادة 93 ، وحيث طلب وكيل المدعي الاستمهال لحين احضار موكله بما تخوله وكالته من حق طلب اليمين ورده وفي جلسة 6/2/1445هـ، حضر وكيل المدعي والمدعي أصالة ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال المدعي هل هو مستعد لأداء اليمين أجاب قائلا أني مستعد لأداء اليمين على العقد فقط ولكن الأمور المالية لا يمكنني لأني غير مطلع عليه والذي اطلع عليها هو محاسب المؤسسة الحاضر في هذا اليوم لإنه هو المباشر لكافة الإجراءات المالية عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة والتأمل في اليمين والتأمل في المستندات وفي جلسة 26/2/1445هـ، حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها عليه قررت الدائرة عدولها عن توجيه اليمين المتممة لكفاية المستندات وصلاحيتها للفصل فيها وبعد دراسة الدائرة وعليه قررت الدائرة النطق بالحكم الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى ، وحيث إن وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله إلى الحكم إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (140,019.40) مائة وأربعون ألفًا وتسعة عشر ريال سعودي و أربعون هلله قيمة توريد عمالة ؛ وحيث استند وكيل المدعي لصحة دعوى موكله على فاتورتين وكشوف حضور وانصراف وامر شراء؛ ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها بتبلغها بواسطة نظام ابشر ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية : "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه ، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" وحيث ان كل فاتورة معها كشوف حضور وانصراف وهي قرائن لصحة مبلغ المطالبة لكون كشوف الحضور والانصراف من المدعى عليها وحيث ان الفاتورة المؤرخ في شهر 4 عام 2022 م معها كشوف وحضور انصراف لشهر 3 عام 2022 مما يدل على صحة الفاتورة وكذلك الفاتورة الثانية صادرة في شهر 3 عام 2022 ومعها كشوف حضور وانصراف لشهر 2 عام 2022 فكل فاتورة تخص كشوف وحضور الانصراف للشهر السابق لها وهذه قرائن تعضد بعضها بعضا في صحة المطالبة واستنادا للمادة 29 فقرة 1 من نظام الاثبات التي تنص "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه ، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" مما يدل على صحة المستندات ، كما ان عدم حضور المدعى عليها يعد نكولا ؛ فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما يدعيه المدعي على المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها حضورياً بإلزامها بمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره (140.019،40) مئة وأربعون ألف وتسعة عشر ريال وأربعون هللة.