حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530192862
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570203401/1445
رقم الحكم:4530192862
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570203401 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530192862 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 4570203401 لعام 1445هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد بدأت الشراكة في 1444/10/04هـ، ونشاطها تجارة الحبوب والأرز، وقد جرى الاتفاق على أن يدفع موكله مبلغا وقدره (200,000) مائتا ألف ريال، على أن تقوم المدعى عليها بشراء أكياس الأرز بالجملة ومن ثم بيعها بالتجزئة، ولم يحدد نصيب موكله من الربح، وحالة الشراكة حاليا قائمة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ بدء الشراكة السابق ذكره، وطالب بفسخ العقد المبرم، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1/ عقد مبرم بين الطرفين، يتضمن مبلغ قدره (200,000) مائتا ألف ريال، على مطبوعات المدعى عليها، ممهوراً بتواقيع منسوبة لكلا الطرفين، ومذيلاً بختم منسوباً إلى المدعى عليها، 2/ حوالات عدد 4، تتضمن مبلغ إجمالي قدره (200,000) مائتان ألف ريال، على مطبوعات مصرف (...)، فأحيلت أوراق الدعوى إلى الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت، حيث عقدت جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي في 1445/02/27هـ وفيها: حضر (...) هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعي بالوكالة رقم (...)، وحضرت لحضوره (...)هوية رقم (...) وكيلة عن المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وفي هذه الجلسة قرّر وكيل المدعي قائلاً: لقد قامت المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال لموكلي بعد قيد الدعوى وقبل موعد هذه الجلسة، وذلك بموجب الحوالة رقم(...)والحوالة رقم(...)، وقد جرى التواصل بيننا، واصطلح موكلي مع المدعى عليها على أن تدفع المدعى عليها لموكلي المتبقي من مبلغ المطالبة وقدره (100,000) مائة ألف ريال على دفعتين، الدفعة الأولى قدرها خمسون ألف ريال (50,000) خمسون ألف ريال، تستحق بتاريخ 1 / 10 / 2023م، والدفعة الثانية تستحق بتاريخ 21 / 10 / 2023م وقدرها (50,000) خمسون ألف ريال، وتعد الاتفاقية مفسوخة بالتراضي بين موكلي والمدعى عليها، ولا يطالب موكلي المدعى عليها بشيء آخر يخصّ هذا العقد، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها الحاضرة قررت قبول موكلتها بذلك، وأنها لا تطالب المدعي بأي شيء يخص هذا العقد، ثم طلب الحاضرون في هذه الجلسة إمضاء الصلح بينهما وإلزامهما به، واعتباره منهياً للخصومة والنزاع بينهما فيما يخص هذا العقد، وبعد تحقق الدائرة من تخويل الوكلاء الحاضرين بالصلح عن موكليهم في الوكالات المثبتة في صدر المحضر، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن منشأ النزاع بين الطرفين عقد المضاربة المبرم بينهما، فإن هذه الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة وفقاً للمادة (16 / 4) من نظام المحاكم التجارية، وفي موضوع الدعوى، وبما أن طرفي النزاع وبعد تداولهما توصلا إلى الصلح المذكور في وقائع هذه الدعوى، وطلبا إلزامهما به، واعتباره منهياً للخصومة والنزاع بينهما، وحيث فحصت الدائرة الصلح فلم تجد فيه مخالفة شرعية أو نظامية، وقد حث الشرع على الصلح كما في قوله تعالى: (والصلح خير)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: " الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا"، وحيث ثبت للدائرة حق الصلح في وكالات الوكلاء الحاضرين، وعليه فقد انتهت الدائرة إلى الحكم بإثبات الصلح وإلزام الأطراف به، وفق منطوقها الوارد أدناه، وبه تقضي:- نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ما تصالح عليه الأطراف وإلزامهما به، واعتباره منهياً للخصومة والنزاع بينهما في هذه الدعوى رقم (4570203401)، وذلك بأن تدفع المدعى عليها شركة (...)للتجارة سجل تجاري رقم (...) للمدعي (...)هوية رقم (...) مبلغاً قدره: مائة ألف ريـ(100.000)ــال على دفعتين: الأولى بتاريخ (1 / 10 / 2023م) وقدرها: خمسون ألف ريـ(50.000)ــال، والثانية بتاريخ (21 / 10 / 2023م) وقدرها: خمسون ألف ريــ(50.000)ــال، وذلك لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.